المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 02/734
قرار رقم : 04/573
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلـة بالأمانة العامة للمجلـس الدستوري فـي 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد القادر سلامة ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "الشمالية ـ الغربية" (إقليم الناظور) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب الوزاني وحسن انجار واحمد مساوي ومحمد أبركان أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على الكتاب المسجل بنفس الأمانة العامة في 3 يونيو 2004 الذي تنازل الطاعن بمقتضاه عن طعنه الآنف الذكر ، طالبا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تنازل الطاعن عن طعنه جاء صريحا ، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ،
لهذه الأسباب
أولا : يشهد على السيد عبد القادر سلامة بتنازله عن طلبه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "الشمـالية ـ الغربية" (إقليم الناظور) ، وأعلن على إثره انتخاب السادة نجيب الوزاني وحسن انجار واحمد مساوي ومحمد أبركان أعضاء في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 20 ربيع الثاني 1425
(9 يونيو 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادري
هانيء الفاسي صبح الله الغازي