المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/863
قرار رقم : 07/659 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 06-49 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي أحاله عليه الوزير الأول ، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 22 أغسطس2007 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 58 في فقرتيه الخامسة والسابعة والفصول 80 و81 و99؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الأولى من مادته 21 والمادتين 23 و24 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي :
حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس المستشارين في 2 فبراير2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 12 فبراير2007 والتصويت عليه وإقراره نهائيا في هذا المجلس يوم 24 يوليوز2007 ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 80 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛
وحيث إن الدستور يحيل في فصله 80 إلى قانون تنظيمي يسند تحديد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه ، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه، وبيان الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويته ، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه ، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من أربعة مواد ، تتضمن الأولى إجراءات الإحالة على المجلس الدستوري للتصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب و مجلس المستشارين ، والثانية والثالثة الأحكام المتممة للقانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، والرابعة الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛
فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري في بابه الثاني المعنون "سير المجلس الدستوري" فرعا خامسا مكررا يحمل عنوان "فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات" ويتضمن المادة 35 المكررة التي تتوزع بين سبعة بنود، مضمونها كالتالي :
حيث إن أحكام كل من البند الأول والثاني والثالث تتضمن ، من جهة ، إجراءات تطبيق البند 10 من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من المادة22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، حيث يحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من طرف رئيس الهيئة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى المادة 18 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-31 والمادة 22 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكورين ، يعرض بموجبه على المجلس الدستوري التصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين ، ومن جهة أخرى ، مجموع المرفقات المدعمة للملتمس حيث يتعين على رئيس الهيئة المذكورة أن يرفق ملتمسه بقائمة أعضاء المجلس المعني في البرلمان كما وجهها إليه رئيس هذا المجلس وكذلك قائمة الأعضاء الذين سجلت تصريحاتهم من قبل الأمانة العامة لدى الهيئة المذكورة ، والتنبيه الموجه إلى عضو المجلس المذكور الذي أخل بواجب التصريح للإدلاء به أو تصحيح شكله أو مضمونه ، والتصريح المعترض عليه عند الاقتضاء ، وكل الوثائق التي يراها رئيس الهيئة مفيدة لدعم ملتمسه ، وتسجل الملتمسات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري ، وترسل نسخة من الملف الكامل المحال على هذا المجلس إلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو الذي لم يقدم التصريح أو لم يصححه ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتعلق بالإجراءات المتخذة داخل المجلس الدستوري بعد الإحالة ، حيث يعين رئيس هذا المجلس مقررا لتهيئ القضية وتجهيزها . ولهذا الغرض يطلب المقرر من العضو البرلماني المعني تقديم ملاحظاته خلال أجل لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز تسعين يوما ، وإذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضية غير جاهزة ، فإنه يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المقرر أو المعني بالأمر بإجراء بحث يستمع خلاله ، عند الاقتضاء ، إلى الشهود، ويحرر المقرر محضرا بجميع المساعي التي قام بها ، ويدعى ، في الأخير ، البرلماني المعني إلى الاطلاع على جميع المحاضر والتقارير المنجزة وباقي الوثائق وأخذ نسخ منها على أن يبدي ملاحظاته كتابة خلال أجل ثمانية أيام ، ويبت المجلس الدستوري ، بعد انتهاء جميع المساعي ، في ملتمس رئيس الهيئة المذكورة ، ويبلغ قراره إلى العضو البرلماني المعني وإلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئيس الهيئة وإلى الحكومة ؛
وحيث إن هذه الأحكام المضمنة في المادة 35 المكررة سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم دستورية المقتضيات المطبقة لها الواردة في البند العاشر من المادة 18 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 06-50 المتعلق بمجلس النواب وفي البند العاشر من المادة 22 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 06-51 المتعلق بمجلس المستشارين ، فتكون ، بالتالي ، أحكام المادة 35 المكررة غير مخالفة للدستور ، شريطة ملاءمة مقتضياتها مع قراري المجلس الدستوري رقم 07/660 و07/661 ؛
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تضيف إلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور أعلاه المادتين 8 المكررة و8 المكررة مرتين :
في شأن الهيئة المكلفة بتلقي التصريحات :
حيث إن أحكام المادة 8 المكررة تنص ، من جهة ، على إحداث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي التصريحات بالممتلكات لأعضاء المجلس الدستوري ومراقبتها وتتبعها ، ومن جهة أخرى ، على تركيبة هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ، بالإضافة إلى رئيسي كل من الغرفة الأولى والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، كما تنص على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يعين أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس، كما يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس ، وتضع الهيئة نظامها الداخلي ، الأمر الذي تكون معه الهيئة المذكورة ، المخول لها وضع نظامها الداخلي ، وبالنظر لازدواجية تركيبتها وتنوع الانتماء القضائي لأعضائها بمثابة هيئة خاصة شبه مستقلة تعمل داخل المجلس الأعلى للحسابات ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
في شأن الإجراءات المتبعة من لدن الهيئة والإحالة أمام المجلس الدستوري :
حيث إن المادة 8 المكررة مرتين تتوزع على أربعة عشر بندا ، وهي كالتالي :
حيث إن أحكام البند الأول تحدد الآجال الواجب التصريح داخلها بالممتلكات ، إذ تنص أنه يتعين على العضو بالمجلس الدستوري التصريح ، داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه ، بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها هو أو أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها ، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها ، كما يجب على العضو في المجلس الدستوري في حالة انتهاء مهامه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بنفس التصريح داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه ابتداء من انتهاء مهامه ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثاني والثالث تحدد ، من جهة ، مضمون الممتلكات الواجب التصريح بها والتي تتكون من جميع العقارات وكذلك الأموال المنقولة التي يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى الواجب التصريح به والمشتملة بالخصوص على الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات ، كما تلزم المعني بالأمر بالتصريح بالممتلكات المشتركة مع الغير أو تلك التي يديرها لحسابهم ، وتفرض هذه الأحكام على الزوجين في حالة ما إذا كانا ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين وتنص ، من جهة أخرى ، على أن التصريح بالممتلكات يتم تجديده في شهر فبراير كل ثلاث سنوات ، مع الإشارة عند الاقتضاء ، إلى التغييرات الطارئة على نشاط المعني بالأمر ومداخيله وممتلكاته ، وهي أحكام تتعلق بالتحديد الدقيق للممتلكات ومضمون التصريح ودوريته؛
وحيث إن أحكام كل من البند الرابع والخامس والسادس والسابع تتضمن كيفية مباشرة الهيئة لأعمالها إذ ، يودع التصريح لدى أمانتها العامة ، على أن يحدد نموذجا التصريح والوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويوجه الأمين العام التصريحات إلى رئيس الهيئة وذلك قصد تحقق أعضاء الهيئة من مطابقتها مع أحكام هذه المادة ، ولا يمكن استعمال مضمون التصريحات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالتصريحات المتوصل بها والتي لم يتم تجديدها وغير المتوصل بها ، بعدما يوجه له رئيس المجلس الدستوري قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تطرأ عليها ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر تنص ، على أن رئيس الهيئة يعين مستشارا قصد دراسة التصريح وإنجاز تقرير داخل أجل ستين يوما من تاريخ عرض القضية عليه ، كما يطلع المعني بالأمر على تقرير المستشار ويمنحه أجل ستين يوما للرد عليه ، وفي حالة ما إذا أخل العضو في المجلس الدستوري بواجب التصريح بالممتلكات أو قدم تصريحا غير كامل بمعنى عدم استيفاء ما يتطلبه التصريح بالممتلكات من وثائق أو غير مطابق ، بمعنى عدم احترام الآجال التي بداخلها يتعين على العضو بالمجلس الدستوري ، عند تعيينه وعند نهاية مهامه ، تقديم التصريح المذكور وتجديده ، أو عدم تقيده بما تتطلبه مضامين التصريح من عقارات وأموال منقولة ، يوجه له رئيس الهيئة تنبيها ويمنحه أجلا لا يتجاوز ستين يوما قصد تسوية وضعيته ، وفي حالة إذا لم يسو المعني بالأمر وضعيته داخل هذا الأجل ، يحال الأمر على المجلس الدستوري ، وإذا تبين من خلال تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي ، فإن رئيس الهيئة يحيل ملف القضية على القضاء ، ويمكن له أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه ؛
وحيث إن أحكام البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
وحيث إن أحكام البند الثاني عشر تنص ، من جهة ، على أن العضو بالمجلس الدستوري الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم التنبيه الموجه إليه طبقا للبند 8 أعلاه ، يتعرض للإعفاء من العضوية بالمجلس الدستوري بقرار من هذا المجلس ، ومن جهة أخرى، على أنه في حالة الإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام ، يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه ، كما يعاقب المعني بالأمر بغرامة من خمسين ألف درهم إلى مائة ألف درهم؛
وحيث إنه يتضح من أحكام البند الثاني عشر المذكورة ، أنها تطرح عدة إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :
1 ـ أن القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري اختار لمواجهة عدم الإدلاء من طرف العضو في المجلس الدستوري التصريح بالممتلكات ، أقصى الجزاءات بالنسبة إليه وهو فقدانه للعضوية في هذا المجلس ، غير أن هذا الجزاء الذي تبرره ضرورة تخليق الحياة السياسية ، التي هي جزء من المصلحة العامة للبلاد وأحد منافذ السير العادي لمؤسساتها ، والموكول التصريح به للمجلس الدستوري ، كان يجب ، بالنظر إلى انتماء عضو المجلس الدستوري إلى مؤسسة أنيطت بها مهام ضبط سير السلطات العامة ، ونظرا لأهمية القرارات التي تتخذها هذه المؤسسة ضمن المنظومة الدستورية والآثار القانونية التي تترتب عنها بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ، أن يحاط من خلال المسطرة المتبعة والإجراءات المحددة وطبيعة المؤسسة المخول لها الحسم في مصير عضو المجلس الدستوري بأقصى الضمانات ، منها توفير في مرحلة الإحالة وقبل اتخاذ قرار الإعفاء في حق العضو فرصة أخرى لتقديم التصريح بالممتلكات وذلك لجعل الشك الذي ينبني عليه هذا القرار أقرب ما يكون إلى اليقين ، في حين أنه يستفاد من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المعروض ، في ارتباطها بمقتضيات البندين 4 و8 من نفس المادة ، أن الهيئة المحدثة المذكورة هي المؤسسة الوحيدة التي تكون لها دون المجلس الدستوري ـ في مرحلة الإحالة ـ صلاحية تلقي التصريحات بالممتلكات ، الأمر الذي يجعل من انصرام الأجل المحدد بعد التنبيه المشار إليه سابقا ، مؤسسا لوضعية لا رجعة فيها وأن هذه الوضعية نفسها ، الناتجة عن عدم تخويل المجلس الدستوري ، المحال عليه أمر العضو في المجلس الدستوري الذي لم يستجب إلى التنبيه ، تلقي تصريحه بالممتلكات وفق أجل آخر يحدده ، هي التي تجعل هذا المجلس يقتصر على مجرد معاينة لاحترام الآجال المحددة قبل الإحالة ، الأمر الذي يشكل مساسا باستقلالية قرار المجلس الدستوري ، فتكون لهذه الأسباب كلها ، الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من البند 12 المتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات غير مطابقة للدستور ؛
2 ـ أنه يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري جزاءان متفاوتان ومختلفان بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق عند تعيينه أو خلال مزاولة مهامه أو عند نهايتها ، رغم أن الأمر يتعلق بنفس المخالفة ، وهو ما يخل بمبدأ المساواة الذي له قيمة دستورية ؛
وحيث إن أحكام كل من البند الثالث عشر والرابع عشر تتعلق بالشروط والموانع الخاصة بالاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها ، حيث يقتصر الاطلاع عليها على الملزم بالتصريح أو ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء ، أما الأشخاص الذين يطلعون عليها بأية صفة كانت فيجب عليهم أن يحافظوا على السر المهني ، ويمنع كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري :
حيث إن أحكام هذه المادة تتمم البند الرابع من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور أعلاه إذ تضيف رئيس الهيئة المحدثة ضمن قائمة الأشخاص الذين يحيلون القضية إلى المجلس الدستوري من أجل البت بالإعفاء من عضوية هذا المجلس ، كما تنص على حالة إعفاء خامسة تكمن في رفض الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف العضو بالمجلس الدستوري وفق أحكام المادة 8 المكررة مرتين من هذا القانون ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛
فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري :
حيث إن هذه المادة تتضمن أحكاما انتقالية تتعلق بآجال تطبيق هذا القانون التنظيمي ، إذ يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر القانون المشار إليه أعلاه في الجريدة الرسمية ، أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليها في المادة 8 المكررة مرتين وذلك داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية ، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ،
لهذه الأسباب
يصرح :
أولا : بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 06-49 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري غير مخالفة للدستور ما عدا :
1 ـ أحكام البند الثاني عشر في فقرته الأولى الواردة في المادة 8 المكررة مرتين والمتعلقة بحالة عدم الإدلاء بالتصريح بالممتلكات من لدن العضو بالمجلس الدستوري؛
أحكام نفس البند الثاني عشر من المادة المذكورة المتعلقة بالعقوبات المضمنة فيه بالنسبة للعضو بالمجلس الدستوري عند تعيينه وخلال مزاولة مهامه وعند نهايتها ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين ليلى المريني
أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد