قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/569
تاريخ صدور القرار : 2004/05/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري   

ملف رقم : 04/793

قرار رقم : 04/569 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على أحكام المواد 5 و39 و52 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المحالة إليه رفقة كتـاب السيد رئيـس مجلس المستشـارين المسجل بالأمـانة العـامة للمجلس الدستـوري في 26 أبريل 2004 ، وذلك لفحص دستوريتها عملا بمقتضيات الفصلين 44 و81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصلين 44 و81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 ؛

وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 98/213 و98/228 و01/456 الصـادرة على التـوالي في 2 صفـر 1419 (28 مـاي 1998) و11 ربيـع الآخـر 1419 (5 أغسـطـس 1998) و17 جمادى الأولى 1422 (7 أغسطس 2001) في شأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين لأحكام الدستور ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المواد 5 و39 و52 من نظامه الداخلي وأقرها في فاتح ربيع الأول 1425(21 أبريل 2004) جاءت وفق ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 01/456 المذكور من ضرورة إنجازها قبل أي تغيير آخر ، لكونها تتناول المواد التي سبق له أن صرح بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بموجب قراريه رقم 98/213 و98/228 المشار إليهما أعلاه ، وقد تمثلت هذه التعديلات في :

1 ـ مواءمة المادتين 5 و52 مع ما يُستفاد من مقتضيات الفقرتين الأخيرتين من الفصل 38 من الدستور ، وذلك بالتنصيص على أن رئاسة أكبر عضو في مجلس الـمستشارين للمكتب المؤقت لهذا المجلس (المادة 5) وكذا انتخاب رؤساء لجانه (المادة 52) يتمان في أول دورة تلي تنصيب المجلس المذكور لأول مرة وبعد حل المجلس الذي سبقه وفي مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس ؛

2 ـ حذف ما كانت تتضمنه المادة 39 المتعلقة بالوضع المالي لمجلس المستشارين من أحكام تلزم الحكومة بإدراج ، ضمن مشروع القانون المالي ، ميزانية مجلس المستشارين كما تم حصـرها من لدن مكتبه ، وتعويض هذه الأحكام بمقتضيات تنص على أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويرفعها للحكومة ، يفهم منها بالنظر إلى الصيغة السابقة المتخلى عنها، أن اختصاص المكتب المذكور يقتصر على وضع هذه الميزانية على شكل مقترح يقدم للحكومة ، الأمر الذي لا يحد من الصلاحية المخولة بمقتضى الدستور للسلطة التنفيذية في إعداد القانون المالي ؛

وحيث إنه يبين ، من عرض المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المشار إلى مضمونها أعلاه ومن تحليلها ، أن أحكامها مطابقة للدستور،

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بأن أحكام المواد 5 و39 و52 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشـارين مطابقة للدستـور في صياغتها ومضمـونها اللذين أقرهما مجلس المستشـارين في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط  في يوم الثلاثاء 21 ربيع الأول 1425 (11 ماي 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني    عبد الرزاق الرويسي

إدريس لوزيري             محمد تقي الله ماء العينين               عبد الأحد الدقاق

هانيء الفاسي