قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/57
تاريخ صدور القرار : 1995/02/13

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 95/40

قرار رقم : 95/57 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الإطلاع على الرسالة المسجلة بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 16 يناير 1995 التي استفتى السيد وزير العدل بمقتضاها المجلس الدستوري ـ عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ـ في شأن جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبناء على الظهير الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفقرة الأولى من فصله 13 والفقرة الثانية من الفصل 15 منه ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف المعتبـر بمثـابة قـانـون رقـم 184-72-1 الصـادر فـي 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما وقع تغييره بالمادتين 3 و4 من المرسوم رقم 738-87-2 الصادر في 15 من رمضان 1408 (2 ماي 1988) والمرسوم رقم 965-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) ، خصوصا الفقرة الثانية من فصله الأول والفصول 6 و7 و8 و9 منه ؛

وبعد الإستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 177-77-1 على أنه "تتنافى عضوية مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية ـ باستثناء المهام الحكومية ـ في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 50 من المائة من رأسمالها" ؛

وحيث يتضح من أحكام الفصول 1 و6 و7 و8 و9 من الظهير الشريف المومإ إليه أعلاه رقم 184-72-1 أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل ويتولى إدارتها مجلس إداري يعين أعضاؤه بمرسوم ويرجع إليه النظر في جميع المسائل الداخلة في اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلاحية تسوية جميع القضايا التي تعنيه ومن بينها حصر حساباته وميزانيته ؛

وحيث يستنتج من ذلك أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يزاولون مهمة عمومية غير انتخابية بالمعنى المقصود بهذه العبارة في الفقرة الأولى من الفصل 13 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 177-77-1 ، الأمر الذي يترتب عليه عدم جواز الجمع بين ممارستها وعضوية مجلس النواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير العدل .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الإثنين 13 من رمضان 1415 (13 فبراير1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني

محمد الناصري                     عبد الرحمان أمالو                    عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين             عبد الهادي ابن جلون أندلسي