المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/614 و02/669 و02/753
قرار رقم : 04/581 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بتاونات بتاريخ 4 أكتوبر 2002 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 15 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد السلام مخلفي ـ بصفته مرشحا ـ وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 و11 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السيدان محمد الزاهر وعبد الإلاه بوزيدي ـ بصفتهما مرشحين كذلك ـ طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "تاونات ـ تيسة" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو والعياشي المسعودي وأحمد زروف أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و31 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى ، أن أغلب مكاتب التصويت أقيمت في أماكن بعيدة عن الناخبين والتجمعات السكنية مما أثر سلبا على قيام الهيئة الناخبة بتأدية واجبها الوطني وهو ما اتضح من نسبة المشاركة ، فضلا عن إحجام عامل الإقليم عن إشعار المرشحين بأماكن ومقرات الدوائر الانتخابية حتى يتسنى لهم تعيين ممثليهم بهذه الدوائر وإخبار الناخبين بذلك ، ومن جهة ثانية ، أن الأسماء والأرقام المضمنة ببطائق الناخبين بجماعات بوهودة والخلالفة والزريزر وبني وليد لم تكن مطابقة لما تم تضمينه باللوائح الانتخابية، كما لم يتم توزيع بطائق الناخبين على المئات من المسجلين بهذه اللوائح بكل الجماعات بدون استثناء وبالأخص جماعة الخلالفة وقد تم ضبط 120 بطاقة في حوزة أحد أعوان السلطة وأنجز محضر بذلك ، ومن جهة ثالثة ، أنه تم ضبط أوراق للتصويت وقع تسريبها من العمالة أوالقيادة أومن مكاتب التصويت بين يدي المطعون في انتخابهم قصد وضع العلامة على الرمز المخصص للائحتهم وإعطائها للمصوتين لوضعها في صنادق الاقتراع وإخراج الورقة المسلمة فارغة لتملأ من جديد بأقلام غير تلك المسلمة من طرف السلطة وذلك مقابل مبالغ مالية ، ومن جهة رابعة ، أن أوراق التصويت الفريدة لم تكن مطابقة لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية المعتمدة في مكاتب التصويت بجماعات بوهودة والخلالفة والزريزر وبني وليد وارغيوة وأن أوراق التصويت المسلمة لرؤساء مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و9 و12 و23 كانت في غلافات مفتوحة كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بهذه المحاضر وأن جميع مكاتب التصويت لم تكن تتوفر على المداد القابل للمحو بسرعة ولم يتم بها تعليق لائحة المرشحين داخل المعازل حتى يتمكن الناخبون من التعرف على جميع المرشحين ، ومن جهة خامسة ، أن عصابات تابعة للمطعون في انتخابهم وممولة من طرفه قامت بمناطق بني وليد وجماعة بوهودة بالتحرش بالناخبين والاعتداء عليهم ومنع باقي المرشحين من القيام بالحملة الانتخابية ، وأن المطعون في انتخابهم قاموا بتوزيع أموال طائلة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وقد تم ضبط أقارب أحد المرشحين وهم يوزعون المال بطهر السوق ، وأن مستشارين جماعيين قاما ، الأول ، بتوزيع المال بدوار تاشيت بجماعة مساسة وذلك قصد الحصول على تصويت الناخبين لمرشح أحد الأحزاب، وقد ضبطت بحوزته مبالغ مالية، والثاني ، بعرض مبالغ مالية على مستشارين جماعيين، ومن جهة سادسة، أن السلطات تدخلت محليا وإقليميا للتأثير في الناخبين وحملهم على التصويت لمرشح أحد الأحزاب، وهو ما قام به بعض أعوان السلطة بجماعة بوهودة وبني وليد فضلا عن التواطؤ السافر لقائدي هاتين الجماعتين مع أحد المرشحين ، وقد لوحظ ـ رغم تقديم عدة شكايات في هذا الصدد ـ "حياد سلبي" للسلطات الإقليمية وبالخصوص من طرف عامل الإقليم الذي لم يتخذ أي مبادرة ، وأنه تم تسخير الوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلية أثناء الحملة الانتخابية وكذا آليات نقابة التعاون التابعة لجماعتي أولاد عياد وعين أكدح لفائدة أحد المطعون في انتخابهم وفي نقل المواطنين يوم الاقتراع من محل سكناهم إلى مكاتب التصويت التابعة لجماعات بني وليد وبوهودة وطهر السوق ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه فضلا عن عدم الإدلاء بما يثبت أن مكاتب التصويت تمت إقامتها بأماكن بعيدة عن الناخبين المعنيين ، فإن المرشحين والناخبين يقع إخبارهم بهذه الأماكن كما يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العموم يحاطون علما بإقامة أماكن التصويت عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع والطاعن لم يثبت عدم التقيد بهذا الإجراء ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن أن هذا المأخذ جاء عاما ومبهما ، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت صحته وإن الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات اتخذ في شأنها قرار بالحفظ ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه لم يقع الإدلاء بما يثبت أن أوراق التصويت تم تسريبها من العمالة أو القيادة أو من مكاتب للتصويت لم يقع تحديدها أو أن هذه الأوراق كانت بين يدي مرشحين بغرض استعمالها لإفساد العملية الانتخابية وإن مجرد الإدلاء بأوراق للتصويت ، ليس في حد ذاته ، كافيا ليقوم حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن القانون لا يلزم السلطة المختصة بتسليم رؤساء مكاتب التصويت عددا من أوراق التصويت يوازي أو يزيد على عدد الناخبين المسجلين ، وإن كان حسن سير العملية الانتخابية يفرض توفير عدد كاف من هذه الأوراق بالمكاتب ، ولم يقع في النازلة إثبات أن عدد الأوراق التي وضعت رهن إشارة المكاتب المشار إليها بالمأخذ كانت غير كافية ، كما أنه لئن تمت الإشارة بمحاضر مكاتب التصويت رقم 1 و9 و12 و23 إلى أن أوراقا للتصويت تم تسليمها لرؤساء هذه المكاتب في غلافات مفتوحة ، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية ، كما أنه لم يقع إثبات عدم توفر مكاتب التصويت على المداد الغير القابل للمحو بسرعة بالإضافة إلى أنه لا يوجد في القانون أي مقتضى ينص على تعليق لائحة المرشحين بالمعازل ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت ما ادعوه من وجود عصابات تابعة لأحد المطعون في انتخابهم تقوم بأفعال منافية للقانون ، ومن توزيع المال ومن تدخل السلطات محليا وإقليميا لمساندة أحد المرشحين ، ومن تسخير الوسائل المملوكة للدولة والجماعات المحلية ونقابة التعاون، فإن الشكايات المدلى بنسخ منها والمقدمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات اتخذ في شأن ثلاثة منها قرارات بالحفظ والرابعة ـ وإن كان المشتكى بهم تمت متابعتهم ـ لا علاقة لها بالعملية الانتخابية ، كما أن ما تم الإدلاء به من شكايات موجهة للسيد عامل الإقليم وإفادات و "بيان للرأي العام" ليس كافيا ، في حد ذاته ، ليقوم حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار من وجه ، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن رؤساء مكاتب التصويت بجماعات بني وليد وعين مديونة وبني ونجل تافراوت ، وسيدي امحمد بن لحسن وغيرها لم تكن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، إذ إن جلهم موظفون بالجماعات المذكورة ويزاولون مهامهم تحت الرئاسة الفعلية والمباشرة للمطعون في انتخابهم وأنصارهم أو لمن هم ضمن لوائح ترشيحهم ، الشيء الذي جعل عملية إحصاء وفرز الأصوات لم تتم إطلاقا وتم إحراق جميع أوراق التصويت الصحيحة كما هو الحال بمكاتب التصويت التابعة لجماعة بني وليد رقم 1 و2 و4 و6 و7 و8 التابعة لجماعة بني وليد، ومن جهة ثانية، أن العديد من الناخبين منعوا من التصويت بدعوى عدم توفرهم على بطاقة الناخب أو البطاقة الوطنية ، أما اللوائح الانتخابية بجماعتي الخلالفة والزريزر فقد كانت فاسدة ومزورة ، ذلك أن عدداً من الناخبين منعوا من التصويت بدعوى عدم تسجيلهم بهذه اللوائح، وعند الاحتجاج يوم الاقتراع على قائد بوهودة ثبت تضمين أسماء المشتكين باللوائح الموجودة بالقيادة وعند رجوعهم مرة أخرى للتصويت ثبت عدم تسجيلهم بهذه اللوائح ومنعوا من التصويت، ومن جهة ثالثة ، أن ناخبين صوتوا بدون بطاقة وطنية أو إثبات هوية كما وقع بمكتب التصويت بجماعة عين الحمراء وأنه تم التصويت نيابة عن ناخبين غائبين بل أكثر من ذلك موجودين خارج التراب الوطني أو متوفين وذلك بمكاتب التصويت الكائنة بجماعات بني وليد والخلالفة وسيدي امحمد بن لحسن وأوطابوعبان وبمكاتب التصويت بالداوئر1 و2 و5 وبدائرة تيسة، ومن جهة رابعة ، أنه تم تكسير صندوق الاقتراع بدائرة الحاجيين المربطيين بجماعة ارغيوة من طرف أحد الأشخاص وإتلاف أوراق التصويت التي كانت به ، وأن طلب ممثلي المرشحين تسجيل هذه الواقعة بالمحضر لم تقع تلبيته ، كما تمت سرقة أحد المحاضر من طرف رئيس مكتب الريحانة بتواطؤ مع أحد الأشخاص وبعد إرجاعه تم سحب 6 أصوات لمرشح أحد الأحزاب ، ومن جهة خامسة ، "أنه تـم إغراق مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و6 و7 و8 و14 بعدد من المصوتين رغم أن نسبة المشاركة كانت جد هزيلة" وأن أغلب ممثلي المرشحين بالمكاتب المذكورة تم شراؤهم وسحبت منهم الانتدابات من طرف السلطة ، كما تم طرد ممثلي المرشحين بمكاتب التصويت بباب الحمرة والزريزر وواد ألوان بجماعة بني وليد وأن فرز الأصوات لم يتم بالمرة بهذه المكاتب ؛
لكن حيث، من جهة أولى ، إن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه تخول العامل حق تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالجماعات المحلية الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، ولم يثبت الطاعنون ما ادعوه من تحيز رؤساء مكاتب التصويت لبعض المرشحين ، وأما الادعاء بعدم إنجاز عملية الفرز فإنه مردود بدليل الإشارة إلى وجود أوراق صنفت أوراقا صحيحة (بالمقارنة مع الباطلة) وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال عملية الفرز ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن عدم تحديد المكاتب المعنية بهذا المـأخذ ، فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبت واقعة منع ناخبين من التصويت رغم توفرهم على بطاقة الناخب ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصـويت رقم 8 بعين الحمراء أنه لا وجود لأي ملاحظة تتعلق بتصويت ناخبين بدون بطاقة وطنية أو من دون التثبت من هويتهم ، كما أن الطاعنين لم يدلوا ، فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت نيابة عن آخرين ، بالمراجع المحددة لهويتهم، كما أنهم لم يدلوا بالمراجع المحددة لهوية الأشخاص المدعى النيابة عنهم باللوائح الانتخابية ، يضاف إلى ذلك عدم إدلائهم بما يثبت كون بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يوم الاقتراع موجودين خارج الدائرة الانتخابية أو أن منهم من توفي ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه لم يقع تحديد رقم مكتب التصويت الموجود بدائرة الحاجيين المربطيين بجماعة ارغيوة والذي ادعي أنه تم به تكسير صندوق الاقتراع من طرف رئيس مكتب الريحـانة ، ولم يتم الإدلاء كذلك بما يثبت سرقة أحد المحاضر ، وإن الإفادة المدلى بها غير كافية وحدها لإثبات ما ورد في الادعاء ؛
وحيث، من جهة خامسة ، إنه فضلا عن أن الشق الأول جاء مشوبا بالغموض فإن ما ادعي من عدم القيام بعملية فرز الأصوات بمكاتب التصويت المشار إليها وإغراء أغلب ممثلي المرشحين وسحب الانتدابات من بعضهم وطرد آخرين لم يدعم بأي حجة تثبت صحته ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذين المتعلقين بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت وعدم تسليمها إلى ممثلي المرشحين :
حيث إن المأخذ الأول يتمثل في دعوى أن المحاضر التي تسلمها أحد الطاعنين والمدلى بها تثبت عدم تطابق عدد المصوتين مع الأوراق الصحيحة والباطلة ومجموع حصص "اللوائح الانتخابية" ، وأن هناك تبايناً سافراً في نسخ محاضر مكتب التصويت الواحد ؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن الغموض الذي يكتنف المأخذ ، فإن الطاعن لم يحدد بدقة العيوب التي شابت كل محضر من هذه المحاضر حتى يتأتى للمجلس الدستوري مراقبة مدى صحة الادعاء، الأمر الذي يجعل هذا المأخذ غير جدير بالاعتبار ؛
وحيث إن المأخذ الثاني يتمثل في دعوى عدم تسلم نواب المرشحين محاضر مكاتب التصويت بكل الدوائر الانتخابية وبالأخص بجماعتي بني وليد وبوهودة ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لإثبات ما يدعيه فضلا عن أن تسليم المحاضر للمرشحين إجراء لاحق لعملية الاقتراع ، وعدم التقيد به ، ليس من شأنه ـ في حد ذاته ـ أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، استنادا إلى ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقـضي برفض طلب السادة عبد السلام مخلفي ومحمد الزاهر وعبد الله بوزيدي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "تاونات ـ تيسة" (إقليم تاونات) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو والعياشي المسعودي وأحمد زروف أعضاء في مجلس النواب ،
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 9 جمادى الثانية 1425
(27 يوليو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي