المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/617 و02/629 و02/719
قرار رقم : 582/04 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 10 و14 أكتوبر2002 التي قدمها السادة بوشعيب سقيم وابراهيم بنبراهيم وأحمد فيصل القادري ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "الجديدة ـ أزمور" (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وعبد الرحمان كامل وزكرياء سملالي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية التي أرفقها الطاعن السيد أحمد فيصل القادري بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 فبراير 2003 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 مارس و16 و22 ماي 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد خليد الحريري لتقديمها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد التأكد من كون المطعون في انتخابه السيد زكرياء سملالي لم يدل بأي جواب رغم توصله بعرائض الطعن بتاريخ 8 ماي 2003 ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان كامل يدفع بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة بدعوى :
1 ـ أن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد أحمد فيصل القادري أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري يوم 14 أكتوبر 2002 أي خارج أجل 15 يوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور ، وأن الطاعن لم يحدد القرارات التي وجه ضدها الطعن ولا الجهة المصدرة لها ، بالإضافة إلى عدم تضمين مقال الطعن إسم الفائزة على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية ما دام الطعن موجها ضد الانتخابات النيابية بصفة عامة أي في مواجهة جميع المنتخبين على مستوى الدائرتين المحلية والوطنية ؛
2 ـ أن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد ابراهيم بنبراهيم وجهت ضد القرارات التي اتخذتها المكاتب المركزية المتعلقة بالاقتراع الذي أجري على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية من أجل المطالبة بإلغاء نتائجها، ولم تشمل طلب إلغاء نتيجة اقتراع الدائرة الوطنية كذلك ولا الفائزة فيها، ما دام فوز المنتخبين بالنسبة للدوائر المحلية والوطنية صادرا عن نفس المكاتب ومن نفس الأعضاء وببطاقة انتخابية واحدة ؛
3 ـ أن عريضة الطعن التي قدمها السيد بوشعيب سقيم لم تحدد ما إذا كان الطعن موجها ضد الانتخابات المحلية أو الوطنية ، كما أن هذا الطعن لم يوجه صراحة ضد القرارات التي اتخذتها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء الإقليمية واللجنة الوطنية للإحصاء ، كما تقضي بذلك المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه سابقا ، بالإضافة إلى أن عريضة الطعن لم تشر إلى الإسم العائلي الصحيح للمطعون في انتخابه وهو "كامل" وليس "الكامل" كما لم تتم الإشارة إلى صفته كمدير شركة ؛
لكن ، حيث إن هذه الدفوع مردودة ، من جهة أولى ، لكون عريضة الطعن المودعة يوم 14 أكتوبر 2002 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ، قد تم تقديمها داخل الأجل الكامل لخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المومأ إليه أعلاه ، وأن الطعن موجه كما يبين من العريضة ضد المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان كامل بصفته أحد الفائزين، وأن ورود الإسم العائلي لهذا الأخير مُعرفاً ـ الكامل ـ في هذه العريضة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في كتابة الإسم العائلي ، ومن جهة ثانية ، أن الطعن قد وجه إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابهم بالدائرة الانتخابية المحلية "الجديدة ـ أ زمور" بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور ، وأن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، توجب تضمين عريضة الطعن الإسم العائلي والشخصي للمنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب وهي عناصر كلها متوفرة في عرائض الطعن، ومن جهة ثالثة ، أنه بالرغم من وحدة مكان إجراء الاقتراع ببطاقة انتخابية واحدة وتكوين مكاتب التصويت من نفس الأعضاء على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخـابية الوطنية ، فإن التصويت يكون على لائحتين مختلفتين ، الأولى على المستوى المحلي والثانية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إنجاز محاضر خاصة بعملية الاقتراع لكل دائرة على حدة وإعلان نتائجهما من طرف لجنتين مختلفتين ؛
وحيث إنه ، تأسيساً على ما سلف بيانه ، تكون الدفوع الشكلية بعدم قبول الطعن ، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابـهم استغلوا جميع وسائل الضغط للحصول على أصوات الناخبين ، ويتمثل ذلك في قيام أنصار بعضهم باعتراض سبيل المارة وتهديدهم للتصويت على مرشحيهم كما تم في مدينة الجديدة وناحية ثلاثاء أولاد حمدان ، وتسخير بعض أعوان السلطة المحلية لتزوير النتائج وللضغط على الناخبين من أجل تحريف إرادتهم في التصويت بكل حرية ، بالإضافة إلى توزيع الأموال على الناخبين بصورة مكشوفة بمقر أحد الأحزاب، مما أثار الانتباه وأدى إلى تجمهر الناس وحضور رجال الأمن وممثلي السلطة المحلية الذين عمدوا إلى إغلاق هذا المقر ؛
لكن ، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق بوقائع لم تدعم بأي دليل يثبت صحتها، وأن الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة المدلى بصورة منها لا تعتبر وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى يقوم على ادعاء تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت وحصول عدد من المرشحين عليها ، حيث عمدوا إلى تداولها بين الناخبين في كل المراكز الحضرية والقروية لهذه الدائرة مقابل شراء أصواتهم بمبالغ مالية هامة ، ويؤكد ذلك وجود هذه الأوراق عند مجموعة من الناخبين وهي فارغة ومؤشر عليها بخاتم السلطة المحلية ؛
لكن ، حيث إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها خارج مكاتب التصويت أو أنه تم تداولها بين المرشحين والناخبين واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إن الادعاء في الفرع الثالث من هذه الوسيلة يتلخص من جهة ، في كتابة محاضر مكاتب التصويت رقم 53 و54 و55 و58 و113 و116 و117 ببلدية الجديدة بنفس الخط ، رغم بعد مقرات هذه المكاتب عن بعضها وعدم تبعيتها لمكتب مركزي واحد ، مما يدل على تغيير نتائجها في وقت لاحق للعملية الانتخابية ، ومن جهة أخرى ، في حصول أحد الطاعنين وإلى حدود العاشرة والربع من صباح يوم 28 سبتمبر 2002 على 4084 صوتا ، واكتشافه عند إعلان النتائج النهائية أن هذا العدد تراجع إلى 4057 صوتا مما يدل "على الارتباك" الذي عرفته مرحلة الإحصاء ، والذي أثر بشكل كبير في نتائج الاقتراع ؛
لكن ، حيث من جهة ، إنه يبين من تفحص محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ، أنها ليست مكتوبة بنفس الخط ، وعلى فرض تشابه الخطوط ، فإن ذلك ليس من شأنه وحده إثبات أنها حررت من طرف شخص واحد وأن نتائجها قد تم تغييرها في وقت لاحق للعملية الانتخـابية ، ومن جهة أخرى ، إن الطاعن قد اقتصر لإثبات هذا الوجه من ادعائه على الإدلاء بصورة لجدول ـ يتضمن أسماء المرشحين تُقابلها مجموعة من الأرقام ـ لا يحمل تصديق السلطة المنسوب إليها ، وهو بذلك مستند لا يمكن الاعتداد به للتشكيك فيما سجل من نتائج بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء من كون الطاعن المعني بالأمر قد حصل على مجموع 4057 صوتا ً؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية ، غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة مخالفة مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والتي تجعل اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها في جميع الانتخابات ، إذ يتم مراجعتها وإيداع جدولها التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير من كل سنة بمكتبي الجماعة والسلطة المحلية ، مما يفترض معه أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يكون ثابتا من التاريخ المذكور، إلا أن "لجنة الإحصاء التابعة لعمالة الجديدة" سحبت من الحاسوب صباح يوم 28 سبتمبر2002 لائحة تتضمن 146667 ناخبا بهذه الدائرة ، وفي ليلة نفس اليوم سحبت لائحة أخرى لنفس الدائرة تحدد عدد الناخبين في 147157 ، مما يوضح أن اللوائح الانتخابية لم يتم حصرها في الوقت المحدد قانونا مما أثر بشكل كبير على نتائج الاقتراع بهذه الدائرة ؛
لكن ، حيث إنه فضلاً عن أن هذا المأخذ يتعرض لنفس الملاحظات بخصوص الجدول المذكور بالفرع الثالث من الوسيلة السابقة ، فإنه يبين من الرجوع إلى اللوائح الانتخابيـة التي استحضرها المجلس الدستوري وتم حصرها من طرف اللجنة الإدارية بتاريخ 6 سبتمبر 2002 ، تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من مدونة الانتخابات التي يحيل عليها القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، أن مجموع الناخبين بهذه الدائرة هو 149730 ؛
وحيث إن الادعاء المثار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية يتلخص ، من جهة أولى ، في خرق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور سابقا ، بعلة أن عددا كبيرا من البطائق الانتخابية تابعة لهذه الدائرة تتضمن نفس الإسم أو أسماء أشخاص توفوا أو انتقلوا إلى دائرة انتخابية أخرى ، تمت المتاجرة فيها كما هو الشأن بالنسبة للبطاقتين الانتخابيتين الحاملتين لنفس الاسم والعنوان ، الأولى تتعلق بحامل البطاقة الوطنية عدد 29694 MA والثانية لحامل البطاقة الوطنية رقـم MA 9496 التي توفي صاحبها منذ مدة وكان في الحقيقة يتضمن اسم منوار عبد الرحيم ، ومن جهة ثانية ، في خرق أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 97-31 السالف الذكر ، بدعوى إحراق جميع أوراق التصويت بما فيها الملغاة والمنازع فيها والصحيحة المتعلقة بالعمليات المجراة بمكاتب التصويت رقم 63 و78 و118 و123 ببلدية الجديدة و12 و37 و38 و39 ببلدية أزمور ، مما يتعذر معه مراقبة عدد هذه الأوراق ، ومن جهة ثالثة ، في مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه سابقا ، لعدم تعيين فاحصين لمساعدة مكاتب التصويت في عملية فرز الأصوات رغم أن جل مكاتب التصويت بهذه الدائرة يفوق عدد الناخبين بها المائتين ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إن ادعاء الطاعن بكون البطائق الانتخابية تمت المتاجرة فيها جاء مجرداً من أي حجة لإثباته ، أما البطاقتين المدلى بهما من طرف الطـاعن والذي أكد أنهما لشخصين مختلفين ، فلم يقع إثبات أن أحد هذين الشخصين كان له إسم آخر وأنه توفي منذ مدة ، ومن جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصـويت رقـم 63 و78 و118 و123 ببلدية الجديدة و12 و37 و38 و39 ببلدية أزمور ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، أنها تتضمن ملاحظة بالصفحة الأخيرة تشير إلى أن الأوراق الملغاة والمنازع فيها قد وضعت في غلافين مستقلين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ووجهت مع المحضر ، وأن الطاعن لم يدل بما يثبت خلاف ذلك ، ومن جهة ثالثة ، إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي ادعي في شأنها عدم استعانة أعضائها بفاحصين أثناء عملية فرز الأصوات مما تعذر معه على المجلس الدستوري مراقبة صحة الادعاء ؛
وحيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه وذلك ، من جهة أولى ، لإسناد رآسة مجموعة من مكاتب التصويت لموظفين ببلديتي الجديدة وأزمور تربطهم علاقة مرؤوسية ببعض المرشحين مما ينفي عنهم شرط النزاهة والحياد المطلوب في المادة المذكورة، ويتعلق الأمر برؤساء مكاتب التصويت رقم 43 و96 و97 و115 و123 ببلدية الجديدة ، ومن جهة ثانية ، لتعيين مجموعة من أعضاء مكاتب التصويت من أشخاص أميين لا يعرفون القراءة والكتابة، ويتأكد ذلك من خلال توقيع هؤلاء إما ببصمة الإبهام ، كما هو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 40 ببلدية أزمور ، أو بوضع رسم لا يرقى إلى درجة التوقيع ويشكل قرينة على أميتهم، ويتضح ذلك من معاينة مجموعة من التوقيعات ذُيلت بها محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و32 و96 و99 و119 و133 ببلدية الجديدة ، ومن جهة ثالثة ، لأن عددا من مكاتب التصويت لم تكن مكتملة النصاب القانوني ، ويتأكد ذلك من خلال إما الاطلاع على الملاحظات الواردة في بعض المحاضر أو معاينة عدم وجود اسم وتوقيع أحد الأعضاء على محاضر أخرى ، كما هو الشأن بمحضري مكتبي التصويت رقم 124 ببلدية الجديدة و47 ببلدية أزمور؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إن تعيين مجموعة من رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي بلديتي الجديدة وأزمور ـ على فرض ثبوته ـ والتي يرأس مجلسيهمـا مرشحان ، ليس فيه أي خرق لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور التي تخول العامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت من ضمن الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية، والطاعن لم يثبت تحيز أحد الرؤساء المذكورين لأحد المرشحين أو إخلاله بما يجب أن يتوفر عليه من نزاهة وحياد ، ومن جهة ثانية ، إنه لئن كان شكل توقيعـات أعضاء مكاتب التصـويت رقم 1 و32 و96 و99 و119 و133 ببلدية الجديدة لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 40 ببلدية أزمور المدلى به أنه مُذيّل فعلا ببصمتي العضوين الأول والثاني ، وأن المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية لم يتم توقيعه من العضوين المذكورين ، الأمر الذي يترتب عليه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، ومن جهة ثالثة ، إن ما نُعي على تشكيل مكتبي التصويت رقم 124 ببلدية الجديدة و47 ببلدية أزمور صحيح ، كما يبين ذلك من الرجوع إلى محضريهما ، سواء المودعين لدى المحكمة الابتدائية أو المدلى بهما ، إذ إن الأول تضمن ملاحظة غياب أحد الأعضاء وتشكيل مكتب التصويت من رئيس وعضوين فقط وإن الثاني لا يتضمن إسم وتوقيع أحد أعضاء المكتب ، مما يستنتج منه أن عملية الاقتراع تمت في هذين المكتبين كذلك دون مراعاة مقتضيات المادة 68 المومأ إليها أعلاه ، التي توجب تشكيل المكتب من رئيس وثلاثة أعضاء قبل البدء في عملية الاقتراع ، وأن عدم التقيد بهذه الأحكام يترتب عنه أيضا استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين ، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية ، وحيث إن الفائز الأخير ـ الذي يفصله 2262 صوتا عن الفائز الثاني ـ والمرشح الذي يليه ، حصلا في المكاتب الثلاثة رقم 124 ببلدية الجديدة و40 و47 ببلدية أزمور على التوالي : في المكتب الأول 5 و14 وفي المكتب الثاني 96 و8 وفي المكتب الثالث 192 و1 أي ما مجموعه بالتتابع 293 و23 ، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين يظل متقدماً على المرشح الذي يليه في الترتيب بـ 90 صوتاً بعد أن كان الفرق بينهما في الأصل 360 صوتاً ؛
وحيث إن المآخذ المثارة في الفرع الرابع من الوسيلة الثانية تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد من 74 إلى 79 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه سابقا ، ذلك :
1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و11 و25 و27 و28 و36 و45 و46 و59 و61 و67 و74 و78 و80 و81 و83 و86 و89 و91 و95 و106 و112 و124 و128 و133 ببلدية الجديدة و4 و7 و9 و30 و32 و39 و40 و50 ببلدية أزمور و6 و8 و12 و13 و16 و17 و18 و25 و26 و27 و32 بجماعة شتوكة و7 و11 و12 و20 بجماعة أولاد رحمون و11 بجماعة لغديرة و8 بجماعة لبير الجديد و3 و6 و7 و12 و14 و18 و23 بجماعة لمهارزة الساحل ، عرفت بسبب عدم تعيين الفاحصين أثناء عملية فرز الأصوات مجموعة من الأخطاء في الحساب أدت إلى عدم تطابق عدد الأصوات الصحيحة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، بالإضافة إلى عدم تطابق حصيلة جمع عدد الأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة مع عدد المصوتين ، في محاضر مكاتب التصويت رقـم 22 و57 و120 ببلدية الجديدة و7 و8 ببلدية أزمور ؛
2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 46 و63 و65 و78 و118 و123 ببلدية الجديدة و12 و37 و38 و39 ببلدية أزمور و10 بجماعة سيدي علي بن حمدوش و10 بجماعة لبير الجديد و17 بجماعة لمهارزة الساحل و1 بجماعة حوزية لا تتضمن كل أو بعض البيانات المتعلقة بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 65 ، (الذي لا يتضمن إسم الرئيس وأعضاء المكتب) ، و107 ببلدية الجديدة و6 و8 بجماعة شتوكة خالية من أي توقيع ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 46 ببلدية الجديدة مذيل بتوقيع الرئيس وحده ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 123 ببلدية الجديدة غير موقع من عضوين بالمكتب ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و49 ببلدية الجديدة و46 ببلدية أزمور غير مذيلة بتوقيع الرئيس ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 و45 و47 ، (الذي لم يدون به إسم الكاتب) ، و48 ببلدية أزمور لم يوقعها أحد أعضاء المكتب ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة لمهارزة الساحل لم يتضمن إلا نتيجة لائحة واحدة سجل لها 60 صوتا ولم يذكر مصير27 صوتا الباقية ، كما يلاحظ وجود تناقض في عدد الأصوات التي نالها المرشح نجيب صابر بين نسختين من محضر مكتب التصويت رقم 7 ببلدية أزمور حيث تضمنت الأولى أن له 90 صوتا بينما سجل له في النسخة الثانية 0 ، بالإضافة إلى أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 23 و99 ببلدية الجديدة و6 بجماعة لبير الجديد و9 بجماعة سيدي علي بن حمدوش و23 بجماعة لمهارزة الساحل عرفت التشطيب على بعض الأرقام المضمنة بها كما تم تعديل بعض نتائجها ؛
3 ـ أن محاضر مكاتب التصـويت ذات الأرقـام 12 و14 و46 و72 و103 و109 و110 ببلدية الجديدة عرفت تعديلا في نتائجها عند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بها ، وهكذا تضمن المحضران الأول والثاني أن اللائحة رقم 22 حصلت بالتوالي على صوت واحد وصوتين في حين لم يسجل لها بمحضر المكتب المركزي أي صوت ، ولم يذكر المحضر الثالث نتيجة مجموعة من اللوائح المرشحة على عكس محضر المكتب المركزي المتعلق به الذي سجلت به جميع نتائج هذه اللوائح ، وإذا كان محضر المكتب الرابع لم يذكر نتيجة اللائحة الأخيرة وسجل للائحة التي قبلها 32 صوتا فإن محضر المكتب المركزي المتعلق به عكس هذه النتيجة ، وأن اللائحة رقم 15 حصلت على صوتين في المحضر الخامس لتصبح النتيجة ثلاثة أصوات في محضر المكتب المركزي ، بالإضافة على أن اللائحة رقم 16 التي حصلت في المحضر السادس على صوتين سجل لها في محضر المكتب المركزي سبعة أصوات ، وأن المحضر الأخير لم تتم الإشارة به إلى الأصوات التي حصلت عليها مجموعة من اللوائح المرشحة في حين سُجلت لها أصفار في محضر المكتب المركزي ؛
لكن حيث ، إنه بغض النظر عما نُعي على محاضر مكاتب التصـويت رقـم 40 و47 ببلدية أزمور و124 ببلدية الجديدة ، لكونه صار غير ذي موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بها فيها بسبب ما شابها من عيب في تشكيل مكاتبها ، فإنه يبين من الرجوع إلى باقي محاضر مكاتب التصويت المذكورة :
1 ـ بالنسبة لعدم تطابق الأصوات الصحيحة مع الأصوات الموزعة :
ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 32 ببلدية أزمور و7 بجماعة لمهارزة الساحل المدلى بهما تضمنا، خلافاً للادعاء ، عددا للأصوات الصحيحة مطابقا لمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وهي على التوالي 231 و152 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة أولاد رحمون ، المودع لدى المحكمة الابتدائية ـ والذي لم يدل الطاعن بنظيره ـ جاءت أرقامه منسجمة مع بعضها ؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقـم 7 و11 و25 و27 و36 و45 و46 و61 و 74 و78 و80 و81 و86 و91 و106 و128 ببلدية الجديدة و4 و7 و9 و30 و50 ببلدية أزمور و12 و13 و16 و17 و18 و25 و26 و32 بجماعة شتوكة و11 بجماعة لغديـرة و12 بجماعة أولاد رحمون و18 و23 بجماعة لمهارزة الساحل ، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تتضمن أن مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح يبلغ على التوالي 287 و186 و220 و140 و105 و120 و188 و271 و216 و218 و172 و220 و271 و148 و219 و168 و155 و153 و208 و173 و148 و116 و110 و170 و151 و151 و137 و150 و89 و133 و124 و125 و126 ، حيث جاءت مطابقة لما دُوّن في رأس الصفحة الثانية من كل محضر بالنسبة للأصوات الصحيحة وأن هذا الانسجام العددي يؤكده ما ورد في النظائر المدلى بها للمحاضر المذكورة والتي دونت بها نفس الأعداد بالنسبة للأصوات الموزعة فيها ؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 28 و59 و67 و95 و112 ببلدية الجديدة و39 ببلدية أزمور و6 و27 بجماعة شتوكة و7 بجماعة أولاد رحمون و3 و6 و12 و14 بجماعة لمهارزة الساحل و8 بجماعة لبير الجديد المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تتضمن أن عدد الأصوات الموزعـة على اللوائح المرشحة يبلغ على التوالي 162 و231 و185 و85 و205 و132 و172 و79 و83 و99 و168 و147 و125 و130، حيث جاءت مطابقة لما دُوّن في رأس الصفحة الثانية من كل محضر بالنسبة للأصوات الصحيحة ، وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تضمين نفس الأعداد بالنسبة للأصوات الصحيحة المدونة في الصفحة الثانية ضمن نظائر المحاضر المدلى بها ؛
ـ أن ورقة إحصاء الأصوات الخاصة بمكتب التصويت رقم 20 بجماعة أولاد رحمون ، تضمنت أن عدد الأصـوات التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة بلغ 88 ، وهو عدد مطابق لعدد الأصوات الصحيحة بها، وأن نفس الرقم تم نقله إلى المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية، مما يبقى معه ما ورد ـ خلافا لذلك ـ في النظير المدلى به مجرد خطأ مادي لا تأثير له ؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة شتوكة المستحضر من طرف المجلس الدستوري تضمن أن عـدد الأصوات الصحيحة 105 وهـو عدد مطابق لمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، أما نظيره المدلى به فلا يمكن اعتماده لعدم تذييله بأي توقيع ؛
ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 83 و133 ببلدية الجديدة المودعين لدى المحكمة الابتدائية ونظير محضر المكتب الأول المدلى به وحده، يبلغ عدد الأصوات الصحيحة المضمنة بهما على التوالي : 253 و216 بينما الأصوات الموزعة فيهما بالتتابع هي 252 و215 أي بنقصان صوتين في المكتبين ، وأنه على فرض أن هذين الصوتين كانا سيعودان للمرشح الذي يلي الفائز الأخير، فلن يكون لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ما دام الأول يظل متقدما على الذي يليه بـ 88 صوتا ً، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 89 ببلدية الجديدة سواء المودع لدى المحكمة الابتدائية أو المدلى به ، لا يتطابق في كل منهما عدد الأصوات الصحيحة مع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، ويتناقضان في مضمونهما فيما يتعلق بكل من الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة والموزعة ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية ، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين ـ حصل على 8 أصوات ـ سيظل متقدما على المرشح الذي يليه ـ حصل على 3 أصوات ـ في الترتيب بـ 93 صوتا بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 120 و57 و22 ببلدية الجديدة و7 و8 ببلدية أزمور المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ونظائرها المدلى بها ، تُظهِر من جهة ، أن ما نعي من عدم انسجام بين مجموع عدد الأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة مع عدد المصوتين بالنسبة لمحاضر مكاتب التصويت الأربعة الأخيرة ، مردُّه اختلاف بين عدد الأوراق الباطلة المضمنة في المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائية والعدد من نفس الأوراق من نظائرها المدلى بها، إلا أن فحص هذه الأوراق من طرف المجلس الدستوري أبان أن عددها يطابق العدد المدون في المحاضر المودعة لدى المحكمة ، الأمر الذي يستنتج منه أن الأعداد المدونة في رأس الصفحة الثانية من هذه المحاضر والتي لا تتضمن أي تناقض هي الصحيحة ، ويؤكد ذلك أن الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في هذه المحاضر تطابق عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في المحاضر المدلى بها وهو على التوالي: 152 و148 و153 و121 ، كما تُظهِر ، من جهة أخرى ، أن محضر مكتب التصويت رقم 120 ببلدية الجديدة ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، يتضمن نفس الأعداد برأس الصفحة الثانية ، وأن عدم انسجام عدد المصوتين ـ 181 ـ مع عدد الأوراق الباطلة ـ 35 ـ زائد عدد الأصوات الصحيحة ـ 147 ـ الذي يطابق عدد الأصوات الموزعة ـ 182 ـ يرجع لزيادة صوت واحد في هذا الأخير وقد أُشير إليه بملاحظة في المحضر من طرف المكتب ، غير أن خصم هذا الصوت من مجموع الأصوات التي نالها المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة من ضمن الفائزين ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع حيث سيصبح الفرق بينه وبين الذي يليه من المرشحين في الترتيب 92 صوتا بعد مراعاة الفارق المذكور سالفا ؛
2 ـ بالنسبة لما شاب بعض المحاضر من تشطيب ونقصان في البيانات :
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 6 و 46 و49 و63 و65 و78 و107 و118 و123 ببلدية الجديدة و7 و12 و37 و38 و39 و45 و48 ببلدية أزمور و10 بجماعة سيدي علي بن حمدوش و10 بجماعة لبير الجديد و17 بجماعة لمهارزة الساحل و1 بجماعة حوزية و8 بجماعة شتوكة ، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تضمنت جميع البيانات المطلوبة وذيلت بجميع التوقيعات اللازمة ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة لمهارزة الساحل المستحضر من طرف المجلس الدستوري تضمن جميع الأصوات المحصل عليها من طرف اللوائح المرشحة ومجموعها 87 ، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 7 ببلدية أزمور المذكور ، تضمن أن لائحة نجيب صابر حصلت على 0 كما هو الشأن بالنسبة لأحد النظيرين المدلى بهما فيكون بذلك عدد 90 المسجل بنفس اللائحة في النظير الثاني المدلى به ناتج عن تفاوت في كتابة الأرقام بهذا النظير ، ويبقى ما عيب على نظائر المحاضر المذكورة المدلى بها من إغفال الإشارة لبعض البيانات وعدم تذييل البعض الآخر بالتوقيعات اللازمة ووقوع خطأ مادي في المحضر الأخير بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 23 و99 ببلدية الجديدة و6 بجماعة لبير الجديد و9 بجماعة سيدي علي بن حمدوش و23 بجماعة لمهارزة الساحل المستحضرة من طرف المجلس الدستوري والتي تتضمن نفس الأرقام المدونة في نظائرها المدلى بها جاءت خالية من أي تشطيب ، الأمر الذي يكون معه التشطيب على بعض الأرقام وتعديلها في المحاضر المدلى بها ، إنما كان هدفه إصلاح أخطاء مادية ويبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 46 ببلدية أزمور و6 بجماعة شتوكة ، سواء المستحضرين من طرف المجلس الدستوري أو المدلى بهما ، لم يذيلا بتوقيع الرئيس ، خلافا للأحكام المشار إليها في المادة 74 المذكورة ، وأن ما يترتب عن هذه المخالفة هو استبعاد الأصوات المدلى بها في هذين المكتبين ، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، وحيث إن ما ناله الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب في المكتبين المذكورين هو على التوالي، في المكتب الأول 107 و0 وفي المكتب الثاني هو 1 و5 ، على أن خصم الأصوات التي حصل عليها الفائز الأخير ومجموعها في المكتبين 108 ، وخصم ما حصل عليه المرشح الذي يليه وهو 5 أصوات في المكتبين من مجموع الأصوات التي نالها كل منهما في الدائرة الانتخابية ، سيؤدي إلى إزالة الفرق الذي أصبح بينهما والمذكور سابقاً وهو 92 صوتاً ، مما يؤثر في نتيجة الاقتراع ، ويتعين معه إلغاء نتيجة انتخاب السيد زكرياء سملالي بصفته المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المطعون في انتخابهم ؛
3 ـ بالنسبة لنقل الأرقام من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية :
ـ أن إجراء مقارنة بين الأرقام المضمنة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 12 و14 و103 و109 ببلدية الجديدة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية ، والأرقام المنقولة لمحاضر المكاتب المركزية التابعة لها المودعة لدى المحكمة ، يؤكد وجود تطابق تام فيما سجل من أصوات في محضري المكتبين الأولين للائحة 22 ومحضر المكتب الثالث للائحة 15 ومحضر المكتب الرابع للائحة 16 وهي على التوالي 1 و2 و1 و2 ، وأن ما ورد خلاف ذلك بمحاضر مكاتب التصويت المركزية المدلى بها ناتج عن خطأ مادي لا تأثير له ؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 72 ببلدية الجديدة المودع لدى المحكمة الابتدائية، تضمن أن عدد الأصوات التي حصلت عليها اللائحتان الأخيرتان هو على التوالي 0 و32 وأن هذين الرقمين تم تضمينهما بمحضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائية ونظيره المدلى به، ويبقى أن ما ضُمّن بمحضر مكتب التصويت المدلى به من كون اللائحة ما قبل الأخيرة هي التي حصلت على 32 صوتا مجرد خطأ مادي ليس له أي تأثير ؛
ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 46 ببلدية الجديدة المودع لدى المحكمة الابتدائية يتضمن جميع النتائج التي حصلت عليها مختلف اللوائح المرشحة والتي تم نقلها بدون أي تغيير إلى محضر المكتب المركزي سواء المودع لدى المحكمة أو المدلى به ، بالإضافة إلى أن كتابة 0 أو وضع إشارة عوض عنه للائحة التي لم تحصل على أي صوت، كما وقع في محضر مكتب التصويت رقم 110 ومحضر المكتب المركزي التابع له لن يغير شيئا في النتيجة ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، تكون الوسيلة المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون ، مؤثرة في نتيجة الاقتراع من وجه وغير مجدية من وجه آخر ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
يقضي :
أولا : بإلغاء انتخاب السيد زكرياء سملالي عضوا بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله،
ثانيا : برفض طلبات السادة بوشعيب سقيم وابراهيم بنبراهيم وأحمد فيصل القادري الرامية إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "الجديدة ـ أزمور" (إقليم الجديدة) ؛
ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 16 جمادى الثانية 1425
(3 أغسطس 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي