المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/581 و02/583 و02/612 و02/618
و02/619 و02/620 و02/621 و02/622
و02/623 و02/642 و02/666 و02/723
قرار رقم : 04/580 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 و10 و11 و14 أكـتوبر 2002 التي قدمها السادة البشير بيروك وهيبة الوعبان ومحمود خر وأحمد بوركان وعالي الرزمة ومصطفى السيكي وأحمد سالم اركيبي ولمام الكوري وحمدي بهنين ومحمد الجميعي ومسعود بهيا ومحمد الحسن منينو ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "العيون" (إقليم العيون) وأعلن على إثره انتخاب السادة حمدي ولد الرشيد وامبارك اعكيك وحسن الدرهم أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 و31 ديسمبر 2002 و2 و21 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الإثنى عشر للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح بالنسبة لأحد المطعون في انتخابهم
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، وذلك بعلة أن أحد المطعون في انتخابهم ، السيد حمدي ولد الرشيد، الذي شغل منصب "قائد رئيس دائرة" بالعيون إلى غاية فاتح نونبر2000 وترشح في الدائرة الانتخابية "العيون" التي تقع داخل النفوذ الذي زاول فيه مهامه سابقا ، كان يوم الاقتراع فاقداً لأهلية الترشح للانتخاب لعدم انقضاء سنتين على الأقل منذ مغادرته لمهامه المذكورة ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري من وزارة الداخلية التي كان السيد حمدي ولد الرشيد أحد موظفيها ، أن هذا الأخير كان إلى غاية سنة 2000 ، يزاول بها مهمة رئيس دائرة ، ملحق بالأمانة العامة لعمالة إقليم العيون، وأنه ، استجابة لطلبه ، تمت إحالته على التقاعد النسبي ابتداء من 26 يونيو من السنة المذكورة ، أي قبل موعد انتخاب أعضـاء مجلس النواب المجـرى في 27 سبتمبر 2002 بما يزيد عن سنتين ، الأمر الذي يُستنتج منه أنه كان مؤهلا للترشح في الدائرة الانتخابية "العيون" لهذا الاقتراع ، وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، يكون المأخذ المتعلق بانعدام أهلية الترشح بالنسبة لأحد المطعون في انتخابهم غير مجد ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بحرية التصويت والمناورات التدليسية
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته ممارسات مخالفة للقانون مست بصدقه وبسرية التصويت وبحرية الناخبين في الاختيار وبالمساواة بين المرشحين ، وأن هذه الأعمال تمثلت ، من جهة أولى ، في قيام الإدارة المكلفة بإعداد أوراق التصويت الفريدة بتسريبها بشكل مكن المطعون في انتخابهم من استعمالها خارج مكاتب التصويت في عمليات القصد منها الضغط على الناخبين والتأكد من أن هؤلاء صوتوا لهم مقابل المال ، ومن جهة ثانية ، في تكوين مجموعات من ذوي الوظائف والمراكز المؤثرة من موظفي ومنتخبي الجماعات وممثلي السلطة المحلية، منظمة وممولة من طرف المطعون في انتخابهم، وذلك من أجل إغراء الناخبين وتوجيه تصويتهم، ومن جهة ثالثة ، في إقدام الإدارة، بتواطؤ مع المكتب المكلف بتوزيع الماء والكهرباء ، على قطع التيار الكهربائي على مدينة العيون في فترتين متتاليتين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وذلك من أجل تغيير النتائج لصالح المطعون في انتخابهم، وأن انقطاع التيار الكهربائي الذي دام خمسة وأربعين دقيقة وشمل كل مكاتب التصويت خصوصا المكاتب رقم 25 و39 و142 لم تقع الإشارة إليه إلا في محضر المكتب الأخير ، ومن جهة رابعة ، في عدم توزيع البطائق الانتخابية على أصحابها واستعمالها مقابل المال وفي طرد ممثلي أحد الطاعنين من مكاتب التصويت لفسح المجال لتزوير النتائج وفي مواصلة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع ؛
لكن حيث، من جهة أولى ، إن أوراق التصويت التي أرفقها الطاعنون بعرائضهم ليست في حد ذاتها حجة على أن السلطة المحلية قامت بتسريبها أو أنها استعملت من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع ، أما الإفادات المدلى بها لدعم الادعاء، فإنها غير كافية لإثبات ذلك ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن واقعة انقطاع التيار الكهربائي المشار إليها بالفعل في محضر مكتب التصويت رقم 142 ، لم يثبت أنها شملت كل مكاتب التصويت أو أنها كانت نتيجة مناورات تدليسية أو أنها أثرت على السير العادي لعملية الفرز ، وإن الإفادات وقصاصات إحدى الصحف المدلى بها ليست كافية لإثبات خلاف ذلك ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن "الإفادات والبيان المشترك" الموقع من طرف عدد من وكلاء اللوائح والمدلى بنسخة منه لدعم باقي الادعاءات لا تقوم وحدها حجة على صحتها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بحرية التصويت وبالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن عضوين في مكتب التصويت رقم 99 لم يحضرا يوم الاقتراع ولـم يقع تعويضهما ، وأن رئيسي كل من مكتبي التصويت رقم 43 و142 غادرا المكتب أثناء الاقتراع دون توقيف عملية التصويت ، وأن ناخبا حاصلا على بطاقتين انتخابيتين صوت في مكتبي التصويت رقم 76 و184 ، وأن أربعة ناخبين ، لم تكن في حوزتهم البطاقة الوطنية صوتوا بمكتب التصويت رقم 136 بعد أن عرف بهوية كل منهم شاهدان ، غير أنه لم يقع التنصيص في محضر المكتب المذكور على الأسماء الـشخـصية والعائلية للناخبين المعنيين ولا على أسماء الشهود وبطائق تعريفهم ؛
لكن حيث ، من جهة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون :
1 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 99 المودع لدى المحكمة الابتدائية بالعيون تضمنت صفحته الأولى أسماء كل الأعضاء ، الأمر الذي يعد قرينة على أنهم كانوا حاضرين يوم الاقتراع ، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات خلاف ذلك ؛
2 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 43 و142 ، لئن تضمنا الإشارة إلى أن الرئيس غاب في المكتب الأول لمدة ربع ساعة من أجل التصويت ، وأن الرئيس خرج من المكتب الثاني ثلاث مرات (في الصباح والظهر والمساء) للاستراحة أو للصلاة لمدة لا تتجاوز في كل مرة خمس دقائق ، فإنه ليس في هذين المحضرين ما يدل على أن الرئيس لم يعوض أثناء الفترة القصيرة التي كان فيها خارج المكتب بالشخص المعين ليقوم مقامه في حالة غيابه ، وذلك طبقا لأحكام الـفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، ولم يقع الإدلاء بأي حجة لإثبات خلاف ذلك ؛
3 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 136 الذي يشير في الخانة المخصصة للملاحظات إلى أربع حالات لتصويت ناخبين بدون الإدلاء بالبطاقة الوطنية ، لئن كان لا يتضمن أسماء الناخبين المُعرّف بهم بجانب أسماء الشهود وأرقام بطائق تعريفهم ، فإن القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه لا ينص في مادته 71 على إلزامية تدوين هذه المعلومات إلا بالنسبة للحالة التي يكون فيها الناخب فاقداً لبطاقته الانتخابية ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه على فرض أن ناخبا أدلى بصوته مرتين ، المرة الأولى في مكتب التصويت رقم 76 والثانية في المكتب رقم 184 ، فإن ما يترتب على ذلك من خصم صوت واحد من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة من حيث الأصوات ضمن المرشحين الفائزين في الدائرة الانتخابية لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار في وجهها الأول وغير مؤثرة في الوجه الثاني ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعملية الفرز
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت قاموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم أن جل المكاتب كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد وأن محاضر الفحص لم يقع تحريرها بسبب ذلك ؛
لكن حيث إن الطاعنين لم يدعوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بفرز الأصوات ـ على فرض ثبوته ـ كان ، في النازلة ، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعملية الفرز غير مجد ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير المحاضر
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت شابه عدد من العيوب المادية والقانونية ، ذلك :
1 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة العيون ومحاضر مكاتب التصويت رقم 41 و58 و84 و126 و162 و174 و175 لا تتضمن البيانات المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحـة ، وأن محضري مكتبي التصـويت رقم 83 و132 لم تتم فيهما الإشارة إلى عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 128 جاء خاليا من بيان الأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و9 و11 و13 فيها عدة تشطيبات على الأعداد المدونة بها ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 104 لا يتضمن أسماء وتعريف أعضاء المكتب ؛
2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و38 و62 و137 و140 لم يُدون فيها بالحروف عدد الأصوات المعبر عنها ؛
3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 43 و94 و104 جاءت خالية من أي توقيع ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و25 و39 غير مذيلة بتوقيع الرئيس ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 41 و102 و123 و126 لم يوقع كلا منها أحد الأعضاء ؛
4 ـ أن محاضر بعض مكاتب التصويت تضمنت أخطاءً مادية تعلقت بالأعداد المدونة فيها : فمحاضر مكاتب التصويت رقم 4 و9 و21 و30 و43 و63 و69 و76 و87 و89 و90 و99 و104 و106 و108 و135 و140 و151 أشير فيها على التوالي إلى أن الأصـوات المعبـر عنها بلغت 264 و143 و188 و149 و226 و308 و234 و154 و149 و209 و228 و268 و167 و158 و189 و195 و153 و 228 في حين أن الأرقام الصحيحة هي بالنسبة للمكتب الأول 272 وللثاني 144 وللثالث 186 وللرابع 148 وللخامس 216 وللسادس 292 وللسابع 226 وللثامن 160 وللتاسع 162 وللعاشر 205 وللحادي عشر245 وللثاني عشر 298 وللثالث عشر 286 وللرابع عشر 148 وللخامس عشر 214 وللسادس عشر 188 وللسابع عشر 149 وللثامن عشر224 ، أما محضري مكتبي التصويت رقم 102 و104 ، فقد تضمنا أن عدد المصوتين هو 200 بالنسبة للأول و360 بالنسبة للثاني في حين أن الرقمين الصحيحين هما على التوالي 190 و235 ، كما أن محضر المكتب المركزي بجماعة الداورة تضمن أن عدد الأصوات الصحيحة هو 700 في حين أنه يبلغ 732 وأن محاضر المكاتب المركزية "15-162" و"10-118" و"1-14" تضمنت أخطاءً مماثلة ؛
5 ـ أنه حرر بمكتب التصويت رقم 84 محضران متناقضان الأول لم يتضمن من البيانات إلا عدد المسجلين وهو500 والثاني جاء بدون بيانات ، كما أن عدد الأصوات الموزعة على اللوائح تختلف حسب كل محضر؛
لكن
حيث إنه يبين من الاطلاع على المحاضر المذكورة ، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون :
1 ـ أن محضر المكتب المركزي بجماعة العيون ومحاضر مكاتب التصويـت رقم 41 و58 و83 و84 و126 و128 و132 و162 و174 و175 تضمنت جميع البيانات الضرورية وأن ما عيب على نظـائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و9 و11 و13 المودعة لدى المحكمة الابتدائية والتي تتضمن بيانات مطابقة للنظائر المدلى بها ليس فيها أي تشطيب ، الأمر الذي يستنتج منه أن التشطيب الموجود في النظائر المدلى بها كان هدفه إصلاح النتائج ؛
3 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 104 المودع لدى المحكمة الإبتدائية تضمن أسماء أعضاء مكتب التصويت ومهامهم عند الاقتضاء ، وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعد إغفالا لا تأثير له ؛
4 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 33 و38 و62 و137 و140 المودعة لدى المحكمة دونت فيها أعداد الأصوات الموزعة على المرشحين بالأرقام وبالحروف ، وإن كان لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه أي مقتضى يلزم المكتب بتدوين أعداد الأصوات بالحروف ؛
5 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و25 و39 و41 و43 و94 و102 و104 و123 و126 ذيلت بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء ، وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
6 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و99 ، سواء المودعين في المحكمة الابتدائية أو المدلى بهما متطابقان من حيث الأرقام المدونة فيهما ويتضمنان على التوالي ، خلافا لما جاء في المأخذ ، عددي 264 و268 بالنسبة للأصوات الصحيحة ؛
7 ـ أن محـاضر مكـاتب التصـويت رقـم 9 و21 و30 و63 و69 و89 و90 و104 و140 و151 ، المودعة لدى المحكمة الابتدائية تضمنت على التوالي بالنسبة للأصوات المعبر عنها الأعداد التالية : 144 و186 و148 و292 و226 و205 و245 و286 و149 و224 ، وهي من الأرقام التي وصفها المأخذ بالصحيحة ، وتم نقلها وإحصاؤها ضمن محاضر المكاتب المركزية المعنية ، وإن ما ورد من أخطاء في النظائر المدلى بها لم يكن له بالتالي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
8 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 43 و76 و135 المودعة لدى المحكمة الابتدائية لئن كانت تختلف مع نظائرها المدلى بها فيما يخص الأصوات الموزعة ، فإن البيانات الإجمالية المتعلقة بالأصوات المعبر عنها والمدونة في رأس الصفحة الثانية من المحاضر تضمنت نفس الأعداد في كل من النظائر المودعة لدى المحكمة والمدلى بها، وهي أعداد تطابق مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين في المحاضر الأولى وتناقض عدد الأصوات الموزعة في المحاضر المدلى بها ، الأمر الذي يستنتج منه أن الأرقام المدونة في المحاضر المودعة بالمحكمة والتي ترادف الأعداد التي اعتبرت ضمن المأخذ مشوبة بالأخطاء هي الصحيحة ؛
9 ـ أن محضري مكتبي التصويت رقم 106 و108 ، سواء المودعين لدى المحكمة الابتدائية أو المدلى بهما ، لئن تضمنا أخطاء مادية شابت تدوين العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها في كل من المكتبين، فإن مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين يساوي العدد الذي وصف بالصحيح في المأخذ، وما دام هذا العدد هو الذي احتسب ضمن محضر المكتب المركزي المعني ، فإن الأخطاء المادية المذكورة أعلاه لم يكن لها تأثير في المكتبين في نتيجة الاقتراع ؛
10 ـ أن محضر مكتب التصويت رقم 87 المودع لدى المحكمة الابتدائية والذي يتناقض مع مضمون المحضر المدلى به من حيث العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها ، لئن يستفاد من الاطلاع عليه أن مجموع الأصوات الموزعة على المرشحين ضمنه تبلغ 162 صوتا، أي عدد الأصوات المعبر عنها الذي اعتبر صحيحا من لدن الطاعنين ، فإنه يبين عند مقارنة النظيرين أن توزيع الأصوات بين المرشحين في المحضر المودع لدى المحكمة يختلف من حيث الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين عند التوزيع ضمن المحضر المدلى به ، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها ، غير أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع نظرا للفارق في الأصوات بين المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين والمرشح الذي يليه في الترتيب والذي يبلغ 2.744 صوتا ؛
11 ـ أن أعداد المصوتين المثبتة في محضري مكتب التصويت رقم 102 و104 وهي على التوالي 295 و360 ، أعداد صحيحة لكونها تساوي في الحالتين حصيلة الجمع بين عدد الأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ؛
12 ـ أن محضر المكتب المركزي لجماعة الداورة وإن تضمن بالنسبة للأصوات الصحيحة عدد 700 بدل 732 ، فإن الأصوات الموزعة بالفعل على المرشحين والتي تم احتسابها ضمن هذا المحضر تساوي 732، ويكون بذلك الخطأ المادي الذي نُعي على المحضر المذكور بدون تأثير ، أما بالنسبة للمحاضر المركزية الأخرى التي ادُعي أنها معيبة بسبب ما شاب الأعداد المتضمنة فيها من أخطاء ، فإنه لم يقع الإشـارة إلى الجماعات التابعة لها المكاتب المركزية "15-162" و"10-118 " و"1-14" كما أنه لم توضح ، بما يكفي من الدقة ، نوعية الأخطاء التي تكون هذه المحاضر قد تضمنتها ؛
13 ـ أن المحضرين المدلى بهما واللذين حررا بمكتب التصويت رقم 84 متناقضان لكونهما لا يتعلقان بنفس الدائرة، فالأول يخص الدائرة الانتخابية الوطنية والثاني الدائرة المحلية "العيون" ، ولئن كان هذا المحضر الأخير لا يتضمن عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة ، فإن نظيره المودع لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون يتضمن جميع البيانات الضرورية وأن ما عيب عليه لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير قائمة على أساس صحيح في وجهها الأول وغير جديرة بالاعتبار في وجهها الثاني وغير مؤثرة في الوجه الأخير ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر إلى ممثلي الطاعنين
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97/31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن المحاضر لم تسلم إلى ممثلي الطاعنين في بعض مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إن الطلب الذي وجهه بعد الاقتراع أحد الطاعنين إلى والي جهة العيون ـ بوجدور ـ الساقية الحمراء من أجل الحصول على المحاضر ، والمدلى بنسخة منه لدعم الإدعاء لا يكفي وحده لإثبات صحة ما ورد في المأخذ ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر إجراء لاحق للاقتراع ، وعدم التقيد به ليس من شأنه ، في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم تسليم بعض المحاضر إلى ممثلي الطاعنين غير مجد ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل لجنة الإحصاء التابعة لإقليم العيون
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن عامل إقليم العيون المخول له قانونا تعيين ناخبين يحسنون القراءة والكتابة، بالإضافة إلى من يمثله في اللجنة الإقليمية للإحصاء ، اختار شخصين خاضعين لسلطته لكونهما يزاولان مهمة رئاسة أقسام إدارية بالعمالة ، الأمر الذي أفقد اللجنة المشار إليها الحياد الضروري وركز وجود الإدارة داخلها ؛
لكن حيث إنه ، لئن ثبت من التحقيق أن الناخبين المعينين ضمن لجنة الإحصاء التابعة لإقليم العيون هما بالفعل من موظفي الولاية ، وأن اختيارهما قد لا يتناسب ومبدأ حياد الإدارة، فإن ما قام به المجلس الدستوري من مقارنة للأرقام المدونة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء مع محتويات محاضر المكاتب المركزية للدائرة الانتخابية "العيون" ومن مراجعة عملية جمع الأصوات الموزعة على المرشحين للتأكد من صحة الأعداد المنسوبة لكل منهم ، أظهر أن هذا التعيين لم يكن له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من طعون بعدم قبول الطلبات من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب كل من السادة البشير بيروك وهيبة الوعبان ومحمـود خر وأحمد بوركان وعالي الرزمة ومصطفى السيكي وأحمد سالم اركيبي ولمـام الكوري وحمدي بهنين ومحمد الجميعي ومسعود بهيا ومحمد الحسن منينو الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "العيون" (إقليم العيون) وأعلن على إثره انتخاب السادة حمدي ولد الرشيد وامبارك اعكيك وحسن الدرهم أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 جمادى الثانية 1425
(20 يوليو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانئ الفاسي صبح الله الغازي