قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/667
تاريخ صدور القرار : 2007/11/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/1045

قرار رقم : 07/667 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 شتنبر 2007 التي قدمها السيد جمال لمزابي طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "صفرو" (إقليم صفرو) وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد ازلماض ومحمد صمصام وإدريس اشطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن العارض السيد جمال لمزابي يطعن في صحة الانتخاب المجرى في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "صفرو" (إقليم صفرو) طالبا إلغاء نتيجته ؛

لكن ،

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن "القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري ؛

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في مستهلها على أن "للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛

وحيث إنه يتضح من الاطلاع على أوراق الملف أن العارض السيد جمال لمزابي لا يتوفر على صفة الناخب ، ذلك أنه ، لئن سبق له الطعن في عدم إدراج اسمه ضمن اللوائح الانتخابية للجماعة التي ينتمي إليها ، فإن المحكمة المختصة في المنازعات المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية ، وهي المحكمة الإدارية ، التي لجأ إليها طالبا منها تسجيله في اللوائح الانتخابية المذكورة ، قضت في 23 غشت 2007 بعدم قبول طلبه بعلة أنه ، فضلا عن كونه لم يدل بما يفيد تقديم طلب تسجيله للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية بصفرو ، فإنه لم يتقيد بالضوابط المسطرة في المواد 12 إلى 14 و25 و27 من مدونة الانتخابات التي تلزم كل طاعن في قرار اللجنة الإدارية المشار إليها ، أن يتقدم بطلبه أمام لجنة الفصل قبل الالتجاء إلى المحكمة الإدارية ؛

وحيث إنه يتعين ، والحالة هذه ، عدم قبول الطلب الذي تقدم به السيد جمال لمزابي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ 7 شتنبر 2007 بدائرة صفرو (إقليم صفرو) وذلك لانعدام الصفة ،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد جمال لمزابي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "صفرو" (إقليم صفرو) في 7 شتنبر 2007 ، وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد ازلماض ومحمد صمصام وإدريس اشطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428

(28 نوفمبر 2007)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري    عبد اللطيف المنوني       إدريس لوزيري            عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق    هانيء الفاسي            شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني        أمين الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشيد