المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/920
قرار رقم : 07/663 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 شتنبر 2007 التي قدمها السيد محمد بوطالب ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 شتنبر 2007 بدائرة "جرسيف" (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الهادي أوراغ ومحمد البرنيشي وعبد النبي الفلالي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93/29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن " للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة" ؛
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد بوطالب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "جرسيف" (إقليم تازة) في 7 شتنبر 2007 ، وأعلن على إثره انتخاب السادة الهادي أوراغ ومحمد البرنيشي وعبد النبي الفلالي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 ذي القعدة 1428
(28 نوفمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد