المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/865
قرار رقم : 07/661 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 06-51 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أحاله عليه الوزير الأول ، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس2007 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 38 في فقرته الثانية والفصل 58 في فقراته الأولى والخامسة والسادسة والسابعة والفصلين 81 و99 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و24 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس المستشارين في 2 فبراير2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 12 فبراير2007 والتصويت عليه وإقراره نهائيا في هذا المجلس يوم 24 يوليوز 2007 ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛
وحيث إن الدستور يحيل في الفقرة الثانية من الفصل 38 إلى قانون تنظيمي يسند تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء اللذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادتين ، تتضمن الأولى المقتضيات المتممة للقانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، وتحدد الثانية الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛
فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين بابا جديدا يحمل رقم 3 مكررا بعنوان "التصريح بالممتلكات" ويشتمل على مادتين: المادة 22 المكررة والمادة 22 المكررة مرتين ؛
في شأن الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات :
حيث إن أحكام المادة 22 مكررة تنص ، من جهة ، على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس المستشارين ومراقبتها وتتبعها ، ومن جهة أخرى ، على تركيبة هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ، بالإضافة إلى رئيسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، كما تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يعين أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس ، كما يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس ، الأمر الذي تكون معه الهيئة المذكورة المخول لها وضع نظامها الداخلي وبالنظر لازدواجية تركيبها وتنوع الانتماء القضائي لأعضائها بمثابة هيئة خاصة شبه مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى للحسابات ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الهيئة والإحالة أمام المجلس الدستوري :
حيث إن المادة 22 المكررة مرتين تتوزع على اثني عشر بندا ، وهي كالتالي :
حيث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصريح داخلها بالممتلكات ، إذ تنص على أن العضو في مجلس المستشارين يتعين عليه التصريح ، داخل أجل تسعين يوما الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها هو أو أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها ، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها ، الأمر الذي يعتبر فيه التصريح كاملا ، كما يجب على العضو في مجلس المستشارين في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة ، أن يقدم نفس التصريح داخل الآجال المشار إليها أعلاه ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد ، من جهة ، مضمون الممتلكات الواجب التصريح بها والتي تتكون من جميع العقارات وكذلك الأموال المنقولة التي يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى الواجب التصريح به ، والمشتملة بالخصوص على الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات ، كما تلزم العضو في مجلس المستشارين بالتصريح بالممتلكات المشتركة مع الغير وتلك التي يديرها لحسابهم ، وتفرض على الزوجين في حالة ما إذا كانا ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين ، ومن جهة أخرى ، آجال تجديد التصريح بالممتلكات وهي كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ، مع الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى التغييرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخيله وممتلكاته ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس تتضمن كيفية مباشرة الهيئة المذكورة لأعمالها ، فمن جهة ، يودع التصريح في ظرف مغلق ، لدى أمانتها العامة ، على أن يحدد نموذجا التصريح والوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويوجه الأمين العام بدوره التصريح في ظرف مغلق، إلى رئيس الهيئة وذلك قصد تحقق أعضاء الهيئة من مطابقتها مع أحكام هذه المادة ، ومن جهة أخرى ، يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالتصريحات المتوصل بها وغير المتوصل بها وتلك التي لم يتم تجديدها بعد أن يوجه له رئيس مجلس المستشارين قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تطرأ عليها؛
وحيث إن أحكام كل من البند السادس والسابع والثامن والتاسع تنص على الإجراءات المتخذة في حق العضو المخل بواجب التصريح بالممتلكات أي الذي لم يقدم التصريح أو قدمه غير كامل بمعنى ، كما تم إيضاحه سالفا، عدم استيفاءه لما يتطلبه من وثائق أو غير مطابق بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلها يتعين على العضو بمجلس المستشارين ، عند بداية انتدابه وعند نهايته، تقديم التصريح المذكور وتجديده ، أو عدم تقيده بما تتطلبه مضامين التصريح من عقارات وأموال منقولة ، أو عدم إيداعه التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة ، إذ يوجه له رئيس الهيئة تنبيها ويمنحه أجلا لا يتجاوز ستين يوما ليسوي وضعيته، كما يعين لهذه الغاية مستشارا مقررا قصد دراسة التصريح وتتبعه وإنجاز تقرير داخل أجل ستين يوما من تاريخ عرض القضية عليه ، ويطلع بعد ذلك رئيس الهيئة ، المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر ويمنحه نفس الأجل للرد عليه ، ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه ، وإذا تبين من خلال هذا التقرير وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، فإن رئيس الهيئة يحيل ملف القضية إلى القضاء ، ويخبر، في الأخير ، رئيس مجلس المستشارين بالإجراءات المتخذة في حق العضو المخل ؛
وحيث إن الأحكام السالفة من المادة 22 المكررة مرتين ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام البند العاشر تنص ، من جهة ، على فقدان العضو بمجلس المستشارين صفته البرلمانية في حالة رفضه الإدلاء بالتصريح بالممتلكات ، أو إذا كانت تصريحاته غير مطابقة أو غير كاملة، طبقا لأحكام البنود رقم 1 و2 و3 و4 ، المشار إليها أعلاه وإلى توضيحات بشأنها سابقا ، أو لم يسو وضعيته رغم التنبيه الموجه إليه ، وذلك بقرار يتخذه المجلس الدستوري بعد إحالة القضية عليه من طرف رئيس الهيئة وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 06-49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، والذي سبق فحص دستوريته ، ومن جهة أخرى ، على أنه في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام ، يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه ، ويعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم ؛
وحيث إن أحكام البند العاشر المذكور تثير عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :
1 ـ أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف العضو بمجلس المستشارين بالتصريح بالممتلكات ، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه لصفته البرلمانية ، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية، التي هي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السير العادي لمؤسساتها ، والموكول التصريح به للمجلس الدستوري ، كان يجب ، بالنظر لكونه يتعلق بشخص يستمد وفق ما ينص عليه الفصل 36 من الدستور نيابته من الأمة ليصبح عضوا في مؤسسة تمثيلية ، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة المخول لها الحسم في مصير العضو في مجلس المستشارين بأقصى الضمانات ، منها توفير في مرحلة الإحالة وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حقه فرصة أخرى لتقديم التصريح بالممتلكات ، وذلك لجعل الشك الذي ينبني عليه هذا القرار أقرب ما يكون إلى اليقين ، في حين أنه يستفاد من أحكام البند 10 من المادة22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المعروض ، في ارتباطها بمقتضيات البندين 4 و6 من نفس المادة ، أن الهيئة المحدثة المذكورة هي المؤسسة الوحيدة التي تكون لها دون المجلس الدستوري ـ في مرحلة الإحالة ـ صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات ، الأمر الذي يجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبيه المشار إليه سابقا ، مؤسسا لوضعية لا رجعة فيها ، وأن هذه الوضعية نفسها ، الناتجة عن عدم تخويل المجلس الدستوري ، المحال عليه أمر عضو في مجلس المستشارين الذي لم يستجب إلى التنبيه ، تلقي تصريحه بالممتلكات وفق أجل آخر يحدده ، هي التي تجعل هذا المجلس يقتصر على مجرد معاينة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة ، الأمر الذي يشكل مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري ، فتكون لهذه الأسباب كلها ، الأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من البند 10 والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات غير مطابقة للدستور؛
2 ـ أنه يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات من طرف العضو بمجلس المستشارين جزاءان متفاوتان ومختلفان ، بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق ببداية الانتداب أو بنهايته ، رغم أن الأمر يتعلق بنفس المخالفة وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية ؛
وحيث إن أحكام البند الحادي عشر والثاني عشر تتعلق ، من جهة ، بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها ، إذ يقتصر الاطلاع عليها على الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو يطلب من القضاء أما الأشخاص الذين يطلعون عليها بأية صفة كانت فيجب عليهم أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، وتنص ، من جهة أخرى ، على أن كيفيات تطبيق هذه المادة يوضحها، عند الاقتضاء ، النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات رئيس هذا المجلس ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضائه ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة التي تتضمن أحكاما انتقالية تنظم كيفية تطبيق أحكام المادة 22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي تنص ، من جهة ، على أن أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين داخل أجل ستة أشهر ، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ، ومن جهة أخرى ، على أن العضو بمجلس المستشارين ، سواء الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات أو الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ، قبل اكتساب صفته البرلمانية ، يمكنه أن يكتفي بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون ، وليس في هذه الأحكام الانتقالية ما يخالف الدستور ،
لهذه الأسباب
يصرح :
أولا: بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 06-51 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين غير مخالفة للدستور ما عدا :
أحكام البند العاشر في فقرتيه الأولى والثانية الواردة في المادة 22 المكررة مرتين والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات من لدن العضو بمجلس المستشارين ؛
أحكام نفس البند العاشر من المادة المذكورة المتعلقة بالعقوبات المضمنة فيه بالنسبة للعضو بمجلس المستشارين خلال الانتداب أو عند نهايته ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني
أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد