المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/690 و02/691 و02/692 و02/693
و02/694 و02/695 و02/696 و02/728
قرار رقم : 04/587 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 و14 أكتوبر2002 التي قدمها السادة ابراهيم زيدوح وبوعبيد خطابي ومحمد العقاوي وعبد الله حوفاظي وعبد الله حريز وعبد العزيز بوناكة وعبد الكريم النماوي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بني موسى بني عمير" (إقليم بني ملال) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرزاق فضلي و عبد العزيز شهوي وأحمد لكير ومحمد مبديع أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمـانة العـامة في 16 يناير و19 يونيو 2003 ، واستبعاد المذكرة الجوابية الإضافية والمستندات المرفقة بها المقدمة في 20 يناير 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثمانية ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثمانية للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن وكيل إحدى اللوائح وأنصاره وبعض المستشارين الجماعيين واصلوا الحملة الانتخابية ، يوم الاقتراع، بأساليب منافية للقانون والأخلاق ، وذلك بحث الناخبين بمكاتب التصويت رقم 3 و15 و24 بجماعة أولاد زمام، وأمام مكتب التصويت بمدرسة اليعقوبية بنفس الجماعة على التصويت لفائدة إحدى اللوائح المرشحة ، بالإضافة إلى أن "سماسرة" إحدى اللوائح المرشحة عمدوا إلى تحريض مجموعة من النساء من أجل التصويت لها وسلموا بطائق الانتخابات لنساء أخريات غير ناخبات بغرض استعمالها، وقاموا بتهديد "الشاهد" بعدما كشف أمرهم داخل مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد زمام ، ومن جهة ثانية ، أن وكيل إحدى اللوائح سخر، بصفته رئيساً للمجلس البلدي ، وسائل وأدوات مملوكة للجماعة الحضرية وعمالا تابعين لمصلحة الإنعاش الوطني خلال الانتخابات وتمكن من الحصول على أصوات الناخبين عن طريق منفعة عينية ، وذلك خلافاً لأحكام المواد 33 و40 و56 من مدونة الانتخابات ، ومن جهة ثالثة ، أنه وقع تسليم أوراق التصويت لرؤساء مكاتب التصويت ليلة يوم الاقتراع ، الأمر الذي سهل تسريب تلك الأوراق ومكن من وضع علامات على أوراق التصويت السرية وتسليمها لبعض المرشحين الذين وضعوا علامات على رمزهم، وسلموها للناخبين على أساس أن يرجعوا إليهم تلك التي تسلموها من مكاتب التصويت، ومن جهة رابعة ، أنه تم جمع بعض بطائق الناخبين بالإضافة إلى بطاقاتهم الوطنية مما أدى إلى حرمانهم من التصويت يوم الاقتراع ، وهو ما تم بالخصوص بالنسبة لناخبين اثنين ، كما استغل مساندوا أحد المرشحين مهامهم بالجماعات القروية وبالبلديات لاستعمال البطائق غير المسحوبة حيث سلموها لمجموعة من أتباعهم لأجل التصويت بها ، ويتعلق الأمر ببطائق الناخبين الموجودين خارج الدائرة الوطنية يوم الاقتراع والسجناء والمتوفين ، وقد تمت معاينة ذلك بمكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و14 و15 و16 و19 و25 بجماعة أولاد زمام ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الادعاء المتعلق بالحملة الانتخابية ومواصلتها يوم الاقتراع وباقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تدعمها وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و15 و24 بجماعة أولاد زمام لا تتضمن أي ملاحظة بشأن الوقائع المدعاة ، ومن جهة ثانية ، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ما ورد فـي هذا الادعاء ، فإن محضر الضابطة القضائية المدلى به لإثبات تسخير وسائل وأدوات مملوكة للجماعة الحضرية وعمالا تابعين لمصلحة الإنعاش الوطني في الانتخابات ، لئن تمت في شأنه المتابعة فإن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد أصدرت في هذا الصدد بتاريخ 8 يناير 2003 تحت عدد 256.03 حكما ببراءة المعني بالأمر ، ومن جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا أسماء رؤساء مكاتب التصويت الذين ادعي تسلمهم أوراق التصويت ، قبل يوم الاقتراع ، واستعملوها لأغراض تدليسية ، فإن إدلاءهم ببعض أوراق التصويت ليس في حد ذاته كافيا ليقوم حجة على صحة الادعاء ، ومن جهة رابعة ، إنه فضلا عن عدم تحديد كل من أرقام مكاتب التصويت التي ادعي أنه تم فيها حرمان ناخبين اثنين من التصويت و سبب عدم حصولهما على بطاقتيهما الانتخابية ، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت واقعة ضبط مجموعة من أتباع إحدى اللوائح المرشحة وهم يصوتون ببطائق الناخبين الموجودين خارج الدائرة الانتخـابية ، يوم الاقتراع ، وسجناء ومتوفين ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و14 و15 و16 و25 بجماعة أولاد زمام لا تتضمن أي إشارة إلى هذه الواقعة ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع ، غير قائمة على أساس صحيح من جهة، وغير جديرة بالاعتبار من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، أن عدداً من مكاتب التصويت تم تشكيلها خلافاً للمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 97-31 المشار إليه أعلاه إذ تم تعويض بعض الأعضاء الغائبين بأشخاص آخرين بمكاتب التصويت رقم 22 بجماعـة أولاد زمام و12 و29 و42 و44 بجماعة الفقيه بن صالح و7 و14 و25 بجماعة كريفات ، ومن جهة ثانية ، أن مكاتب التصويت رقم 1 و2 و14 والمكتب المركزي رقم 3 بجماعة أولاد زمام ، ترأسها موظفون بالجماعة موالون لوكيل إحدى اللوائح المرشحة ، ومن جهة ثالثة ، أن معزل مكتب التصويت بدائرة الحلالمة تم وضعه أمام فتحة مسجد، حيث كانت الرؤية ممكنة من الجانب الآخر للمعزل ، وذلك لإحراج الناخبين والضغط عليهم للتصويت لإحدى اللوائح المرشحة، ومن جهة رابعة ، أنه تمت مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، بعلة أن عددا كبيرا من الناخبين الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف ، صوتوا بواسطة شهود أو أعضاء المكتب ، كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 2 و12 و24 و29 و38 و40 و41 بجماعة الفقيه بن صالح و9 ببلدية سوق السبت و14 بجماعة أولاد ناصر ، ومن جهة خامسة ، أنه تم خرق أحكام المادة 69 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المومأ إليه أعلاه بعلة أن عملية التصويت استمرت بالمكتب رقم 31 بجماعة الفقيه بن صالح إلى الساعة التاسعة والنصف ليلا ، كما يؤكد ذلك عدة شهود ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 المحتج بها أعطت للعامل صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء ومن ينوب عنهم لمساعدة رئيس مكتب التصويت في عميلة الاقتراع ، ولم تترك ذلك لاختيار رئيس المكتب إلا عندما يتعذر حضور الأشخاص المعينين ، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات أنه لم يتم التقيد بالقانون عند تشكيل مكاتب التصويت رقم 22 بجماعة ولاد زمام و12 و29 و42 و44 بجماعة الفقيه بن صالح و7 و14 و25 بجماعة كريفات ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما ، فإن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل حسب أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ولم يدع بل ولم يثبت الطاعنون أن مناورات تدليسية كانت وراء تعيين الرؤساء بمكاتب التصويت رقم 1 و2 و14 والمكتب المركزي رقم 3 بجماعة أولاد زمام ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعنين لم يثبتوا أن وضع معزل التصويت بمكتب دائرة الحلالمة أمام فتحة مسجد ـ على فرض وقوعه ـ كان الغرض منه إحراج الناخبين والضغط عليهم للتصويت تحديدا لصالح إحدى اللوائح المرشحة دون اللوائح الأخرى ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه الذي تضمن إمكانية تصويت ناخبين يعرف بهم شهود في الفقرة الثالثة من مادته 71 التي تنص أحكامها على أن الناخب الذي نسي أو أضاع بطاقته الانتخابية يمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية ؛
وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و12 و29 و40 و41 بجماعة الفقيه بن صالح ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، أن الناخبين الذين صوتوا في كل هذه المكاتب، وعرف بهم ناخبون آخرون أو أعضاء مكاتب التصويت المذكورة ، قد أدلوا ببطاقتهم الانتخابية عند التصويت كما يستنتج ذلك من الإشارة إلى أرقامها في المحاضر ، الأمر الذي يعفي من اللجوء إلى الشهود المنصوص عليه في أحكام المادة 71 المذكورة من أي مبرر قانوني ؛
وحيث ، إن ما نعاه الطاعنون على مكتبي التصويت رقم 24 و38 بجماعة الفقيه بن صـالح صحيح ، وذلك لمخالفته أحكام الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، إذ صوت في المكتب الأول ، مجموعة من الناخبين وعددهم 33 عرف بهم ناخبان فقط ، وتضمن محضر المكتب الثاني ملاحظة عامة ومبهمة مفادها أن بعض الناخبين أدلوا بأصواتهم بعد أن عرف بهم شهود دون بيان الأسماء و عدد هؤلاء الناخبين وكيفية التعرف على هويتهم والتأكد من توفرهم على بطاقاتهم الانتخابية وبطاقاتهم الوطنية ، لكن حيث إن ما يترتب على هذه المخالفات من خصم الصوت الواحد الذي ناله الفائز الأخير و32 صوتا الباقية من مجموع ما حصل عليه الفائز الثالث باعتبار أن ما حصل عليه في المكتب الأول يبلغ 176 صوتا ـ على فرض أن مجموع 33 صوتا كانت لصالح الفائزين المذكورين ـ وخصم مجموع الأصوات التي نالها الفائزون الأربعة من المكتب الثاني ـ على فرض أن أصوات الناخبين التي وردت الملاحظة المبهمة بشأنهم بمحضر هذا المكتب هي حصيلة مجموع الأصوات التي نالها المرشحون الأربعة الفائزون وهي موزعة بينهم على التوالي: 2 و99 و130 و110 ، فإن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ يصبح مجموع الأصوات التي حصل عليها الفائز الأول 11.952 والفائز الثاني 10.414 والفائز الثالث 9365 والفائز الرابع 8664 ، باعتبار أن هذا الأخير سيظل متقدما على المرشح الذي يليه بـ 342 صوتاً بعد أن كان في الأصل 353 صوتاً ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إنه ، خلافا للادعاء ، يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 31 بجماعة الفقيه بن صالح أنه لا يتضمن أي إشارة إلى استمرار التصويت إلى الساعة التاسعة والنصف ليلا والإفادة المدلى بها ليست وحدها كافية لتقوم حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح، من جهة، وغير مؤثرة من جهة أخرى ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بعملية الفرز وإعلان النتائج :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى ، من جهة أولى ، أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قد ألغوا خطأ ، أثناء عملية الفرز ، عدداً كبيراً من أوراق التصويت لكونها تتضمن التأشير بعلامتين مختلفتين على رمزين مختلفين وذلك اعتقاداً منهم أن وجود الرمز الخاص بكل لائحة مرتين على كل ورقة أو اختلاف العلامة التي عبر بها الناخب عن إرادته بخصوص اللائحة المحلية عن تلك التي عبر بها بخصوص اللائحة الوطنية يعتبر مبطلا لها ، ومن جهة ثانية ، أن عدداً من الأوراق الملغاة قد تم إحراقها بعدد كبير من المكاتب لا سيما بمكتب التصويت رقم 31 بجماعة الفقيه بن صالح، ومن جهة ثالثة ، أنه تم خرق أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 97-31 بعلة أن عدداً كبيراً من مكاتب التصويت باشر أعضاؤها بأنفسهم عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين رغم أن عدد الناخبين المقيدين بهذه المكاتب تجاوز المائتين بكل منها، كما أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتحققوا من كون عدد أوراق التصويت يقلُّ أو يزيد عن عدد المصوتين ، ومن جهة رابعة ، أن المحاضر لم تحرر فورا ولم يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع بمكاتب التصويت المحلية والمركزية وبالعمالة إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع تحت ذريعة صعوبة عملية الفرز خلافا لما تنص عليه المادتان 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إن الطاعنين لم يحددوا أرقام ومقار مكاتب التصويت المدعى وقوع خطأ فيها، أثناء عملية الفرز، لتمكين المجلس الدستوري من مراقبته ، وأن أوراق التصويت المدلى بها لا تنهض حجة على أنها كانت من بين الأوراق الملغاة ؛
وحيث، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن محضر مكتب التصويت رقم 31 بجماعة الفقيه بن صالح تضمن الإشارة إلى أن الأوراق الملغاة قد تم وضعها في غلاف مستقل ومختوم وموقع من طرف الرئيس وأعضاء مكتب التصويت ، فإن المجلس الدستوري قد تأكد، بعد التحقيق ، بأن هذا الغلاف قد أرفق بمحضر المكتب المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية ، مما يكون معه هذا الادعاء مخالفا للواقع ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الطاعن لم يدل بأية حجة على أن قيام أعضاء المكتب بمجموعة من مكاتب التصويت بفرز الأصوات بأنفسهم دون مساعدة فاحصين كان ، على فرض ثبوته ، ناتجا عن مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث من جهة رابعة ، إنه فضلا عن أن الادعاء جاء عاما ومبهما ، فإنه يبين من الرجوع إلى أحكام الباب الثاني من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه المتعلق بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج وخصوصا المواد 74 و75 و76 و77 و78 أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها ، الأمر الذي يستنتج منه أن الإعلان عن النتائج ربطه المشرع بالانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصويت وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية ، وأن ما ورد بالادعاء لا ينهض حجة على عدم التقيد بالمقتضيات القانونية المذكورة كما أن الطرف الطاعن لم يثبت بأن المحاضر لم تحرر فورا طبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ؛
وحيث ، إنه بناء على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بعملية الفرز وإعلان النتائج غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جهة أولى ، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 18 و31 بجماعة الفقيه بن صالح و18 بجماعة كريفات و5 بجماعة أولاد زمام و25 بجماعة أحد بوموسى لا تتضمن البيانات اللازمة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 25 بجماعة كريفات تضمن تشطيبات واختلف ما دون بالأرقام عما كتب بالحروف وأن أعداد أصوات أغلب المرشحين المدونة في محضري مكتبي التصويت رقم 10 و22 بجماعة أحد بوموسى شابتها عدة تشطيبات الأمر الذي يشكك في صحتها ، ومن جهة ثانية ، أن محضري مكتبي التصويت رقم 9 ببلدية سوق السبت (مستودع البطومي) و31 بجماعة الفقيه بن صالح لم يذيلا بتوقيع الرئيس وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة الفقيه بن صالح لم يوقع من طرف الكاتب وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 25 بجماعة كريفات و5 بجماعة أولاد زمام و25 بجماعة أحد بو موسى لم تذيل بالتوقيعات اللازمة ، ومن جهة ثالثة ، أنه وقع اضطراب في نتائج بعض المحاضر، وهكذا فإن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 7 و15 و26 و28 و44 بجماعـة الفقيه بن صالـح و18 و19 و32 و37 ببلدية سوق السبت 10 و19 بجماعة أحد بوموسى و12 و21 بجماعة كريفات و11 (المركز الفلاحي) و18 و19 بجماعة أولاد ناصر و5 بجماعة أولاد بورحمون و1 و18 و21 و22 و24 بجماعة دار ولد زيدوح تضمنت أن عدد الأوراق الصحيحة هو على التوالي : 372 و 549 و399 و435 و439 و152 و251 و341 و186 و360 و440 و474 و470 و228 و183 و253 و136 و286 و354 و290 و328 و217 في حين أن عدد الأصوات الموزعة ب ين اللوائح المرشحة هو على التوالي : 363 و449 و394 و453 و502 و143 و247 و347 و182 و357 و434 و460 و450 و228 و170 و252 و135 و290 و340 و233 و288 و211 ، ومن جهة رابعة ، أنه وقع كذلك اضطراب بين النتائج التي سجلت بمحاضر مكاتب التصويت المحلية وتلك التي نقلت بمحاضر مكاتب التصويت المركزية ، وهكذا تضمنت محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 بجماعة أولاد عياد ، أن عدد الأوراق الصحيحة هو على التوالي 171 و204 و119 و166 و244 و310 و211 و202 و241 و187 و245 و158 و199 و206 و222 و234 و187 و112 ، وعدد الأوراق الباطلة هو على التوالي: 30 و57 و18 و23 و34 و29 و33 و25 و65 و28 و67 و33 و36 و34 و40 و51 و45 و24 ، في حين أن محاضر المكاتب المركزية التابعة للمكاتب المشار إليها تضمنت أن عدد الأصوات الصحيحة هو على التوالي : 166 و198 و115 و165 و218 و298 و203 و200 و235 و181 و226 و153 و189 و193 و215 و235 و185 و111 ، وأن عدد الأوراق الباطلة هو على التوالي : 35 و63 و22 و24 و40 و41 و41 و27 و71 و34 و86 و38 و46 و47 و47 و50 و47 و25 ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أحد بوموسى يتضمن عدد المصوتين 568 في حين أن عددهم الحقيقي هو 562 ، بالإضافة إلى أن ما أشير إليه أعلاه يطبق على كل الجماعات حيث لا تنسجم نتائج مكاتب التصويت مع النتائج المنقولة على محاضر المكاتب المركزية كما هو الشأن بمحاضر مكاتب التصويت رقم 2 و 21 و 23 بجماعة دار ولد زيدوح.
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 18 و31 بجماعة الفقيه بن صالح و18 بجماعة كريفات و5 بجماعة أولاد زمام و25 بجماعة أحد بوموسى ، المودعــة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، أنها تتضمن جميع البيانات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 25 بجماعة كريفات و10 و22 بجماعة أحد بوموسى المودعة بالمحكمة الابتدائية ، والتي جاءت خالية من التشطيبات ، تتضمن نفس الأرقام المدونة بالنظائر المدلى بها مما يستنتج منه أن التشطيب على بعض الأرقام بالنظائر المدلى بها كان الهدف منه التصحيح ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 9 ببلدية سوق السبت (مستودع البطومي) 2 و31 بجمـاعة الفقيه بن صـالح و25 بجماعة كريفات و5 بجماعة أولاد زمام و25 بجماعة أحد بوموسى ، المودعة بالمحكمة الابتدائية أنها تتضمن جميع التوقيعات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال عديم التأثير ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 15 و26 و28 و44 بجماعة الفقيه بن صالح و 18 و19 و32 و37 ببلدية سوق السبت و19 بجماعة أحد بو موسى و12 و21 بجماعة كريفات و11 (المركز الفلاحي) و18 و19 بجماعة أولاد ناصر و1 و21 و24 بجماعة دار ولد زيدوح ، المودعة بالمحكمة الابتدائية ، أن مجموع عدد الأصوات الصحيحة يتطابق مع مجموع الأصوات الموزعة بين لوائح المرشحين وهو على التوالي : 449 و399 و425 و440 و143 و247 و347 و182 و434 و460 و450 و226 و190 و252 و211 و340 و328 وأن هذا الانسجام العددي يؤكده التطابق الحاصل بين الأصوات الموزعة بين لوائح المرشحين في كل من المحضرين ، المدلى به والمودع بالمحكمة الابتدائية ، وأن ما ورد من عدم التطابق بين أعداد الأصوات الصحيحة والموزعة في المحاضر المدلى بها ، هو ناتج عن مجرد خطأ لا تأثير له ؛
وحيث ، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 7 بجماعة الفقيه بن صالح و10 بجماعة أحد بو موسى و5 بجماعة أولاد رحمون و18 و22 بجماعة دار ولد زيدوح ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية ، أنها وإن كانت تختلف مع نظائرها المدلى بها فيما يخص الأصـوات الموزعة ، فإن بياناتها الإجمالية المتعلقة بالأصوات المعبر عنها والمدونة في رأس الصفحة الثانية جاءت منسجمة مع مجموع الأصوات الموزعة فيها على اللوائح المرشحة وهي على التوالي 372 و360 و136 و286 و290 ، ويؤيد هذا الانسجام التطابق الموجود بين البيانات الإجمالية المتعلقة بالأصوات المعبر عنها ضمن هذه المحاضر مع نفس البيانات المتضمنة في النظائر المدلى بها ويبقى ما ورد في هذه الأخيرة من اختلاف في عدد الأصوات الموزعة ناتج عن مجرد خطأ لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و20 و21 و22 و23 بجماعة أولاد عياد ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية ، أنها تضمنت نفس أعداد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة المضمنة بالمحضر المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائية ، وهي التي احتسبت في النتيجة العامة للاقتراع ، وأن ما عيب على المحضر المركزي المدلى به ناتج عن مجرد أخطاء مادية لا تأثير لها ؛
وحيث ، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة دار ولد زيدوح ، ومحضر المكتب المركزي الذي يشمله ، المدلى بهما ، أن البيانات الواردة في كل منهما والمتعلقة بعدد كل من الأصوات المعبر عنها والموزعة والباطلة جاءت ، خلافا للادعاء ، متطابقة فيما بينها ؛
وحيث ، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 21 و23 بجمـاعة دار ولد زيدوح ، المودعين بالمحكمة الابتدائية ، أنهما يتضمنان تطابقا بين عدد الأوراق الصحيحة والأوراق الموزعة المدونة في كل منهما ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده التطابق الموجود بين الأصوات الموزعة المدونة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة ، الأمر الذي يستنتج منه أن الأرقام الصحيحة هي تلك المدونة في المحضرين المودعين بالمحكمة والتي تم نقلها إلى محضر المكتب المركزي المعني سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية ؛
وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أحد بو موسى ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية، أن عدد المصوتين ، خلافا للادعاء ، هو 568 وهو الذي تم اعتماده في محضر المكتب المركزي المعني ؛
وحيث إنه ، بمقتضى ذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلبات السادة ابراهيم زيدوح وبوعبيد خطابي ومحمد العقاوي وعبد الله حوفاظي وعبد الله حريز وعبد العزيز بوناكة وعبد الكريم النماوي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بني موسى بني عمير" (إقليم بني ملال) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرزاق فضلي وعبد العزيز شهوي وأحمد لكير ومحمد مبديع أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1425
(22 سبتمبر 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي