المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 07/873
قرار رقم : 07/658 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 23 أغسطس 2007 ، التي يطلب بمقتضاها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري ، أن يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 محرم 1349 (11 يونيو1930) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "قطرة الحليب بالدار البيضاء" لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ، ويمكن بناء على ذلك ، تغييرها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الظهير الشريف المستفتى في شأنه ، يتضمن أربعة فصول تتعلق أحكامها بتصريح السلطة المختصة بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "قطرة الحليب بالدار البيضاء" ، وبالمصادقة على القوانين الجديدة المختصة بهذه الجمعية كما هي ملحقة بهذا الظهير الشريف ، وبتحديد نوع وسقف الأملاك التي يحق لهذه الجمعية أن تحوزها لإنجاز العمل الذي تقصده ، وبتعيين الجهة المكلفة بتنفيذ هذا الظهير ؛
وحيث إنه يبين من أحكام هذه الفصول ، أنها لا تتناول المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، الأمر الذي تكون معه أحكام الظهير الشريف المستفتى في شأنه داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 47 من الدستور ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام الظهير الشريف الصادر في 13 محرم 1349 (11 يونيو 1930) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "قطرة الحليب بالدار البيضاء" تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 9 رمضان 1428 (22 سبتمبر 2007)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري عبد اللطيف المنوني إدريس لوزيري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي شبيهنا حمداتي ماء العينين
ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد