المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 95/51
قرار رقم : 95/87 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النـواب المحـالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 يوليو 1995 ، وذلك لفحص دستوريتها عملا بالفصل 42 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على الدستور خصوصا الفصلين 42 و79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبناء على قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 95/52 م د الصـادر في فـاتح شعبـان 1415 (3 يناير 1995) في شأن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور ؛
وبناء على القـرار رقم 95/55 م د الصـادر عن المجلـس الدستـوري في 28 شعبـان 1415 (30 يناير 1995) بشأن إصلاح خطأ مادي شاب قراره رقم 95/52 م د المشار أليه أعلاه ؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 95/82 م د الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) في شأن تطابق بعض المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن التعـديلات التي أدخلـها مجلـس النـواب على بعض مواد نظـامه الداخلي وأقرها في 16 صفر 1416 (15 يوليو 1995) تناولت المواد التي قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها للدستور أو أبدى في شأنها تحفظات بموجب قراره رقم 95/82 م د المشـار إليه أعـلاه الصـادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) وقد تمثلت تلك التعديلات في :
1 ـ الاستغناء في المادة 63 عن الإحالة إلى الفصل 92 من الدستور ؛
2 ـ التنصيص في المادة 70 على سرية اجتماعات لجان مجلس النواب ؛
3 ـ التنصيص في المادة 77 على أن مجلس النواب يبت في شأن تقارير لجان تقصي الحقائق وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللجان ؛
4 ـ حذف البند (4) من المادة 89 المتعلق بالتوصيات النيابية ؛
5 ـ إدخال تعديل على أصل المادة 99 وإضافة فقرتين إليها للتنصيص على أنه :
"إذا لم تحضر الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة المسجلة فيها قضايا تستوجب التصويت يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة .
"وإذا لم يحضر ثلث أعضاء المجلس عند استئناف الجلسة يرفع الرئيس الجلسة لمدة نصف ساعة أخرى .
"وعند استئناف الجلسة والجلسات التي تليها والمتعلقة بنفس جدول الأعمال السابق يكتفي بمن حضر من أعضاء المجلس" ؛
6 ـ إلغاء المواد 127 و128 و129 المتعلقة بالتوصيات النيابية ؛
7 ـ حذف كل ما ورد عن التوصيات النيابية في المواد 132 و181 و182 و184 و196 و198 و199 و200 و201 و202 و203 ؛
وحيث إنه يبين من دراسة المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب المشار إلى مضمونها أعلاه أن أحكامها مطابقة للدستور ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بأن أحكام المواد 63 و70 و77 و89 و99 و132 و181 و182 و184 و196 و198 و199 و200 و201 و202 و203 من النظام الداخلي لمجلس النواب مطابقة للدستور في صياغتها ومضمونها اللذين أقرهما مجلس النواب في 16 صفر 1416 (15 يوليو 1995) ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 02 ربيع الأول 1416 (31 يوليو 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي محمد الناصري
عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي