المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/53
قرار رقم : 95/88 م د
ملحق بالقرار رقم : 95/86 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على قراره رقم 95/86 الصادر في 26 صفر 1416 (25 يوليو 1995) وملاحظة أن خطأ ماديا شاب الفقرة الخامسة من ديباجته ومنطوقه حيث سمي المطعون في انتخابه بـ "الحاج نعناعي" بدل "الحاج نعناني" ؛
وبناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوص المادة 18 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الأمر يتعلق بخطأ مادي يجوز للمجلس الدستوري تصويبه تلقائيا بمقتضى المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإصلاح الخطأ المادي الذي لحق بديباجة ومنطوق قراره المشار إليه أعلاه ، وذلك على النحو التالي :
في الديباجة
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 يوليو 1993 التي قدمها السيد حجاج بدوي ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إبطال انتخاب السيد الحاج نعناني عضوا بمجلس النواب ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 يونيو 1993 بدائرة سيدي حجاج (إقليم سطات) ؛
في المنطوق
يقضي بإبطال الاقتراع الذي أجري يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد الحاج نعناني بدائرة سيدي حجاج ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 02 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي محمد الناصري
عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي