المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/1093
قرار رقم : 662/07 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسائل المسجلة بأمانته العامة في 19 و30 أكتوبر و2 نوفمبر 2007 ، الأولى من السيد رئيس مجلس المستشارين والثانية من السيد الوزير الأول والثالثة من السيد وزير الداخلية ، يطلبون فيها التصريح بشغور مقعد بمجلس المستشارين ، بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد عبد الكريم عصمان الذي كان منتخبا في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إنه يبين من نسخة موجزة مؤرخة بـ 8 أكتوبر 2007 مستخرجة من سجلات الحالة المدنية تحت رقم 25 بجماعة أولاد كناو (إقليم بني ملال) أن السيد عبد الكريم عصمان توفي بأولاد بوبكر جماعة أولاد كناو يوم 25 سبتمبر 2007 ؛
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس المستشارين ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد عبد الكريم عصمان بمجلس المستشارين ؛
ثانياً : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السادة الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية ،
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 شوال 1428 (7 نوفمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد