المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/738
قرار رقم : 04/575 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد المصطفى حاميد ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "أولاد بوعزيز ـ الزمامرة" (إقليم الجديدة) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد مهذب وامحمد أبو الفراج ومحمد زاهيدي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 2 يونيو 2004 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا ، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السيد المصطفى حاميد بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية"أولاد بوعزيزـ الزمامرة" (إقليم الجديدة) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد مهذب وامحمد أبو الفراج ومحمد زاهيدي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 1425 (16 يونيو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي