المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1003
قرار رقم : 07/ 665 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر2007 التي قدمها السيد لحسن حنزاز ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "آسفي الشمالية" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة فيصل الزرهوني وعبد المجيد موليم وعمر كردودي وامبارك الفارسي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن للمجلس الدستوري أن "يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنها ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد لحسن حنزاز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "آسفي الشمالية" (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة فيصل الزرهوني وعبد المجيد موليم وعمر كردودي وامبارك الفارسي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428
(28 نوفمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد