المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 03/787
قرار رقم : 04/578 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في17 أكتوبر 2003 التي قدمها السيد عبد الواحد الشاعر ـ بصفته مرشحاً ـ طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد محمد العربي بوراس عضواً في مجلس المستشـارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصيد البحري ، لجهة طنجة ـ تطوان ، على إثر الاقتـراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر2003 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 ديسمبر 2003 ؛
وبعد الاطلاع عـلى المستندات المدلى بها وعـلى باقـي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه كان فاقدا لأهلية الترشح للانتخاب الخاص بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المجرى في 6 أكتوبر 2003 ، ذلك أن الصفة التي ترشح بها لهذا الاقتراع ـ وهي العضوية في غرفة الصيد البحري لعمالة طنجة ـ أصيلة التي حصل عليها على إثر انتخابات 25 يوليوز2003 ـ تم استتباعها بحصوله بتاريخ 12 سبتمبر 2003 على العضوية في المجلس الحضري لطنجة (مقاطعة طنجة المدينة) ، الأمر الذي جعل هذه العضوية تحجب عنه الحق في الترشح في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصيد البحري لجهة طنجة ـ تطوان ؛
لكن حيث ، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يبين الأحكام القانونية التي أسس عليها مأخذه ، فإن مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين التي تتعرض لحق الترشح لعضوية هذا المجلس على ضوء انتماء طالبه إلى الهيئات الناخبة ، تكتفي بالتنصيص على أنه "لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة" . الأمر الذي يُستفاد منه أن للناخب المنتمي إلى أكثر من هيئة ناخبة أن يختار الهيئة التي يريد أن يترشح في نطاقها لعضوية مجلس المستشارين ، وليس في القانون ما يخالف ذلك ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بأهلية الترشح غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة القانون بعلة أن مكتب التصويت رقم 1 ـ مندوبية الصيد البحري ميناء طنجة ـ الذي تم تشكيله سابقا وقبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاقتراع ، يتضمن محضره أن أحد أعضائه السيد محمد فتال ، وهـو الكاتب ، كان ممثلا للعامل ، في حين أن مزاولة مهام كاتب مكتب التصويت تكون ، حسب الأحكام القانونية ، من اختصاص عضو المكتب الأصغر سنا ؛
لكن حيث إنه ، فضلا عن أن تشكيل مكتب التصويت رقم 1 ـ مندوبية الصيد البحري ميناء طنجة ـ قبل الساعة الثامنة من صباح الاقتراع لا يخالف أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه الذي يتضمن أن أعضاء مكتب التصويت يتم تعيينهم من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ، أن ليس فيه ما يدل على أن كاتب المكتب، السيد علال الزرغاني كان ممثلا للعامل ، أما السيد محمد فتال الذي نُسِبت له خطأ ً في عريضة الطعــن مهمة كاتب مكتب التصويت المذكور ، فإنه كان في الواقع كاتباً للجنة الجهوية للإحصاء وشارك في أعمالها بصفته ممثلا للعامل طبقاً لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت مخالفا للواقع من وجه وغير قائم على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بساعة افتتاح وسير الاقتراع وبعملية الفرز :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن عملية الاقتراع بدأت في مكتب التصويت رقم 1 المذكور قبل الساعة الثامنة صباحا المحددة لها ، وأن بعض أوراق التصويت كانت تتضمن علامات اتفق عليها قبل الاقتراع المطعون في انتخابه مع الناخبين ليتأكد من تصويتهم له بالمقابل ، وأن رئيس مكتب التصويت الذي رفض تضمين المحضر الملاحظات التي تقدم بها ممثل الطاعن ، كان أثناء عملية فرز الأصوات يعد هذه الأوراق لصالح الفائز رغم اعتراض الممثل المذكور عليها باعتبارها أوراقا باطلة ، كما أن الطاعن طالب بتكوين لجنة للتحقيق في مصاريف المطعون في انتخابه أثناء حملته الانتخابية ، طبقا لمقتضيات المادتين 289 و290 وما بعدهما ؛
لكن حيث ، من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 1 المذكور ، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن عملية الاقتراع انطلقت ، خلافا للادعاء ، على الساعة الثانية زوالا وأعلن عن انتهائها على الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة ، بعد إدلاء كل الناخبين المسجلين بأصواتهم ، وذلك طبقا للمادة 30 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إن القصاصة الصحفية المدلى بها لا تقوم وحدها حجة لإثبات ما وقع ادعاؤه من شراء ذمم الناخبين ومن مناورات تدليسية ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن الادعاء بكون رئيس مكتب التصويت المذكور كان يعد أوراق التصويت التي كانت تتضمن علامات متفق عليها سلفا بين المطعون في انتخابه وبين الناخبين ، قبل الاقتراع ، لصالح الفائز رغم اعتراض ممثل الطاعن ، فضلا عن أن هذا الادعاء لم يدعم بأي حجة ، فإن محضر مكتب التصويت جاء خاليا من أي ملاحظة بهذا الخصوص ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن اللجنة المطلوب من المجلس الدستوري تكوينها للتحقيق في المصاريف الانتخابية للطاعن ، ليس لها كما سلف ما يبررها في الملف من مستندات تثبت وجود أعمال تدليسية ، وإذا كان القصد من تكوين هذه اللجنة هو مراقبة حجم المصاريف، فإن المادة 289 وما بعدها من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، لئن نصت على التقيد بالنسبة للمرشحين بسقف محدد من المصاريف فإن القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ، وهو النص الذي يطبق على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ، لا يتضمن مقتضيات مماثلة ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بساعة افتتاح وسير الاقتراع وبعملية الفرز غير مجدية ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصيد البحري لجهة طنجة ـ تطوان، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد العربي بوراس عضوا في مجلس المستشارين ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1425
(6 يوليوز 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي
إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين عبد القادر القادري
عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي