قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/577
تاريخ صدور القرار : 2004/07/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 04/795 

قرار رقم : 04/577 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 10 يونيو 2004 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 315.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 الصادر بنفس التاريخ بمثابة قانون المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها ، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل ، بل يشملها اختصـاص السلطة التنظيمية ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و 48 و 61 و 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و 26 منه ؛

وبناء عـلى المرسوم الملكي رقم 314.66 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون يتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن المرسوم الملكي المستفتى في شأنه يتضمن فصلين ، الأول منهما يبين الأطراف المكونة للجنة التي أحدثها المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه وحدد اختصاصاتها في أنها تُستشار من لدن العامل قبل أن يبت في الطلبات الموجهة إليه المتعلقة بإغلاق مؤسسات تجـارية أو صنـاعية ، كليا أو جزئيا ، أو بإعفاء مستخدمي هذه المؤسسات كلا أو بعضا دون تعويضهم بغيرهم ، والثاني يسند في فصله إلى كل من وزيري الداخلية والشغل والشؤون الاجتماعية تنفيذ مقتضياته ؛

وحيث إنه يستفاد مما سبق أن هذه الأحكام هي مجرد تدابير تطبيقية لمقتضيات واردة في المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، وتدخل في نطاق اختصاص الحكومة المكلفة بمقتضى الفصل 61 من الدستور بتنفيذ القوانين ، وهي بذلك تندرج في مجال السلطة التنظيمية ويمكن ، تبعا لذلك ، نسخها بمرسوم ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بأن أحكـام المرسـوم الملكي رقم 315.66 الصـادر في 8 جمــادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 314.66 الصادر بنفس التاريخ بمثابة قانون متعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها ، تدخل في مجال السلطة التنظيمية ؛   

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1425 (6 يوليوز 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس العلوي العبدلاوي      السعدية بلمير              عبد اللطيف المنوني     عبد الرزاق الرويسي

إدريس لوزيري              محمد تقي الله ماء العينين   عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق             هانيء الفاسي              صبح الله الغازي