قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/586
تاريخ صدور القرار : 2004/08/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 04/ 796

قرار رقم : 04/ 586  م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية الذي أحاله السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بأمانته العامة في 15 يوليوز2004 ، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 39 و46 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المواد 22  و23 و24 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون ؛

حيث إن الدستور في الفقرة الثالثة من  الفصل 81 منه ينص على أن "للملك وللوزير الأول ولرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس المستشارين أو لربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين ، أن يحيلوا القوانين  قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور" ؛

وحيث إن رسالة الإحالة الصادرة عن الوزير الأول تهدف إلى فحص دستورية القانون رقم 17.01 المتعلق بالحصانة البرلمانية تطبيقا للأحكام المذكورة من الدستور ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون عادي ضمن المجال الذي حددته أحكام الفصل 46 من الدستور ؛

وحيث إن المادة الأولى منه تلخص مضمونه ، من جهة ، في تحديد كيفية تقديم طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه ، ومن جهة أخرى ، في التنصيص على إجراءات طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 من الدستور ؛

أولا : في شأن الأحكام المتعلقـة بتقديم طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضـاء مجلسي البرلمان أو القبض عليه من أجل جنايات أو جنح :

1 ـ حيث إن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 17.01 المعروض على نظر المجلس الدستوري ، تنصان على أنه ،  كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان أو إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت وكذا في حالة الاستدعاء المباشـر ، وجـود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية  لأحد البرلمانيين ، فإن الوكيل العام للملك يقوم ، قبل أن يجرى أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور ، بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به ، وأن تفتيش منزل برلماني ، خلال البحث التمهيدي ، لا يمكن إجراؤه إلا بإذن  وبحضور الوكيل  العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة أحكام  المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية ، وإذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تُكَون جناية أو جنحة ، فإنه يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى رئيس المجلس المعني بواسطة وزير العدل ، على أنه يتعين أن يتضمن هذا الطلب بالإضافة إلى التكييف القانوني ، التدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها ؛

وحيث إن الأحكام السابقة لا تخالف الدستور ، باستثناء  ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من إلزامها البرلماني الذي يتم إشعاره شفويا من طرف الوكيل العام للملك المختص ، بموضوع الشكاية الموجهة ضده ، بالإدلاء بالتصريح المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن استدعاء البرلماني من طرف الوكيل العام المختص، لإشعاره بالشكاية ، وإن كان إجراءا يختلف عن البحث التمهيدي والمتابعة ، ويهدف فيما يهدف إليه كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون موضوع الإحالة ، إلى تسوية القضية ، فإن إلزام هذا البرلماني بالإدلاء بتصريح ، يعتبر في جميع الأحـوال مسا بحريته في الإدلاء به من عدمه ، ويخالف بذلك أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور، علما بأنه حتى في حالة المتابعة ، فإن للمتابع الحرية في عدم الإدلاء بأي تصريح ، إعمالا بمبدإ  قرينة البراءة ؛

2 ـ وحيث إن أحكام المادة الرابعة تتعرض للكيفية التي يُقدم بها طلب رفع الحصانة إلى البرلمان وللآجال المحددة للمجلس المعني قصد البت بشأنه ، فتنص على أن الطلب المذكور يمكن أن يقدم أثناء دورات البرلمان ليبت فيه المجلس المعني خلال نفس الدورة ، وإذا اختتمت الدورة بدون أن يبت المجلس فيه ، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني ، فإن أمر البت فيه يوكل إلى مكتب المجلس الذي يتخذ قراره داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة ، ويتكلف رئيس المجلس بعد مرور هذا الأجل بتبليغ وزير العدل بالـقرار المتخذ الذي لا يسري في حالة الإذن إلا على الأفعال الواردة في الطلب ؛

وحيث إن الأحكام السابقة لا تخالف الدستور لأنها ، من جهة أولى ، عندما تخول أمر البت في طلب الإذن المذكور إلى المجلس المعني أو إلى مكتب هذا المجلس ـ حسب الحالة ـ  فإنها تكتفي بذكر ما ورد في الفصل 39 من الدستور ، ومن جهة ثانية ، لئن تعرضت إلى تحديد الآجال التي يتعين مراعاتها في المداولة والبت في شأن طلب الإذن، فذلك لأن تحديد هذه الآجال، الذي يعكس العلاقة بين البرلمان والحكومة بواسطة وزير العدل، ليس من الأمور التي يمكن اعتبارها من السير الداخلي المحض لمجلسي البرلمان والتي تختص بها أنظمتها الداخلية ، وإذا سبق للمجلس الدستوري في قراراته السابقة أن قضى بدستورية أنظمة داخلية تضمنت تحديد هذه الآجال ،  فذلك لعدم وجود قانون يتعرض لهذا الموضوع في ذلك الوقت ، الأمر الذي يستنتج منه أن نشر القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري ، سيؤدي إلى تعويض الآجال المحددة في النظامين الداخليين لكل من مجلسي البرلمان بالآجال الواردة في هذا القانون ، ومن جهة ثالثة ، إن هذه الآجال الأخيرة وهي آجال معقولة من شأنها ، إذا طبقت ، أن تضمن إعمال الأحكام الواردة في الفصل 39 من الدستور ، إذ يتعلق الأمر بالنسبة لطلب إلقاء القبض على برلماني ، بأجل ثلاثين يوما عندما تختم دورة البرلمان بدون أن يبت المجلس المعني فيه ، أما بالنسبة لطلب المتابعة الذي يقدم أثناء دورات البرلمان ، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأنه خلال نفس الدورة ، وإذا قدم في وقت متأخر خلال الدورة واختتمت بدون البت فيه ، فإن القرار يتخذ بالضرورة في طلب المتابعة المقدم سابقا ، بعد توفر الآجال الكاملة للبت فيه أثناء الدورة الموالية ؛

ثانيا : في شأن الأحكام المتعلقة بتقديم طلب توقيف متابعة أو اعتقال عضو في مجلسي البرلمان :

حيث إن أحكام المادة الخامسة تنص على أن رئيس المجلس المعني هو الذي يوجه إلى وزير العدل القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف اعتقال أو متابعة أحد البرلمانيين ، وأن السلطة المختصة التي يحال عليها تقوم بتنفيذه طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور ؛

وحيث إن الأحكام السالفة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بأن القانون رقم 01-17 المتعلق برفع الحصانة البرلمانية ، مطابق للدستور ، ماعدا عبارة "الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ،

ثانيا : يصرح بأن العبارة المقضى بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة الواردة فيها ، ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري ، بعد حذف العبارة المذكورة ،

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 جمادى الثانية 1425 

(12 غشت 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير      عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي     إدريس لوزيري                محمد تقي الله ماء العينين

عبد القادر القادري       عبد الأحد الدقاق              هانيء الفاسي       صبح الله الغازي