قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/89
تاريخ صدور القرار : 1995/09/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 95/49

قرار رقم : 95/89 م د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفصل 50 منه ؛

وبعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 15 من أغسطس 1995 الذي التمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد محمد أمهال ؛

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يبين من نسخة موجزة مستخرجة من سجل مكتب الحالة المدنية بالقنصلية العامة للمملكة المغـربية بنيويورك تحت رقم 2/95 مـوقع عليها من المكلف بمكتب الحـالة المدنية بنفس القنصلية في 15 من ماي 1995 ومصادق عليها من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 3 أغسطس 1995 أن السيد محمد أمهال توفي بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة في 2 ماي 1995 ؛

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغـور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المرحوم السيد محمد أمهال ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير الدولة في الداخلية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 15 من ربيع الثاني 1416 (11 سبتمبر 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون             إدريس العلوي العبدلاوي              الحسن الكتاني

محمد الناصري                  عبد اللطيف المنوني                   محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي