قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2007/657
تاريخ صدور القرار : 2007/09/22

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/872 

قرار رقم : 07/657 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 23 أغسطس 2007 ، التي يطلب بمقتضاها السيد الوزير الأول من المجلس الدستوري ، التصريح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.69.91 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين" ، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية ، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الظهير الشريف رقم 1.69.91 المستفتى في شأنه يتضمن فصلين تتعلق أحكامهما بالإعلان عن صفة المصلحة العمومية للجمعية المدعوة "الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين" ، وتحديد نوع وقيمة الأموال التي يجوز لهذه الجمعية أن تملكها لتحقيق أهدافها وإنجاز مشاريعها ؛

وحيث إنه يبين من أحكام هذه الفصول ، أنها لا تتناول المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، الأمر الذي تكون معه أحكام الظهير الشريف المستفتى في شأنه داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 47 من الدستور ،

لهذه الأسباب

أولا: يصرح بأن أحكام الظهير الشريف رقم 1.69.91 الصادر في 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر 1969) بشأن الاعتراف بصفة المصلحة العمومية للجمعية المسماة "الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين" تدخل في مجال اختصاص السلطة التنظيمية ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 9 رمضان 1428 (22 سبتمبر 2007)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          عبد اللطيف المنوني         إدريس لوزيري           عبد الأحد الدقاق         

هانيء الفاسي            صبح الله الغازي            شبيهنا حمداتي ماء العينين

ليلى المريني             أمين الدمناتي               عبد الرزاق مولاي ارشيد