المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/58
قرار رقم : 95/90 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادتين 36 و37 منه ؛
وبناء على القـانون رقم 80-8 المتعـلق بتنظيم الاستفتاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 273-80-1 المؤرخ ب 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ، كما وقع تغييره بالقـانون رقم 92-15 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 130-92-1 المـؤرخ بـ 13 من صفـر 1413 (13 أغسطس 1992) ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 192-95-1 الصادر في 8 ربيع الآخر 1416 (4 سبتمبر 1995) بإجراء استفتاء بشأن مشروع يرمي على مراجعة الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور ؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات الحضرية والقروية وأوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها المضافة إليها ، وعلى محاضر المكاتب المركزية ومحاضر لجان إحصاء الأصوات في جميع العمالات والأقاليم ؛
وبعد الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت الواردة من قنصليات المملكة في الدول التي أجري فيها الاستفتاء وعلى أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها المضافة إليها وعلى محاضر إحصاء الأصوات الواردة من السفارات المغربية التابعة لها القنصليات المذكورة ؛
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالمطالبات التي يحق للمصوتين تقديمها في شأن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين :
حيث إن القـانون رقم 80-8 المتعـلق بتنظيم الاستفتـاءات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 273-80-1 المؤرخ ب 23 من جمادى الآخرة 1400 (9 ماي 1980) ينص في فصليه 27 و37 (الفقرة الأولى) على أن محاضر مكاتب التصويت وقوائم المصوتين توضع ، خلال مدة أربعة أيام كاملة ، بمقر الجماعات الحضرية والقروية أو في قنصليات المملكة بالدول التي أجري فيها الاستفتاء ، وذلك لتمكين المصوتين من الاطلاع عليها وإبداء ما يعن لهم في شأنها من مطالبات عند الاقتضاء ؛
وحيث إن القانون السالف الذكر ينص في فصليه 29 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الثانية) على أن المطالبات التي يقدمها المصوتون في الميعاد المحدد لذلك قانونا تثبت في محاضر المكاتب المركزية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية داخل المملكة ، وتذيل بها محاضر مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيهها إلى السفارات المغربية ، بالنسبة لعمليات الاقتراع الجارية في الخارج ؛
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقم 124-94-1 المـؤرخ بـ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994) فإن المطالبات التي ينظرها المجلس الدستوري ويبت فيها هي المطالبات المضمنة في محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ؛
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع محاضر المكاتب المركزية بداخل المملكة وإلى جميع محاضر مكاتب التصويت الواردة من القنصليات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء ، يتبين أن أيا منها لم يتضمن مطالبات ؛
فيما يتعلق بتمحيص محاضر مكاتب التصويت ومحاضر إحصاء الأصوات المحررة بعمالات وأقاليم المملكة وبالسفارات المغربية في الدول التي أجري فيها الاستفتاء :
حيث إنه بصرف النظر عن الأخطاء المادية التي شابت جمع وترحيل بعض الأرقام ، وقد تصدى المجلس الدستوري لإصلاحها تلقائيا ، لم يلاحظ في المحاضر المشار إليها أعلاه ما من شأنه أن يقدح في صحتها أو ينال من سلامة العمليـات والقرارات المضمنة فيها ، باستثناء حالات لوحظ فيها على الخصوص وجود عيب في تشكيل بعض مكاتب التصويت أو في محاضرها ؛
وحيث إن القانون رقم 80-8 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم الاستفتاءات ينص في فصليه 9 و10 على أن مكتب التصويت يشكل من رئيس يعينه عامل العمالة أو الإقليم من بين المنتخبين المحليين والموظفين وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، ومن أربعة أعضاء يكونون هم المصوتين الأكبرين سنا والمصوتين الأصغرين سنا المقيدين الذين يحسنون القراءة والكتابة ويكونون حاضرين بمكان التصويت وقت افتتاح الاقتراع ، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة خلال جريان عمليات التصويت ؛
وحيث إن هذه الأحكام تنطبق ـ بمقتضى الفصلين 32 و34 من القانون رقم 80-8 الآنف الذكر ـ على مكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة ، مع مراعاة أن رياسة مكتب التصويت يتولاها في هذه الحالة القنصل أو من ينتدبه لذلك من أعوانه ؛
وحيث إن كل مكتب تصويت اختل فيه شرط من الشروط المنصوص عليها قانونا ، سواء فيما يتعلق بعدد الأعضاء الذين يجب أن يتشكل منهم عند افتتاح الاقتراع ، أو بالأوصاف التي يجب أن تتوافر فيهم ، أو بالحد الأدنى للعدد الذي يجب ألا يقل عنه عدد الحاضرين منهم طوال جريان عمليات الاقتراع ، يعد معينا من حيث تشكيله ويترتب على ذلك إلغاء الأصوات المدلى بها فيه ؛
وحيث إنه لوحظ في ست عمالات وخمسة أقاليم وجود ثمانية وأربعين مكتبا للتصويت معيبة التشكيل أو محاضرها غير سليمة ، هي :
1 ـ مكتبان بعمالة الرباط لا يحمل محضر أي منهما توقيع الرئيس ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 546 صوتا ، منها 522 بنعم و24 بلا ؛
2 ـ مكتب بعمالة الفداء ـ درب السلطان محضره ينقصه توقيع الأعضاء الأربعة ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 415 صوتا كلها بنعم ؛
3 ـ 28 مكتبا بعمالة عين السبع ـ الحي المحمدي معيبة التشكيل ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 18265 صوتا ، منها 18256 بنعم و9 بلا ؛
4 ـ مكتب بعمالة ابن مسيك ـ سيدي عثمان محضره غير موقع من الرئيس ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 151 صوتا ، منها 150 بنعم وصوت واحد بلا ؛
5 ـ مكتب بعمالة المحمدية محضره غير موقع من الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 301 صوت ، منها 195 بنعم و6 بلا ؛
6 ـ مكتبان بإقليم بوجدور لا يحمل محضر أي منهما توقيع الرئيس ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 311 كلها بنعم ؛
7 ـ 8 مكاتب بإقليم القنيطرة معيبة التشكيل ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 6474 صوتا كلها بنعم ؛
8 ـ مكتبان بعمالة وجدة ـ أنكاد لا يحمل محضر أي منهما توقيع الرئيس ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيهما 363 صوتا ، منها 345 بنعم و18 بلا ؛
9 ـ مكتب بإقليم طنجة لا يحمل محضره توقيع الرئيس ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 133 صوتا ، منها 132 بنعم وصوت واحد بلا ؛
10 ـ مكتب بإقليم تارودانت محضره غير موقع ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 212 صوتا كلها بنعم ؛
11 ـ مكتب بإقليم تطوان محضره مذيل بتوقيع الرئيس وحده ، ويبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 422 صوتا كلها بنعم ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يتعين إلغاء الأصوات المدلى بها في الثمانية والأربعين مكتبا المشار إليها أعلاه وعدم احتسابها بالتالي في نتائج العمالات والأقاليم التابعة لها تلك المكاتب ؛
وحيث إنه لوحظ أيضا في سبعة عشر قطرا من الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء وجود مائة وخمسة مكاتب تصويت ، بعضها معيب التشكيل وبعضها دونت نتائجه في محاضر إحصاء الأصوات فقط ولم يتلق المجلس الدستوري محاضر مكاتب التصويت المتعلقة بها ، الشيء الذي حال بينه وبين التحقق من سلامتها ، ويتعلق الأمر بالمكاتب التالية :
1 ـ أربعة مكاتب تابعة لسفارة المغرب ببريطانيا العظمى تشكل كل منها من رئيس وثلاثة أعضاء فقط ، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 700 صوت ، منها 687 بنعم و13 بلا ؛
2 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بالمكسيك تشكل من رئيس وثلاثة أعضاء فقط ، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 31 صوتا كلها بنعم ؛
3 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بإفريقيا الجنوبية تشكل من رئيس وعضوين فقط ، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 29 صوتا كلها بنعم ؛
4 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بنيجريا تشكل من رئيس وعضوين فقط ، وبلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 4 أصوات كلها بنعم ؛
5 ـ ستة مكاتب تابعة لسفارة المغرب بإيطاليا منها خمسة تشكلت من أعضاء يقل عددهم عن العدد المقرر قانونا ، ومكتب لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في المكاتب الستة المذكورة 2005 ، منها 1922 بنعم و83 بلا ؛
6 ـ ستون مكتبا تابعا لسفـارة المغرب بهولندا لم يتلق المجلس الدستوري محاضرها ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 24359 صوتا ، منها 24268 صوتا بنعم و91 بلا ؛
7 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بالبيرو لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 11 صوتا كلها بنعم ؛
8 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بأندونيسيا لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 6 أصوات كلها بنعم ؛
9 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بتركيا لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقعد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 21 صوتا كلها بنعم ؛
10 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بماليزيا لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقعد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 14 صوتا كلها بنعم ؛
11 ـ ثلاثة مكاتب تابعة لسفارة المغرب بألمانيا لم يتلق المجلس الدستوري محاضرها ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 9551 صوتا منها 9345 بنعم و206 بلا ؛
12 ـ ثلاثة مكاتب تابعة لسفارة المغـرب بكندا لم يتلق المجلس الدستوري محاضرها ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 1582 صوتا ، منها 1548 بنعم و31 بلا ؛
13 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بالبانغلاديش لم يتلق المجلس الدستوري محاضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 11 صوتا كلها بنعم ؛
14 ـ ثلاثة مكاتب تابعة لسفارة المغرب بكوتديفوار لم يتلق المجلس الدستوري محاضرها ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيها 374 صوتا ، منها 365 بنعم و9 بلا ؛
15 ـ ستة عشر مكتبا تابعا لسفارة المغرب بفرنسا منها أربعة تشكلت من أعضاء يقل عددهم عن العدد المقرر قانونا واثنا عشر مكتبا لم يتلق المجلس الدستوري محاضرها ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها في مجموع المكاتب المذكورة 21.895 منها 21660 بنعم و235 بلا ؛
16 ـ مكتب تابع لسفارة المغرب بفينزويلا لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 44 صوتا كلها بنعم ؛
17 ـ مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب لم يتلق المجلس الدستوري محضره ، وقد بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 12 صوتا كلها بنعم ؛
وحيث إنه على مقتضى ما سلف بيانه يتعين إلغاء الأصوات المدلى بها في المكاتب المذكورة أعلاه وعدم احتسابها في النتيجة العامة للاستفتاء ؛
وحيث إن مكتب تصويت تابع لسفارة المغرب بباكستان بلغ عدد الأصوات المدلى بها فيه 19 صوتا كلها بنعم ، منها صوتان أدلي بهما يوم 18 سبتمبر 1995 ، أي بعد انقضاء المدة المحددة قانونا للاقتراع ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤهما ؛
فيما يتعلق بعملية الاستفتاء في مجموعها :
حيث إنه بعد إصلاح الأخطاء المادية الملاحظة في جمع وترحيل بعض الأرقام وإلغاء الأصوات المدلى بها في بعض مكاتب التصويت حسبما أشير إليه أعلاه ، فإن النتائج العامة لاستفتاء 15 سبتمبر 1995 ، المفصلة في الجدول الملحق بهذا القرار بحسب عمالات وأقاليم المملكة من جهة ، والأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء من جهة أخرى ، تتلخص فيما يلي :
المسجلون : 11.613.219
المصوتون : 8.395.290
الأصوات الصحيحة : 8.263.375
نعم : 8.228.046
لا : 35.329
لهذه الأسباب
أولا : يعلن أن الشعب المغربي وافق على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور ب 8.228046 جواب بنعم مقابل 35.329 جواب بلا ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 8 جمادى الأولى 1416 (4 أكتوبر 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي
نتائج استفتاء 15 سبتمبر 1995
أولا : بحسب العمالات والأقاليم
ثانيا : بحسب الأقطار الأجنبية التي أجري فيها الاستفتاء
ثالثا : المجموع العام لنتائج الاستفتاء