المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 04/794
قرار رقم : 04/ 570 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامـة للمجلس الدستوري فـي 30 أبريل 2004 وذلك لفحص دستوريتها عملا بأحكام الفصلين 44 و81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستـوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصلين 44 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصاً الفقرة الثانية من المادة 21 ؛
وبناء على قــرار المجلــس الدستــوري رقـم 04/561 الصـادر في 16 محـرم 1425 (8 مارس 2004) في شأن عدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب لأحكام الدستور ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن التعديلات المدخلة على المواد التي سبق أن قضى المجلس الدستوري بعدم مطابقتها لأحكام الدستور :
حيث إن التعديلات المعروضة على أنظار المجلس الدستوري تتعلق بالمواد 82 و103 و116 و175 ؛
فعن المادة 82 :
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة يتمثل في حذف ما كان يترتب على جزاء التنبيه مع الإبعاد المؤقت من منع أعضاء مجلس النواب من المشاركة في أشغال هذا المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوماً ، وهو تعديل يوافق ما سبق للمجلس الدستوري أن قضى به ، على أساس أن الإبعاد المؤقت من مقر المجلس الذي تم الاحتفاظ به في مستهل المادة 82 بدون أن يقترن بمدة محددة أصبح مفعوله ينتهي ، باعتبار الصيغة الجديدة المعدلة ، بانتهاء الجلسة التي اتخذ فيها القرار ؛
وعن المادتين 103 و175 :
حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل في الاستغناء عن تحديد نوعية العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتعويض ذلك ، ضمن المادة 175 ، بالأحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 94 من الدستور التي تخول للمجلس الاقتصادي والاجتماعي صلاحية الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين ؛
وعن المادة 116 :
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تضمن إضافة عبارة " للحكومة" في مستهل الفقرة الأولى ، الأمر الذي يستفاد منه أن للحكومة ، إسوة بالنواب ، حق الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر ، وذلك طبقاً لما قضى به المجلس الدستوري في قراره المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إنه يبين من عرض المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب المشار إلى مضمونها أعلاه ومن تحليلها ، أن أحكامها مطابقة للدستور ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المواد 82 و103 و116 و175 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، في صياغتها ومضمونها، مطابقة للدستور؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 5 ربيع الثاني 1425 ( 25ماي 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري عبد القادر القادر عبد الأحد الدقاق
هانيء الفاسي صبح الله الغازي