المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 02/594 و 02/596 و 02/672 و 02/697
قرار رقم : 04/ 571 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 9 و11 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة خالد فتحي واسماعيل العلوي ومحمد اللحية بلحسن وادريس حمريطة ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "سلا ـ الجديدة" (عمالة سلا ـ الجديدة) وأعلن على إثرها انتخاب السادة عبد القادر اعمارة وابراهيم مزوز والصديق زنيبر أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 يناير و 21 و24 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثـائق المدرجة بالملفات الأربعة ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :
حيث إن الدفع الوحيد الذي تقدم به أحد المطعون في انتخابهم السيد الصديق زنيبر مفاده أن عرائض الطعن لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لن يكون لها تأثير في نتيجة الاقتراع ، طالبا عدم قبولها ، بناء على مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
لكن ، حيث إن هذا الدفع مردود ، لأن من بين المآخذ الواردة في عرائض الطعن ما يتعلق بحصول أخطاء في النتائج المدونة في بعض محاضر مكاتب التصويت وعند نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية التابعة لها أدى إلى تغيير في نتيجة الاقتراع ، الأمر الذي يستوجب مراقبة صحة المآخذ المثارة وبالتالي قبول الطعن ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن اللوائح الانتخابية لدائرة "سلا ـ الجديدة" شابتها عدة خروقات متعمدة لم تظهر إلا بعد تسليمها لمكاتب التصويت يوم الاقتراع ، ذلك أن عدد الناخبين غير مطابق لأرقام وعدد البطاقات الانتخابية ، كما أنه يبين من الاطلاع على جزء من هذه اللوائح أن الفرق بين عدد الناخبين المسجلين وعدد البطاقات هو 1621 ، وأن هؤلاء الناخبين لو قاموا بالتصويت لأحد الطاعنين اللذين تقدما بالمأخذ أو وزعت أصواتهم على باقي المرشحين لكانت النتيجة مخالفة ؛
2ـ أن أحد المطعون في انتخابهم ، واصل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع باستعمال شاحنتين وسيارتين عليها صور وملصقات ، لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت ، وقد تم حجز الشاحنتين والسيارتين ، وحرر محضر بذلك من طرف الضابطة القضائية ، كما أن مساندي مطعون في انتخابه آخر استمروا في الحملة يوم الاقتراع ببوقنادل ، وذلك بتهديد المواطنين ومساومتهم مما دفع بالدرك الملكي إلى اعتقال أحدهم وتحرير محضر في هذا الشأن ؛
3 ـ أن رئاسة عدة مكاتب للتصويت أسندت لموظفي جماعة العيايدة التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم، وأن بعض المقدمين والشيوخ وأعوان الجماعات المحلية تدخلوا في العملية الانتخابية لتوجيه الناخبين ؛
4 ـ أن أوراق التصويت تسربت بشكل ملفت للنظر وبعلم السلطة المحلية ، واستعملت لصالح أحد المطعون في انتخابهم ، وقد لاحظ أعضاء مكتب للتصويت أنه تم وضع العلامة على رمزه بالمسطرة ، وهو أمر يتعذر حصوله في المعزل ، وأنه وقع بمكتب التصويت رقم 287 تسريب وسرقة 47 ورقة ، وتم نفس التسريب في مكاتب التصويت من رقم 247 إلى 279 ، كما أنه تبين للعموم وجود المآت من أوراق التصويت توزع علانية ؛
5 ـ أنه خلافا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 97-31 التي توجب على الناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه أو يتسلمها بمكتب التصويت ، فإن عملية التسليم هاته شابتها عدة مناورات تدليسية بحيث تم تسليم المئات من البطائق الانتخابية إلى عدة مرشحين وأعوانهم ، وأن اللوائح الانتخابية تضمنت توقيعات متعددة ومتشابهة لمن نُسب إليهم تسلم هذه البطائق ، كما أنه تم الاحتفاظ أو إتلاف بعضها حتى لا يتمكن أصحابها من "إبداء رأيهم في مواجهة المرشحين المعارضين لهم" ؛
لكن حيث ،
من جهة أولى ، إن الوثائق المدلى بها لدعم ادعاء عدم التطابق بين عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية "سلا ـ الجديدة" وعدد البطائق الانتخابية ، والمقدمة على أنها لوائح انتخابية في حين أنها مجرد جداول تحيل على أرقام بدون أن تتضمن أسماء الناخبين، لم تقع الإشارة إلى مصدرها كما أنها لا تحمل أي علامة لطابع رسمي ولا يمكن اعتمادها على الحالة ؛
ومن جهة ثانية ، إن ادعاء واقعة حجز شاحنتين وسيارتين واعتقال شخص مساند لأحد المطعون في انتخابهم ، لم يتم الإدلاء بأي حجة لدعمه ولم يشر إلى مراجع المحضرين اللذين ادعي تحريرهما من لدن الضابطة القضائية حتى يتأتى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنهما ؛
ومن جهة ثالثة ، إن ادعاء تدخل بعض المقدمين وأعوان الجماعات المحلية لتوجيه الناخبين لم يدعم بأي حجة ، وفيما يخص إسناد رآسة عدة مكاتب للتصويت لموظفي جماعة العيايدة التي يرأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهـم ـ على فرض ثبوته ـ فإن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل حسب مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور آنفا ، ولم يثبت الطاعن أن التعيين المنازع فيه كانت وراءه مناورة تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
ومن جهة رابعة ، إن ادعاء كون أعضاء مكتب للتصويت لاحظوا وضع علامة على رمز أحد المطعون في انتخابهم بالمسطرة ، فإنه لم تتم الإشارة إلى رقم مكتب التصويت المعني، وبخصوص ادعاء تسريب أوراق التصويت من مكاتب التصويت من رقم 247 إلى 279 ، وتسريب وسرقة 47 ورقة تصويت من مكتب التصويت رقم287 ، فإنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها المودعة بالمحكمة الابتدائية بسلا أنها لا تتضمن أي ملاحظة تتعلق بواقعة كل من التسريب والسرقة، وأوراق التصويت المدلى بها ، ليست في حد ذاتها حجة على أن هذه الأوراق تم إخراجها من مكاتب التصويت أو أنها استعملت لإفساد العملية الانتخابية ؛
ومن جهة خامسة ، إن ما ورد في الادعاء من أن عملية تسليم بطائق الناخبين شابتها عدة مناورات تدليسة ، لم يدعم بأي حجة ؛
وحيث إنه ، بناءً على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مجدية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
1 ـ أنه تأخر افتتاح الاقتراع في مكـاتب التصويت رقم 95 و211 و229 و230 و233 و234 و321 مما حرم الموظفين من التصويت ، وقد دام التأخر في المكتب الأول عشرين دقيقة وفي الأخير ساعة وعشر دقائق ؛
2 ـ أنه خلافا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 68 من القـانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، التي تخول لكل وكيل لائحة أو مرشح حق التوفر على ممثل له في كل مكتب للتصويت، فإن أغلب رؤساء مكاتب التصويت رفضوا قبول ممثلي طاعنين اثنين ومنعوهم من حضور العمليات الانتخابية مما جعلهما بعيدين عن مراقبة ومعرفة نتائج العملية الانتخابية ؛
3 ـ أن عدة مكاتب للتصويت لم تتوفر على العدد الكافي من أوراق التصويت مع أن القانون يلزم السلطات بتسليم رؤساء المكاتب العدد الموازي للناخبين وزيـادة نسبة إضافية للاحتياط ، فمكتب التصويت رقم 294 سلمت له 248 ورقة في حين أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 252 ، ورقم 315 ورد بمحضره نقصان ورقتين، وأن مكتبي التصـويت رقم 286 و287 توقفت بهما عملية التصويت من الساعة 3 و45 دقيقة إلى 4 و10 دقائق مما أدى إلى تدخل السلطة المحلية والدرك الملكي ، وتوقفت العملية نهائيا بأحد المكتبين المذكورين على الساعة 5 بعلة عدم توفر أوراق التصويت رغم حضور الناخبين ؛
4 ـ أن بعض الناخبين صوتوا دون احترام الشروط اللازمة للتصويت ، ففي مكتب التصويت رقم 23 صوتت ثلاث سيدات لكون أعضاء المكتب تعرفوا عليهن رغم النقاب المسدل على وجوههن ، وبمدرسة المطار العسكري سمح لسيدتين بالتصويت رغم عدم وجود اسميهما في لائحة الناخبين و دون التوفر على بطاقة التعريف بعد إدلائهما ببطاقة الناخب ، و بمكتب التصويت رقم 316 صوتت ناخبة وهي مسجلة في المكتب رقم 318 ، وبمكتب التصويت رقم 49 صوت شخص بعد تعرف أعضاء المكتب عليه دون توفره على البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة ، يتبين :
1 ـ أن تأخر افتتاح الاقتراع بمكاتب التصويت رقم 211 و229 و230 و234 لم يتجاوز25 دقيقة حسب الملاحظات المدونة بمحاضر هذه المكاتب و ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع ، وإذا كان مكتب التصويت رقم 233 تأخر فيه الافتتاح 40 دقيقة فإن ذلك راجع إلى عدم حضور عضوين معينين تم تعويضهما من بين الناخبين المسجلين ، كما هو مدون بالمحضر ، وهو سبب مقبول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المـادة 69 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعـلاه ، أما مكتبا التصويت رقم 95 و321 فإنه لم يدون بمحضريهما أي تأخير ولم يرد في الادعاء ما يثبت خلاف ذلك ؛
2 ـ أن الادعاء بأن أغلب رؤساء مكاتب التصويت رفضوا قبول ممثلي طاعنين اثنين ، ومنعوهم من حضور العمليات الانتخابية من أجل مراقبتها ، لم يتم بصدده تحديد أرقام مكاتب التصويت المعنية ؛
3 ـ أنه فيما يتعلق بادعاء عدم توفر عدة مكاتب للتصويت على العدد الكافي من أوراق التصويت مع أن القانون يلزم السلطات بتسليم رؤساء مكاتب التصويت العدد الموازي للناخبين وزيادة نسبة إضافية للاحتياط، فإن القانون وإن كان لا يشير إلى هذا الإلزام ، فسلامة سير عملية التصويت تتطلب توفير العدد الكافي من أوراق التصويت في كل مكتب ، وهو ما تحقق بالنسبة لمكتبي التصويت رقم 294 و 315 إذ كان عدد أوراق التصويت التي وضعت فيهما قبل بداية الاقتراع يبلغ على التوالي 248 و 313 كما يبين من الملاحظة المدونة بمحضر كل منهما، في حين أن عدد المصوتين لم يتعد بالنسبة للأول 156 والثاني 257 ، وأن محضر مكتب التصويت رقم287 المودع بالمحكمة لم يتضمن أي إشارة إلى توقف عملية التصويت خلافا لما جاء في الادعاء الذي لم يدعم بأي حجة ، وأن ما نعي على مكتب التصويت رقم 286 الذي جاء في محضره المودع بالمحكمة من أنه وقعت فوضى فدخل الجميع إلى المكتب وتدخلت السلطة ، لا يبعث على الاطمئنان حول سلامة سير عملية التصويت بهذا المكتب ، مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وعدم احتسابها فيما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية ، وحيث إن الفائز الأخير ـ الذي يفصله 1961 صوتا عن الفائز الثاني ـ والمرشح الذي يليه في الترتيب لم يحصلا على أي صوت بهذا المكتب ، فإن ذلك لن يحدث تغييراً في النتيجة العـامة للاقتراع ؛
4 ـ أن الملاحظة المدونة بمحضر مكتب التصويت رقم 49 التي جاء فيها أنه : "في الساعة 5 تقدم طارق واعزيز بدون بطاقة وطنية وبدون بطاقة الناخب ، وسمح له بالتصويت بعدما تعرف عليه أعضاء المكتب" ليس فيه ما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور ، وأن تصويت سيدة بمكتب التصويت رقم 316 رغم كونها غير مسجلة به ، يعدُّ مخالفة يتعين معها استبعاد الصوت المدلى به من الأصوات التي نالها الفائز الأخير إلا أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم1 (مدرسة المطار العسكري) و23 فضلا عن خلوهما من أي ملاحظة تتعلق بالمأخذ المثار ، فإن الادعاء جاء مجرداً من أي حجة تدعمه ؛
وحيث إنه بناء على ما سبق عرضه تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير ذات تأثير ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وعملية فرز الأصوات :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى :
1 ـ أن بعض مكاتب التصويت لم تتشكل من عدد الأعضاء المطلوب قانوناً، فمكتبا التصويت رقم 55 و100 يتضمن محضراهما اسم الرئيس دون الأعضاء لغيابهم ، ورقم 196 وردت به ملاحظة ، بأن رئيس وأعضاء المكتب ونوابهم ، المعينين رسميا لم يحضروا وتم تعويضهم بناخبين مسجلين في اللوائح بتنسيق مع السلطة المحلية ، ومكتب التصويت رقم 298 ينقصه العضو الثالث ، ورقم 314 لم يعوض فيه رئيس وأعضاء المكتب الذين تغيبوا ، ورقم 321 اكتفي بالرئيس وحده وظل المكتب بدون أعضاء ؛
2 ـ أنه تم خرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي المشار إليه آنفا، بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية قاموا بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين مع أن عدد الناخبين المسجلين يفوق المائتين في كل مكتب ، مما جعل أغلب المحاضر يشوبها الخطأ في الحساب وذلك ما وقع بمركز بوقنادل حيث تم تحرير المحاضر عدة مرات وأجبر أعضاء المكتب على توقيع المحاضر فارغة ليتم ملؤها بعد ذلك في غيبة المرشحين وممثليهم والناخبين ؛
لكن حيث إنه بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المذكورة يتبين :
1 ـ أن مكاتب التصويت رقم 55 و100 و298 مشكلة بصفة قانونية من رؤسائها وأعضائها وأن أسماءهم مدونة في صدر الصفحات الأولى من محاضرها ، وأن مكتب التصويت رقم 314 وردت بمحضره ، المودع بالمحكمة ملاحظة أنه تأخر الافتتاح فيه إلى 8 و35 دقيقة لعدم حضور الأعضاء وأنه تم تعويضهم بآخرين ، بخلاف ما جاء في الادعاء ، وأن مكتب التصويت رقم 196 تضمن محضره المودع بالمحكمة ملاحظة جاء فيها "نظرا لعدم حضور أعضاء مكتب التصويت المقررين رسميا وكذا نوابهم فقد تم تعويضهم بالسادة المسجلين في اللوائح بدلا عنهم لسير العملية وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية" وهو أمر مخالف لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه التي تخول لرئيس مكتب التصويت وحده صلاحية اختيار الأعضاء من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين في مكان التصويت في حالة تعذر حضور الأعضاء ونوابهم المعينين رسميا ، الأمر الذي يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في مجموع الدائرة الانتخابية، وبصدد ما نعي على تشكيل مكتب التصويت رقم 321 فإنه يبين من الرجوع إلى محضره المودع بالمحكمة ، أنه لا يتضمن اسم الكاتب ولا توقيعه مما يستنتج منه أن عملية الاقتراع تمت في هذا المكتب دون مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة 68 المذكورة ، الواجب اتباعها في تشكيل المكتب من رئيس وثلاثة أعضاء قبل البدء في عملية الاقتراع، وأن عدم التقيد بهذه المقتضيات يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب أيضا، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين، وحيث إن ما ناله الفائز الثاني والفائز الأخير والمرشح الذي يلي هذا الأخير في الترتيب في المكتبين المذكورين رقم 196 و321 هو على التوالي في المكتب الأول 3 و5 و9 وفي الثاني 8 و141 و0 ، إلا أن خصم 11 صوتا التي حصل عليها الفائز الثاني ـ في المكتبين معا ـ من مجموع الأصوات التي نالها في الدائرة الانتخابية وهي 5573 لن يكون له تأثير بالنسبة إليه ، على أن خصم الأصوات التي حصل عليها الفائز الأخير وهي 146 في المكتبين بالإضافة إلى خصم الصوت المستبعد سابقا في مكتب التصويت رقم 316 وخصم ما حصل عليه المرشح الذي يليه وهو 9 أصوات في المكتبين ، من مجموع الأصوات التي نالها كل منهما في الدائرة الانتخابية سيؤدي إلى إزالة الفرق الذي كان بينهما في الأصل وهو 80 صوتا باعتبار أن الأول كان له 3612 صوتا والثاني 3532 صوتا ، مما يؤثر في نتيجة الاقتراع ، ويتعين معه إلغاء انتخاب السيد الصديق زنيبر ؛
2 ـ أنه فيما يخص الادعاء بكون أغلب مكاتب التصويت شاب محاضرها خطأ في الحساب وأجبر أعضاؤها على إمضاء المحاضر على بياض ليتم ملؤها بعد ذلك ، لم تقع الإشارة إلى أرقام هذه المكاتب حتى يتسنى للمجلس الدستوري التحقيق في شأنها، وأن الادعاء بعدم الاستعانة بفاحصين أثناء عملية الفرز ليس من شأنه ـ على فرض ثبوته ـ أن يترتب عليه إخلال بسلامة العملية الانتخابية ، ما لم يكن في الأمر تدليس وهو ما لم يتم إثباته بل ولا إدعاؤه ؛
وحيث إنه ، بناء على ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وعملية فرز الأصوات مؤثرة في نتيجة الاقتراع من وجه وغير مجدية من وجه آخر؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و21 و29 و291 و292 و299 و316 لا تشتمل على البيانات اللازمة المتعلقة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والصحيحة ، وأن بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير موقعة من طرف الرؤساء والأعضاء أو بعضهم ، فمحاضر مكاتب التصويت رقم 8 و55 و95 و100 و229 و240 و291 غير موقعة من طرف الرؤساء والأعضاء ، ومحاضر مكاتب التصويت رقم 280 إلى 325 غير موقعة من طرف الرؤساء ، ومحضر مكتب التصويت رقم 95 غير موقع من طرف الأعضاء ، وأن محضر المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت رقم 164 و165 و173 و180 غير موقع من طرف الرؤساء والأعضاء ، ومحضر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت من رقم 85 إلى 99 موقع من طرف الأعضاء دون الرئيس وليست به أسماؤهم، ومحضر المكتب المركزي الذي يشمل مكتب التصويت رقم 239 غير موقع من طرف الرئيس ولا يتضمن أسماء الأعضاء .
2 ـ أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و57 و69 و95 و164 و165 و173 و180 ومن 280 إلى 325 والمكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من رقم 85 إلى 99 والمكتب المركزي الذي يشمل مكتب التصويت رقم 239 لم تتضمن محاضرها النتائج ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 236 لا يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها أحد الطاعنين ؛
3 ـ أن أعداد الأصوات التي نالتها اللوائح غير واضحة بسبب التشطيبات التي تضمنتها محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و229 و240 وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 به عدة خروقات وتشطيبات ؛
4 ـ أن مكاتب التصويت ذات الأرقام 226 و227 و239 وقعت بمحاضرها زيادة في الأصوات التي نالها السيد الصديق زنيبر وذلك عند نقلها إلى محضر المكتب المركزي ، إذ أن هذا الأخير حصل في المكاتب المذكورة على التوالي على 4 و3 و7 أصوات وعند نقلها إلى محضر المكتب المركزي زيد فيها لتبلغ 84 و 23 و72 ، وأن مكتب التصويت رقم 286 الذي تضمن محضره أن عدد الأصوات الصحيحة فاق عدد كل من المسجلين والمصوتين ، حصل به نقصان في الأصوات التي نالها السيد ادريس حمريطة بلغ 117 صوتا ، وذلك عند نقلها إلى محضر المكتب المركزي ، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 226 و227 تضمن عددا للأصوات المعبر عنها مخالفا لما دون بمحضر المكتب المركزي ؛
لكن حيث ، إن المحاضر المدلى بها والتي هي مجرد صور لا يمكن اعتمادها ، وبالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة ، ومحاضر المكاتب المركزية سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة ، يتبين :
1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و21 و29 و291 و292 و299 و316 ، تتضمن جميع البيانات الخاصة بعدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والباطلة ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و55 و95 و100 و229 و240 و291 ، مذيلة كلها بتوقيعات الرؤساء والأعضاء ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 280 إلى 325 موقعة من طرف الرؤساء ، وأن محضر المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت رقم 164 و165 و173 و180 موقع من طرف رئيسه وأعضائه وإن تخلف رئيس مكتب التصويت رقم 173 عن توقيعه بجانب رؤساء مكاتب التصويت الآخرين يبقى بدون تأثير لأنه يبين من الرجوع إلى محضر هذا المكتب ومقارنة ما دون به من بيانات ونتائج مع ما دون بمحضر المكتب المركزي ، نجدها متطابقة فيما بينها ، وأن محضر المكتب المركزي المتعلق بمكاتب التصويت من رقم 85 إلى 99 المودع بالمحكمة مسجل به أسماء رئيسه وأعضائه وأسماء رؤساء مكاتب التصويت التابعة له ومذيل بتوقيعاتهم ، وأن محضر المكتب المركزي الذي يشتمل علـى مكتب التصويت رقم 239 المودع بالمحكمة موقع من طرف رئيسه وبه أسماء أعضائه وخلو النظائر المدلى بها من بعض الأسماء والتوقيعات لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
2 ـ أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و57 و69 و95 و164 و165 و173 و180 و236 و280 إلى325 ، بالإضافة إلى محضري المكتبين المركزيين الأول المتعلق بمكاتب التصويت رقم 85 إلى 99 والثاني المشتمل على مكتب التصويت رقم239 ، سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة ، تتضمن جميعها النتائج المتعلقة باللوائح المشاركة في الاقتراع خلافا لما ورد في الادعاء ؛
3 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و8 و240 لا تتضمن أي شطب والنتائج مسجلة فيها بوضوح ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 229 ، لئن وقع به شطب على أحد الأعداد المدونة به فقد تمت إعادة كتابته بالرقم والحروف ؛
4 ـ أن جميع النتائج المدونة في محاضر مكاتب التصويت رقم 226 و227 و239 ، بما فيها الأصوات المعبر عنها وتلك الموزعة على اللوائح المرشحة ، تم نقلها إلى محاضر المكاتب المركزية المعنية بدون زيادة أو نقصان ، وأن ما نعي على مكتب التصويت رقم 286 أصبح غير ذي موضوع لأن الأصوات المدلى بها فيه تم استبعادها وفق ما أشير إليه أعلاه ؛
وحيث إنه ، بناء على مقتضى ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر غير قائمة على أساس صحيح من جهة وغير مجدية من جهة أخرى ؛
لهذه الأسباب
يقضي :
أولا : بإلغاء انتخاب السيد الصديق زنيبر عضواً بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ؛
ثانيا : برفض طلبات السادة ادريس حمريطة واسماعيل العلوي وخالد فتحي ومحمد اللحية بلحسن الرامية إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "سلا ـ الجديدة" (عمالة سلا ـ الجديدة) ؛
ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 6 ربيع الثاني1425
( 26 ماي 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي