قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/568
تاريخ صدور القرار : 2004/05/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

ملف رقم : 03/788

قرار رقم : 04/568 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 أكتوبر 2003 التي قدمها السيد محمد بن أحمد رفيق ـ بصفته مرشحا ًـ طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد محمد أجبيل عضواً بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة للجماعات المحلية عن جهة الدار البيضاء الكبرى ، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المقدمتين في 20 فبراير 2004 و8 أبريل 2004 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من كون الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين بعلة أن السيدين عبد الحق مبشور وأحمد بريجة الوارد إسمهما ضمن لائحة الترشيح رقم 7 غير مؤهلين للترشيح لعضوية مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة للجماعات المحلية عن جهة الدار البيضاء الكبرى لأنهما يعملان، بصفة فعلية كما يبين من شهادتي العمل المدلى بهما ، الأول بجماعة سيدي حجاج وادي حصار، التابعة لإقليم مديونة ، والثاني ببلدية عين حرودة ، التابعة لعمالة المحمدية ، اللتين تقعان ، حسب التقسيم الإداري الجديد للمملكة كما نص عليه الفصل الثاني من المرسوم رقم2.03.527 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 ، داخل نفوذ جهة الدار البيضاء الكبرى ، وبالتالي فإن وكيل اللائحة رقم 7 السيد محمد أجبيل لم يكن له الحق في إدراج اسمهما ضمن المرشحين بلائحته، كما أن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات كان عليها رفض التصريح بترشيح اللائحة التي كان اسمهما مدرجاً ضمنها ، وذلك عملا بأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه ؛

لكن ، حيث إن أحكام المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المـومأ إليه أعلاه والمحتج بها تحدد فئة الأشخاص الذين لا يمكن انتخابهم وأما مقتضيات المادة 52 فإنها تؤكـد هذا المنع بتضمينها بطلان الانتخاب إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح بمقتضى القانون في حين أن المأخذ المثار يتعلق بمرشحين لم يتم انتخابهما، ولم يدع الطاعن أن ترشيحهما ضمن اللائحة التي تصدرها السيد محمد أجبيل كان له تأثير في انتخابه، الأمر الذي تكون معه الوسيلة الفريدة من أن الانتخاب لم يجر طبقاً للإجراءات المقررة في القانون غير قائمة على أساس صحيح ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن أحمد رفيق الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر 2003 برسم الهيئة الناخبة للجماعات المحلية عن جهة الدار البيضاء الكبرى ، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد أجبيل عضواً في مجلس المستشـارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .         

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم 14 ربيع الأول 1425

( 4ماي 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

إدريس العلوي العبدلاوي     السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني   عبد الرزاق الرويسي

إدريس لوزيري              محمد تقي الله ماء العينين               عبد القادر القادري

صبح الله الغازي