المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 02/572 و 02/729
قرار رقم : 04/ 576 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة :
الأولى ، بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، قدمها السيد سمير الطوايهر - بصفته وكيل لائحة رفض إيداع تصريح ترشيحها - طالباً فيها :
1 ـ إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 16سبتمبر2002 في الملف عدد 1/2002 القاضي برفض طلبه الرامي إلى إلغاء قرار السيد عامل عمالة سلا ـ المدينة المتعلق برفض تسجيل ترشيح لائحة الحزب الذي ينتمي إليه للاقتراع المجرى يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "سلا ـ المدينة" (عمالة سلا ـ المدينة) ؛
2 ـ إبطال نتيجة الاقتراع الذي أجري في الدائرة المذكورة وترتيب الآثار القانونية على ذلك ؛
والثانية، بتاريخ 14 أكتوبر2002 ، قدمها السيد العربي السالمي ـ بصفته مرشحاً ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة المذكورة أعلاه وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس السنتيسي وعبد الالاه ابن كيران ونصر حجي ونورالدين الأزرق أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطـلاع علـى المذكـرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمـانـة العـامـة في 2 ينـاير و4 يوليو 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثـائق المدرجة في الملفين ؛
وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة في 15 يناير و28 أبريل و4 يوليو 2003 لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد التأكد من كون المطعون في انتخابه السيد عبد الإلاه ابن كيران لم يدل بأي جواب رغم توصله بتاريخ 16 ماي 2003 ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد نظراً لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
حول الطعن الذي قدمه السيد سمير الطوايهر :
حيث إنه يستفاد من عريضة الطعن التي قدمها السيد سمير الطوايهر ومرفقاتها ومن فحوى الحكم المطعون فيه ومن باقي مستندات الملف :
1 ـ أن الطاعن تقدم بتاريخ 13 سبتمبر2002 قبل انصرام أجل الترشيحات ـ المحدد في الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم ـ إلى المكتب المكلف بتلقي الترشيحات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة " سلا ـ المدينة" ، راغبا في إيداع ملف ترشيح لائحة الحزب الذي ينتمي إليه ، إلا أن المسؤول عن المكتب رفض تسلم الملف بسبب أن هذا الأخير ، وإن كان يتضمن الوثائق المطلوبة قانونا، فإن النظائر الثلاث " للتصريح بالترشيح" غير مصادق على توقيعاتها ؛
2 ـ أن السيد عامل عمالة سلا ـ المدينة أكد في مذكرته الجوابية بمناسبة الطعن في قراره أمام المحكمة الابتدائية بسلا ، أنه بعد إيداع ملف الترشيح يوم 13 سبتمبر 2002 من طرف الطاعن ، وعلى إثر تفحص الوثائق المكونة له تبين أنه تنقصه المصادقة على توقيع النظائر الثلاث "للتصريح بالترشيح" ، فقام بتوجيه المعني بالأمر إلى المصلحة المختصة للقيام بذلك ، إلا أنه لم يعد إلا بعد انتهاء أجل إيداع الترشيحات ودون تصحيح الإمضاء بالوثائق المذكورة ، حيث أشعر برفض ملفه لانتهاء فترة ايداع التصريحات بالترشيح ؛
3 ـ أن الطاعن قدم بتاريخ 14 سبتمبر 2002 طعنا ، في قرار السيد العامل القاضي برفض التصريح بترشيح لائحة الحزب الذي ينتمي إليه ، أمام المحكمة الابتدائية بسلا التي بتت فيه في نطاق مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور أعلاه ، وقضت برفض الطلب حسب الحكم الصادر بتاريخ 16 سبتمر2002 بعلة تقديم ملف للترشيح تنقصه الوثائق اللازمة ؛
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذا كان من جهة ، قد صادف الصواب بعدم مسايرته السيد العامل حينما اعتبر أن تقديم الملف كان خارج الأجل ، إلا أن هذا الحكم ، من جهة أخرى ، لم يطبق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه تطبيقا صحيحا عندما صرح أن الملف ناقص الوثائق وأيد بذلك ضمنيا القرار العاملي الذي استبعد وثيقة "التصريح بالترشيح" بحجة عدم المصادقة على توقيعها، علما أن المادة 20 المذكورة لا تلزم المصادقة على التوقيع إلا بالنسبة للائحة المرشحين ؛
وحيث إنه لذلك ، يكون الحكم المطعون فيه حين قضى برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء قرار السيد العامل لمخالفته القانون باستبعاد لائحة الطاعن من الترشيح بعد إلزامه بشرط لم ينص عليه بالمادة 20 من القانون التنظيمي المذكور قد طبق مقتضيات هذه المادة تطبيقا غير مصادف للصواب ، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه ؛
وحيث إن ما يترتب على استبعاد إحدى اللوائح بطريقة غير قانونية عن المنافسة الانتخابية من إخلال بما تتطلبه العملية الانتخابية من صدق وإفساح المجال أمام المواطنين الذين تتوفر فيهم شـروط الترشح ، ومن مس بحرية اختيار الناخبين وإتاحة الفرصة كاملة لهم ليختاروا بمحض إرادتهم ما يفضلونه من بين اللوائح المرشحة ، يتعين معه إبطال هذه العملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه ؛
فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه السيد العربي السالمي :
حيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، يصبح الطعن الذي قدمه السيد العربي السـالمي غير ذي موضوع ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي بإلغـاء الحكـم الصـادر عن المحكمة الابتـدائية بسلا بتـاريخ 16 سبتمبر 2002 في الملف عدد 1/2002 ؛
ثانيا : يقضي بإبطال نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر2002 بدائرة" سلا ـ المدينة" (عمالة سلا ـ المدينة) وأعلن على إثره انتخاب السادة ادريس السنتيسي وعبد الإلاه ابن كيران ونصر حجي ونورالدين الأزرق أعضاء بمجلس النواب ؛
ثالثاً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب والأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1425
(22 يونيو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي