قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/664
تاريخ صدور القرار : 2007/11/28

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفان رقم : 07/994 و07/996

قرار رقم : 07/664 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 شتنبر 2007 واللتين قدمهما على التوالي السيدان الهواري حجاوى والمهدي العالوي ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بالدائرة الانتخابية "زيز ـ تافيلالت" (إقليم الرشيدية) ؛

وبعد استبعاد المستندات المسجلة بالأمانة العامة في 19 أكتوبر 2007 ، وذلك لإيداعها من طرف الطاعنين خارج الأجل القانوني ودون أن يمنحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادة 82 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها" ؛

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب" ؛

وحيث إن الطاعنين ، اللذين لم يرفقا عريضتيهما بأي مستند ، طالبا بمنحهما أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات تعزز ما ادعياه ؛

لكن ، حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه أن هذا الطلب لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطرف الطاعن أن عزز ، داخل الأجل القانوني، عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لإثبات ادعاءاته ، وهو ما لم يقع في النازلة ؛

وحيث إنه ، والحالة هذه ، تكون عريضتا الطعن قد جاءتا مجردتين من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيهما ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلبين دون إجراء تحقيق سابق في شأنهما ،

لهذه الأسباب

أولا: يقضي بعدم قبول طلب كل من السيدين الهواري حجاوي والمهدي العالوي ،  الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428

 (28 نوفمبر 2007)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري      عبد اللطيف المنوني     إدريس لوزيري             عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق      هانيء الفاسي           شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني          أمين الدمناتي           عبد الرزاق مولاي ارشيد