قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/567
تاريخ صدور القرار : 2004/05/04

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 03/784

قرار رقم : 04/ 567  م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2003 التي قدمها السيد أحمد الخليل ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في06/10/2003 وأعلن على إثره انتخاب السيد رفيق بناصر عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيأة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهة دكالة ـ عبدة ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في5 فبراير 2004 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ الوحيد المتخذ اعتماداً على أن الطاعن كان مرشحا وصدر قرار بتعيينه عضوا نائبا بمكتب للتصويت:

حيث جاء في العريضة التي تقـدم بها الطـاعن أنه وضع ترشيحه للانتخـابات التي جرت يوم 06/10/2003 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بجهة دكالة ـ عبدة ، حسب الثابت من الوصل النهائي لتسجيل الترشيح المسلم له بتاريخ 01/10/2003 ، إلا أنه خلال قيامه بالحملة الانتخابية فوجئ يوم 03/10/2003 بتعيينه ضمن نواب أعضاء أحد مكتبي التصويت الكائن مقره بقاعة نجيب النعماني ، مما يتنافى وصفته كمرشح ، لأن أعضاء مكاتب التصويت يعينون من بين الناخبين غير المرشحين ، الأمر الذي أثر في حملته الانتخابية ودفع بالناخبين إلى التصويت على مرشحين آخرين ، مما جعله يحصل  على صوته فقط ؛

لكن حيث ، من جهة ، إنه بالرجوع إلى الوثائق المدرجة بالملف ، يتضح أن القـرار الذي عين الطاعن بمقتضاه ضمن نواب أعضاء مكتب للتصويت يوم 3 أكتوبر 2003 تم إلغاؤه في نفس اليوم بموجب قرار آخر جاء فيـه "حيث تبين أن أحد أعضائه (أي مكتب التصويت المذكور) الاحتياطيين السيد أحمد الخليل تقدم بالتصريح بالترشيح باسم الهيأة الناخبة المذكورة مما يجعله أمام عائق للقيام بهذه المهمة في حالة غياب العضو الرسمي" وفي هذا الإلغاء الصادر في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار الأول، إيضاح كاف لتأكيد استمرار ترشح الطاعن ، مع ما يترتب عن ذلك من إشهار بواسطة ملصقات أو أية وسيلة أخرى مالوفة الاستعمال قامت به السلطة المختصة ، على أن الطاعن لم يثبت أنه كان وراء هذا التعيين أي عمل تدليسي ؛ ومن جهة أخرى ، إن الهيئة الناخبة لا يتجاوز عدد أفرادها 46 ، من السهل انتشار المعلومات الخاصة بهذه الانتخابات بينهم في ظرف وجيز من الزمن ، لأن الناخبين أنفسهم من هذه الفئة، يتطلعون إلى معرفة كل ما يتعلق بهذه الانتخابات نظرا لأهميتها بالنسبة لهم، فضلا عن أن الفسحة الزمنية بين تاريخي إصدار قرار الإلغاء وإجراء الانتخابات كافية لمواصلة الحملة الانتخابية التي بدأها الطاعن ولم يثبت حصول أي توقف أو انقطاع فيها ، ثم إن حصوله على صوت واحد لا يعتبر في حد ذاته دليلا على صحة الادعاء، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مبني على أساس صحيح ؛

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل

أولا : يقضي برفض طلب السيد أحمد الخليل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 بجهة دكالة ـ عبدة لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات ، وأعلن على  إثره انتخاب السيد رفيق بناصر عضوا في مجلس المستشارين ؛ 

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين .

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط في يوم الثلاثاء 14 ربيع الأول 1425

(4 ماي 2004)

الإمضاءات

إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني   عبد الرزاق الرويسي

محمد تقي الله ماء العينين   إدريس لوزيري  عبد القادر القادري     صبح الله الغازي