المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 03/782
قرار رقم : 04/574 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
عد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2003 التي قدمها السيد علي الخضراوي ـ بصفته مرشحا ـ طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد علي طلحة عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة الشاوية ـ ورديغة ، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 ديسمبر 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعن يدعي في هذه الوسيلة أن السلطات الإقليمية والجهوية التي تسلمت منه الوثائق التي تثبت صفته كصانع تقليدي وقبلت على هذا الأساس ترشيحه للانتخاب الخاص بتجديد ثلث مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية عمدت ، ضمن لائحة المرشحين لجهة الشاوية ـ ورديغة التي سهرت على طبعها وعملت في إطار الحملة الانتخابية على إشهارها بإلصاقها بكل من بلديتي برشيد وسطات وعلى واجهات عدة أماكن، إلى الإشارة في الخانة المخصصة لمهنته على أنه "صاحب شركة" أي أنه تاجر، متجاهلة مهنته الحقيقة المتمثلة في إصلاح العجلات ، وأن السلطة المذكورة تعمدت بذلك تحريف مهنته بتحويله من صانع تقليدي ، وهي الصفة التي اكتسب بها العضوية لغرفة الصناعة التقليدية لعدة سنوات ورئاسة مجلسها حاليا ، إلى منتسب لفئة ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات ، وأن المطعون في انتخابه ، الذي لم تتعرض مهنته لأي تحريف، استغل هذه الوضعية في اجتماع له مع أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشاوية ـ ورديغة وصرح ، معتمدا على ما تضمنته لائحة الترشيحات النهائية ، أن الطاعن ليس بصانع تقليدي بل تاجر وأنه بهذه الصفة لا يتوفر على الأهلية للترشح وأنه تبعاً لذلك لا طائلة من التصويت له ، فيكون بذلك التدخل الواضح للسلطة المذكورة في العملية الانتخابية لصالح المرشح الآخر قد أثر بصفة مباشرة في نتيجة الاقتراع ؛
لكن ، حيث إنه ، فضلا عن أن "صاحب شركة" ، وهي المهنة التي نُـسبت للطاعن ضمن لائحة الترشيحات النهائية ، لا تتناقض مع صفة الصانع التقليدي ولا تعني بالضرورة الانتماء إلى فئة التجار ، فإنه يبين من الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري أن السلطة المختصة استرشدت ، عند إشـارتها لمهنة كل من المرشحين ، بالبيانات الواردة في كل من بطاقتيهما الوطنية ، ولم يثبت في النازلة وقوع أي عمل من شأنه تحريف مهنة الطاعن ؛
وحيث ، تبعاً لذلك ، إن التصريحات المنسوبة للمطعون في انتخابه والمشار إليها أعلاه ، على فرض ثبوتها ، هي من قبيل تلك التي يمكن للطاعن ، الذي يُـعد قبول ترشيحه قرينة على توفره على الأهلية للانتخاب ، أن يتصدى لها لتجريدها من أي تأثير في نتيجة الاقتراع وذلك بتوضيح وضعيته القانونية لدى هيئة ناخبة لا يزيد عددها على 23 عضوا ينتمون كلهم للغرفة المهنية التي يترأس مجلسها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق ، تكون الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد علي الخضراوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر 2003 وأعلن على إثره انتخاب السيد علي طلحة عضوا في مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصناعة التقليدية لجهة الشاوية ـ ورديغة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني1425
(16 يونيو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي