قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/572
تاريخ صدور القرار : 2004/06/08

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 02/591 و02/607 و02/608 و02/610 و02/758 و02/759

              و02/760 و02/761 و02/762

قرار رقم :  572/04       

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 8 و9 أكتوبر 2002 وعلى العرائض المودعة بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أكتوبر 2002 والتي قدمها السادة ميمون منصوري وسعيد عيادة وعبد الصادق زاكي وعبد الحفيظ الوشكرادي ومحمد وشاني وبوجمعة بوطة ورابحي بلعيد وميلود الكندوزي وعبد القادر الحسناوي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بركان" (إقليم بركان) وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون شطو ويوسف حفحاف ومحمد تانويات أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 10 و15 و21 يناير و5 و19 فبراير 2003  ؛       

وبعد استبعاد المذكرات الجوابية التي قدمها السيد يوسف حفحاف في 14 فبراير 2003 في الملفات 591 و607 و608 و610 و758  و759 و761 لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات التسعة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات التسعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

أولا : حيث إن المأخذ الأول يتلخص في دعوى :

من جهة أولى ، أن أحد المطعون في انتخابهم استغل صفته كرئيس للمجلس البلدي ببركان ، و قام يوم 18 سبتمبر 2003 ، أي أثناء الحملة الانتخابية ، بتسليم رخص نقل البضائع بهذه المدينة لمجموعة من المواطنين ، وأن شكاية في هذا الشأن قدمت من أحد الطاعنين إلى عمالة بركان ولا زال البحث فيها جاريا من طرف الضابطة القضائية ؛

ومن جهة ثانية ، أنه تمت متابعة شخصين ، طبقا لأحكام الباب السادس من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، بتهمة القيام ، يوم الاقتراع بحملة انتخابية لفائدة إحدى اللوائح ، وأنه صدر ضد الأول حكم بمؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه ، فيما تم حجز الملف الجنحي المتعلق بالثاني للمداولة ؛

ومن جهة ثالثة ، أن غلافات محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وردت على اللجنة الإقليمية للإحصاء، مفتوحة وغير مشمعة وذلك على الساعة الرابعة من يوم السبت 28 سبتمبر 2002 ، وتتعلق :

1 ـ بجماعات مداغ وبوغريبة وأكليم وشويحية ، وقد سجلت اللجنة الإقليمية للإحصاء وممثلوا الهيئات بمحضرها ملاحظة بهذا  الشأن حيث سجل به رئيسها عدم استلامه عدة محاضر من مكاتب التصويت واعتماد اللجنة على جزء من المحاضر المتوفرة لدى ممثلي المرشحين لإجراء عملية الإحصاء ؛

2 ـ بباشوية أحفير، حيث إن اللجنة المشار إليها توصلت بمحاضر مكاتب التصويت قبل توصلها بمحاضر المكاتب المركزية وجاء في محضرها "أن نتائج مكاتب التصويت كانت مطابقة لمحاضر المكتب المركزي"، والحال أنه كان على هذه اللجنة ألا تُعير الاهتمام للمحاضر الأخيرة لكونها إما ناقصة أو متناقضة أو مزورة لورودها لاحقة لمحاضر مكاتب التصويت ؛

لكن حيث ،

من جهة أولى ، إن إدلاء الطرف الطاعن بصورة شمسية من رخصة استعمال سيارة نقل البضائع  الحاملة لرقم 3 وتاريخ 18/9/2002 ، ممضاة من أحد المطعون في انتخابهم بوصفه رئيس المجلس البلدي ببركان لفائدة أحد الأشخاص ، لا يشكل في حد ذاته حجة على أن الرخصة المدلى بصورة منها أو أن رخصا أخرى  لنقل البضائع بمدينة بركان قد تم تسليمها لأغراض انتخابية ، علما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ما ادُّعي من تقديم شكاية في الموضوع إلى عمالة بركان ، و إجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية ؛

 ومن جهة ثانية ، إنه يبين من كلٍّ من محاضر الضابطة القضائية المدلى بها و الحكم المشار إليه و الحكم المستحضر من لدن المجلس الدستوري، أن الأفعال التي أدين من أجلها الشخصان المذكوران في الطعن، استفادت منها هيئات ولوائح ترشيح لم تفز في الاقتراع، ولم يثبت الطاعنون بل ولم يدعوا أن هذه الأفعال قد أثرت في نتيجة الاقتراع؛ 

ومن جهة ثالثة ، إنه يتضح من التحقيق :

1 ـ أن محضر المكتب المركزي ومحاضر مكاتب التصويت بجماعة بوغريبة وردت على اللجنة الاقليمية للإحصاء ، في أغلفة مختومة وموقعة من طرف كافة أعضاء المكتب المعني  ولم يسجل خلاف ذلك إلا من ممثل وكيل إحدى اللوائح بمفرده، وبالنسبة لجماعة مداغ ، فإن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء وإن تضمن ورود الأغلفة المتعلقة بها مفتوحة وغير مشمعة، إلا أن الطاعنين لم يثبتوا أن هذه المخالفة نتجت عن مناورات تدليسية ؛

2 ـ أنه لا يوجد بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء المشار إليها ما يفيد أن الأغلفة المتعلقة بنتائج جماعتي أكليم وشويحية وردت عليها  مفتوحة وغير مشمعة ؛

3 ـ أن اللجنة الإقليمية للإحصاء اعتمدت في تسجيلها للنتائج المحصل عليها من طرف اللوائح المرشحة ، على محاضر مكاتب التصويت لجماعة أحفير ، وأنها عندما توصلت بعد ذلك بمحضر المكتب المركزي لهذه الجماعة ، عملت على مقارنة الأرقام المدونة به مع النتائج المستخلصة من المكاتب بموافقة ممثلي اللوائح المرشحة ، وتأكد لها التطابق بين النتائج المدونة بمكاتب التصويت وتلك المدونة بالمكتب المركزي ، فتكون على هذا الأساس النتائج المدونة في هذا الأخير قد تم تأكد صحتها، ولم يثبت الطاعنون خلاف ما توصلت إليه اللجنة من خلاصات حول مضمون هذا المكتب المركزي ؛

ثانياً : حيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المادة 66 في فقرتها السادسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، ذلك أن عمليات تسليم البطائق الانتخابية شابتها مناورات تدليسية ، حيث سلمت المئات منها لمرشحين وأعوانهم نيابة عن الناخبين ودون علم هؤلاء ، وأنه تم تسجيل هذه الواقعة بمكتب التصويت رقم 53 بالجماعة الحضرية ببركان ، إذ أن أسماء بعض الناخبين موجودة باللوائح الانتخابية إلا أنهم لم يحصلوا على بطائقهم الانتخابية ، وأنه تم ضبط مستشار جماعي ببلدية بركان أمام نفس مكتب التصويت رقم 53 وبحوزته 56 بطاقة انتخابية ، وقد تم إشعار خلية المداومة بالعمالة بهذه الواقعة ؛

لكن ، حيث إنه فضلا عن أنه لم يقع الإدلاء بما يثبت واقعة ضبط مستشار جماعي أمام مكتب التصويت رقم 53 بالجماعة الحضرية ببركان وبحوزته 56 بطاقة ناخب، فإن الملاحظة المدونة بمحضر هذا المكتب التي استشهد بها الطرف الطاعن في مأخذه والتي جاء فيها أن" أسماء بعض الناخبين موجودة باللوائح الانتخابية ولم تحصل على بطائقها الانتخابية" ، وردت عامة ومبهمة ، لكونها لا توضح عدد الناخبين الذين تشير إليهم ولأسمائهم ولا سبب عدم حصولهم على بطائقهم الانتخابية كما أنه لا يستخلص منها بالضرورة أنه تم تسليم هذه البطائق لمرشحين وأعوانهم نيابة عن الناخبين ؛

ثالثاً : حيث إن المأخذ الثالث يقوم على دعوى تدخل السلطة المحلية وأعوان الجماعات في العملية الانتخابية وذلك بتعيين رؤساء لمكاتب تصويت من هؤلاء الأعوان الموالين لبعض المرشحين وضمنهم المطعون في انتخابهم ، من ذلك ما حصل بجماعات تافوغالت و مداغ  و لعثامنة وبلدية اكليم التي يترأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم ؛

لكن حيث ، إنه فضلا عن أن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما ، فإن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل حسب أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 ، ولم يثبت الطاعنون أن مناوارات تدليسية كانت وراء تعيين رؤساء مكاتب التصويت بجماعات تافوغالت ومداغ ولعثامنة وبلدية اكليم ، ولا تشكل الإفادة المدلى بها من طرفهم تدعيما لادعائهم، حجة على صحته ؛

رابعاً : حيث إن المأخذ الرابع يتمثل في دعوى إعادة كتابة محاضر جديدة في غيبة المرشحين وممثليهم وذلك بتدخل من السلطة المحلية ، في كل من جماعات مداغ وشويحية واكليم وبوغريبة ، من ذلك ما حصل في مكتب التصويت رقم 33 بجماعة بوغريبة ، وأنه لهذه الغاية تم توقيع محضر المكتب المركزي وجل محاضر مكاتب التصويت بنفس الجماعة إلى جانب محاضر مكاتب التصويت بجماعات مداغ وشويحية واكليم على بياض كما هو الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 11 ، ورفض رئيس مكتب التصويت رقم 5 أن يوقع محضره على بياض ، يضاف إلى ذلك أن رئيس المكتب المركزي بجماعة مداغ انسحب لهذا السبب متخليا عن مأموريته حوالي الساعة الثالثة صباحا ؛

لكن حيث ، إنه فضلا عن أن هذه الادعاءات جاءت مجردة من أية حجة تدعمها ، فإن الطاعنين لم يحددوا ما ادعيَ بشأن تدخل السلطة سواء في مكتب التصويت رقم 33 بجماعة بوغريبة المشار إليه في المأخذ أو في باقي مكاتب التصويت بهذه الجماعة والتي لم يحددوا أرقامها، كما لم يتم تعيين الجماعة التي تخص كلاً من مكتبي التصويت رقم 11 و5 الذي زُعم أن أولهما وُقعَ على بياض وأن الثـاني رفض رئيسه هذا التوقيع على بياض ، كما أن محضر المكتب المركزي بجماعة مداغ الذي يحمل توقيع رئيسه ، ليس فيه ما يفيد انسحاب هذا الأخير من مأموريته ، والطاعنون لم يدلوا بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مجدية ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة ، توزيع عدد كبير من أوراق التصويت علانية من طرف بعض المرشحين وأعوانهم خارج مكاتب التصويت وذلك بمعرفة رجال السلطة المحلية ، مما أدى إلى نقص في عدد أوراق التصويت بعدة مكاتب تصويت كما لاحظ ذلك ممثلون للمرشحين والحال أن القانون يلزم السلطات العامة بتمكين رؤساء المكاتب من عدد من الأوراق يوازي عدد الناخبين زيادة على نسبة مضافة للاحتياط؛ ومن جهة أخرى ، رفض رئيس مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بوغريبة حضور ممثل للطاعن عمليات الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة ، إنه فضلا عن عدم تحديد الطاعنين أرقام مكاتب التصويت التي قد تكون أوراق التصويت قد تسربت منها بغرض استعمالها من طرف المرشحين وأعوانهم خارج هذه المكاتب لإفساد الاقتراع ، فإن إدلاءهم بأوراق للتصويت ، ليس في حد ذاته كافيا ليقوم حجة على صحة هذا الادعاء ، وإن النقصان المدعى في أوراق التصويت، لم يتم الإدلاء بأي حجة تثبته ، و على فرض وجود هذا النقصان ، فإنه ليس بالضرورة ناتجا عن تسريب لأوراق التصويت ، علما بأن القانون لا يلزم السلطة المختصة بتسليم رؤساء مكاتب التصويت عدداً من أوراق التصويت يوازي أو يزيد على عدد الناخبين المسجلين ، وإن كان حسن سير عملية التصويت يفرض توفير عدد كاف من هذه الأوراق بالمكاتب ، ومن جهة أخرى ، إنه فضلا عن عدم تضمن محضر مكتب التصويت رقم 17 بالجماعة القروية بوغريبة ، المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان ، أية ملاحظة بخصوص رفض رئيس هذا المكتب حضور ممثل أحد الطـاعنين عمليات الاقتراع ، فإن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت صحة هذا الادعاء؛

وحيث إنه ، تأسيساً على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى عدم صحة عملية فرز الأصوات بمكاتب التصويت بسبب مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تحتم قيام مكاتب التصويت بفرز الأصوات بمساعدة فاحصين في حال تجاوز عدد الناخبين المقيدين بها المائتين ، وأنه ترتب عن هذه المخالفة ، أخطاء في إحصاء الأصوات وفي تدوينها بمكاتب التصويت رقم 21 و37 و39 و40 و42 و52 و56 و57 و62  التابعة لبلدية بركان ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 37 و39 و42 و52 و56 و62 المدلى بها أنها لا تتضمن، خلافا للادعاء ، أية أخطاء أو تناقض بين الأرقام المدونة بها ، حيث إن عدد المصوتين بها يساوي الجمع بين عدد الأوراق الباطلة والصحيحة وأن هذه الأخيرة تساوي عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن محضر مكتب التصويت رقم 21 المدلى به لا يتضمن سوى أرقام الأصوات الموزعة التي يبلغ مجموعها 133 وهو يؤكد ما جاء في محضر مكتب التصويت المودع لدى المحكمة ، الذي يشير بالإضافة إلى ذلك ، إلى أن عدد المصوتين يبلغ 173 وهو يرادف الجمع بين عدد الأوراق الباطلة 40 والصحيحة 133 ، أما محضر مكتب التصويت رقم 57 المدلى به ، فإنه يتضمن أن عدد المصوتين 142 وأن عدد الأصوات الصحيحة 106 والموزعة 106 وهي نفس الأرقام المدونة في المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية، الأمر الذي يستنتج منه أن عدد الأوراق الباطلة يبلغ 36 وهو العدد المدون في المحضر المودع لدى المحكمة ، وما ورد في المحضر المدلى به من أن عدد هذه الأوراق الباطلة يبلغ 18 يعتبر مجرد خطأ مادي ، وفيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 40 بذات بلدية بركان المودع لدى المحكمة ، فإنه يتضمن أن عدد المصوتين الذي يبلغ 148 ، يوافق جمع عدد الأوراق الباطلة (26) والصحيحة (122) ، وأن هذا الرقم الأخير يطابق عدد الأصوات الموزعة في كل من المحضرين المدلى به والمودع لدى المحكمة، الأمر الذي يستنتج منه أن الأرقام المدونة في المحضر المدلى به (الأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها) ليست بصحيحة ، على أنه في الحالات الثلاث تكون الأرقام التي اعتبرت صحيحة هي التي تم اعتمادها في محضر المكتب المركزي الخاص بها ، وتم احتسابها بالتالي من لدن اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا كل مكاتب التصويت التي ادعوا أنه لم يقع فيها التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، فإنه خلافا لما أشاروا إليه ، لا تتضمن محاضر مكاتب التصويت 37 و39 و42 و52 و56 و62 أي خطأ و ما شاب محاضر مكاتب التصويت رقم 21 و40 و57 المدلى بها من أخطاء مادية وفق ما سبق ذكره ، غير مؤثر ، مما يكون معه ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين ، على فرض ثبوته ، مجردا من أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتدوين البيانات بالمحاضر وتذييلها بالتوقيعات :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى ، من جهة أولى ، أن المحاضر لم تتضمن بيان كلٍّ من عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات  الصحيحة  فيها ، حيث إن أحد الطاعنين بمجرد اطلاعه على جزء من الأوراق الباطلة تبين له أن عددها يفوق الألف ومعظمها تم رفضه له ، بحيث أنه لو تم احتسابها لفائدته من طرف رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية "بركان" لكانت النتيجة العكس، كما أكدت ذلك إحدى الجرائد ، ومن جهة ثانية ، أنه لم يتم ببلدية بركان تدوين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة بمحضر مكتب التصويت رقم 8 ، وتضمن محضر مكتب التصويت رقم 2 شطبا وتغييرا في النتائج ، ولم يشر في محضر مكتب التصويت رقم 4 إلا إلى اسم شخص واحد فقط من أسماء المرشحين في اللوائح الانتخابية ، ومن جهة ثالثة ، أن رئيس المكتب المركزي بجماعة لعثامنة رفض تدوين ملاحظات ممثل أحد الطاعنين بخصوص إعادة صياغة محاضر مكاتب التصويت بالمكتب المركزي المذكور، ومن جهة رابعة ، أنه لم يقع تدوين نتائج العملية الانتخابية بالحروف بمحضري مكتبي التصويت رقم 14 بجماعة مداغ و78 ببلدية بركان، ومن جهة خامسة ، أنه لم يتم توقيع محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة سيدي سليمان ـ الشراعة و14 ببلدية بركان وجل محاضر مكاتب  التصويت بجماعة مداغ من طرف الرئيس والأعضاء ، وأن كلا من محضر مكتب التصويت رقم 14 ضمن اللائحة الوطنية بنفس الجماعة ومحضر مكتب التصويت رقم 27 ببلدية بركان تم توقيعهما من طرف الرئيس فقط، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 14 ضمن اللائحة المحلية بجماعة مداغ ، لم يوقع من طرف أحد الأعضاء ؛

لكن حيث ،

من جهة أولى ، إنه بالإضافة إلى أن الادعاء المتعلق بعدم صحة المحاضر لعدم تضمينها بيان عدد المصوتين والأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة يتسم بالتجريد والإبهام، فإنه يفتقر إلى الإثبات ؛

ومن جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية والمتعلقة ببلدية بركان، أن محضر مكتب التصويت رقم 8 تضمن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2 ، ليس به أي شطب أو تغيير، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 ، يتضمن أسماء كل وكلاء اللوائح المرشحة ؛

ومن جهة ثالثة ، إنه لم يتم الإدلاء بأي حجة في شأن ما ادعي من رفض رئيس المكتب المركزي بجماعة لعثامنة تدوين ملاحظات لممثل أحد الطاعنين تتعلق بإعادة صياغة محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي ؛

ومن جهة رابعة ، إن نتائج العملية الانتخابية المتعلقة بمكتب التصويت رقم 78 ببلدية بركان مدونة بمحضره ، المودع لدى المحكمة ، بالأرقام والحروف ، ولئن كانت نتائج الاقتراع المتعلقة بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة مداغ مدونة بنظير محضره المدلى به بالأرقام دون الحروف ، فإنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، أي مقتضى يلزم مكتب التصويت بتدوين عدد الأصوات بالحروف ؛

ومن جهة خامسة ، وبعد استبعاد محضر مكتب التصويت رقم 14 بجماعة مداغ ، لتعلقه بنتائج الدائرة الوطنية الغير المعنية بالطعن ، فإنه يتضح بالرجوع إلى المحاضر المودعة بالمحكمة والمتعلقة بمكاتب التصويت رقم 10 بجماعة سيدي سليمان ـ الشراعـة و14 و27 ببلدية بركان ومحاضر مكاتب التصويت بجماعة مداغ الدائرة المحلية ، أنها تحمل توقيعات الرئيس والأعضاء فيها باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 14 ، الذي يستفاد من الاطلاع على محضره ، أنه لم يذيل بتوقيع العضو الثاني فيه ، دونما أية إشارة في هذا المحضر إلى ظروف غياب العضو المعني عن عملية التوقيع وذلك خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، إلا أن ما يترتب عن هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المشار إليه وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ، لكون المرشح الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين ، يبقى متقدماً على الذي يليه في الترتيب بـ 325 صوتا وهو نفس الفارق الذي كان بينهما في الأصل ، وذلك لعدم حصول كل منهما على أي صوت بمكتب التصويت المعني ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتدوين البيانات بالمحاضر وتذييلها بالتوقيعات غير قائمة على أساس صحيح من جهة وغير مؤثرة من جهة أخرى ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتدوين النتائج :

حيث إن أول هذه المآخذ يتلخص في دعوى وجود خلط في تدوين نتائج العملية الانتخابية وعدم ضبطها على صعيدي الدائرة المحلية والدائرة الوطنية ، ذلك أنه من جهة أولى ، تم تضمين محضر المكتب المركزي (الدائرة المحلية) بجماعة أغبال التي تضم 19 مكتبا للتصويت، لدى تحريره، نتائج 15 مكتب تصويت بالدائرة المحلية ونتائج أربعة مكاتب تصويت خاصة بالدائرة الوطنية ، ويتعلق الأمر بمحاضر مكاتب التصويت رقم 16 و17 و18 و19 ، ومن جهة ثانية ، أن اللجنة الإقليمية للإحصاء قامت بتصحيح نتائج خاطئة تتعلق بجماعة أغبال ، ذلك أنه جاء في بيان الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة، أن لائحة أحد الطاعنين حصلت على 44 صوتا ، بينما اعتمدت اللجنة الإقليمية للإحصاء في تصحيح النتيجة، على محاضر مكاتب التصـويت  ذات الأرقام 16 و17 و18 و19 وجعلتها 94 صوتا ، فتكون اللجنة المذكورة قد خالفت بذلك أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، التي يستفاد منها أن هذه اللجنة التي من مهامها إحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وتعلن نتـائجها ، لا يجوز لها تصحيح الأخطاء الواقعة في نتائج محاضر مكاتب التصويت ، ومن جهة ثالثة ، أن اللجنة المذكورة سجلت النتائج المحصل عليها بجماعة مداغ من طرف مرشحي اللائحة المحلية مرتين ، الأولى في محضر مكتب التصويت رقم 13 الدائرة الوطنية ، والثانية بمحضر مكتب التصويت رقم 13 الدائرة المحلية بنفس الجماعة ، يضاف إلى ذلك أنه تم تدوين نتائج المرشحين بالدائرة المحلية بمحضر مكتب التصويت رقم 14 بالدائرة الانتخابية الوطنية بنفس الجماعة ؛

لكن حيث إنه يبين من التحقيق :

 من جهة أولى ، أنه ، لئن تضمن محضر المكتب المركزي خلطا في النتائج في المرحلة الأولى من تدوينها ، حيث ضم الوطنية منها بجانب المحلية ، فإن اللجنة الإقليمية تداركت الأمر فيما بعد ، فلم تنقل من نتائج المكتب المركزي ، إلا ما تعلق منها بالخمسة عشر مكتب تصويت الخاصة بالدائرة المحلية وأضافت إليها النتائج المضمنة في محاضر مكاتب التصويت الأربعة المذكورة التي وردت عليها مختومة ومشمعة والمتعلقة هي أيضاً بالدائرة المحلية ، وذلك بعد موافقة جميع ممثلي لوائح المرشحين الحاضرين ؛

ومن جهة ثانية ، إن اللجنة الإقليمية للإحصاء لم تخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب المشار إليها فيما يرجع لنتائج جماعة أغبال ، ذلك أنها اعتدت بالنتائج المدونة في محاضر مكاتب التصويت بهذه الجماعة التي وردت عليها مشمعة ومختومة، و كل ما قامت به في هذا الصدد ، هو التصحيح في نقل هذه النتائج  من محاضر مكاتب التصويت إلى المكتب المركزي ، باستبدال العدد 44 ب 94 وذلك بالنسبة لما حصل عليه أحد الطاعنين بهذه المكـاتب من أصوات ، ولم يدع أي من الطاعنين عدم تطابق النتائج الواردة في محاضر مكاتب التصويت وتلك المدونة بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛

ومن جهة ثالثة ، إنه يبين من المأخذ ذاته، أن ما وقع تضمينه بمحضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة مداغ هو ما تعلق بالدائرة المحلية ، أما ما ادعيَ من خلط في النتائج، فإنه يهم مكتب التصويت رقم 13 بنفس الجماعة التابع للدائرة الوطنية التي ليست موضوع الطعن ، وكذا الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصويت رقم 14 بالجماعة ذاتها ؛

وحيث إن المأخذ الثاني  يتلخص ، من جهة ،  في دعوى ارتكاب أخطاء زيادة أو نقصانا عند نقل نتائج الاقتراع بالدائرة الانتخابية "بركان" من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية ، مما أدى إلى الإعلان عن نتائج متناقضة ، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر ، بكون عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة وعدد المصوتين المدونة في محاضر كل من مكاتب التصويت ذات الأرقام 9 و10 و23 و33 و37 و39 و42 و52 و56 و59 و62 و66 و67 و71 بالجماعـة الحضريـة ببركان و16 و17 و18 و19 بجماعة أغبال ، و11 و16 و19 بجماعة سيدي سليمانـ الشراعة ، يقل عما هو مدون من أرقام بهذا الخصوص في محاضر المكاتب المركزية التي تتبع لها مكاتب التصويت المشار إليها ، ومن جهة أخرى ، وجود تناقضات شابت الأرقام المدونة في بعض محاضر مكاتب التصويت ، من ذلك ما تعلق بمحضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة لعثامنة الذي تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنها يفوق بصوت واحد عدد المصوتين الذي يبلغ 107 ومحضر مكتب التصويت رقم 3 ببلدية بركان الذي يتضمن أن عدد المصوتين يبلغ 190 والأصوات الصحيحة 165 والأوراق الباطلة 21 ، في حين أنه يتضح عند جمع الأوراق البـاطلة مع الصحيحة ، أن عدد المصوتين بهذا المكتب يبلغ 186 ، بينما لم يُشر إلى الأوراق الباقية وعددها أربعة ؛

لكن، حيث إنه يبين بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية "بركان" ، سواء المدلى بها أو لدى المحكمة :

من جهة أولى ، أن ما تضمنته محـاضر مكاتب التصويت رقم 9 و 10 و23 و33 و37 و39 و42 و52 و56 و59 و 62 و 66 و 67 و 71  بالجماعة الحضرية ببركان و16 و17 و18 و19 بجماعة أغبال من بيانات تتعلق بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والأوراق الباطلة ، يتطابق مع الأرقام المدونة بهذا الخصوص في محاضر المكاتب المركزية بدائرة بركان ؛

ومن جهة ثانية ، أن ما دون بمحاضر مكاتب التصويت رقم 11 و16 و19 بجماعة سيدي سليمان ـ الشراعة ، من أرقام تتعلق بعدد المصوتين والأصوات المعبر عنها والملغاة، يطابق ما تم تدوينه بشأن هذه المكاتب في محضر المكتب المركزي لهذه الجماعة ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 16 و19 المدلى بهما، يتطابقان مع نظيريهما المودعين بالمحكمة بخصوص عدد المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والملغاة ، ولئن كان محضر مكتب التصويت رقم 11 المدلى به مخالفا لما ورد بصدده في المكتب المركزي الذي يتبع له بخصوص عدد الأصوات الصحيحة بصوت واحد ، والأوراق الباطلة هي كذلك بصوت واحد، فإن ما ورد فيهما من أصوات موزعة متطابق ، الأمر الذي يبقى معه هذا الاختلاف بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

ومن جهة ثالثة ، إن محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة لعثامنة المودع لدى المحكمة ، لئن تضمن ملاحظة تفيد أنه بعد الفرز، تبين أن أوراق التصويت المدلى بها ، تفوق عدد المصـوتين بورقة واحدة ، فإن خصم صوت واحد من حصيلة الأصوات التي نالها الفائز الأخير، لن يكون لها  في النازلة تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

ومن جهة رابعة ، إن محضر مكتب التصويت رقم 3 بدائرة بركان المودع لدى المحكمة والذي لم يتم الإدلاء بنظيره من طرف الطاعنين تضمن ، خلافاً لما جاء في الادعاء، أن عدد المصوتين يبلغ 91 وليس 190 وهو يوافق جمع الأصوات الصحيحة وعددها 77 والأوراق الباطلة وعددها 14 ؛

وحيث إنه ، تأسيسا على ما سلف ، تكون المآخذ المتعلقة بتدوين النتائج هي بدورها غير مجدية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رئيس المكتب المركزي بجماعة لعثامنة رفض تسليم نسخة من المحضر المتعلق بهذا المكتب إلى ممثل أحد الطاعنين ؛

لكن ،  حيث إن هذا المأخذ جاء مجرداً من أية حجة تدعمه ، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر إلى المرشحين أو إلى ممثليهم ، إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ، ليس من شأنه في حد ذاته ، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، بناء على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السادة ميمون منصوري وسعيد عيادة وعبد الصادق زاكي وعبد الحفيظ الوشكرادي ومحمد وشاني وبوجمعة بوطة ورابحي بلعيد وميلود الكندوزي وعبد القادر الحسناوي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية "بركان" (إقليم بركان) فـي 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة ميمون شطو ويوسف حفحاف ومحمد تانويات أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 19 ربيع الثاني 1425

(8 يونيو2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري          إدريس العلوي العبدلاوي       السعدية بلمير      عبد  اللطيف المنوني  

عبد الرزاق الرويسي     إدريس لوزيري                عبد القادر القادري  

عبد الأحد الدقاق            هانئ الفاسي                    صبح الله الغازي