المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1013
قرار رقم : 07/ 666 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر2007 التي قدمها السيد محمد امحزون ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بدائرة "خنيفرة" (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن امحزون وحسن العمري وحسن علاوي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 3 أكتوبر 2007 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن "للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق بحث في شأنه ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد امحزون الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة "خنيفرة" (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن امحزون وحسن العمري وحسن علاوي أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428
(28 نوفمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد