المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 02/660 و 02/663
قرار رقم : 04/566 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر2002 المقدمة من لدن السيدة السعدية وانجين والسيدين عناوي لاشهب وشطو الحبيب ، وعلى العريضة المسجلة بنفس التاريخ بذات الأمانة العامة والمقدمة من لدن السادة بوعزة فاسيني ومحمد نوكة ومحمد مورادي ، بصفتهم جميعا مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "وادي زم ـ أبي الجعد" (إقليم خريبكة) وأعلن على إثره انتخاب السادة لبصير بنعيادة والحبيب المالكي ومبارك حنبلي ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة في 5 فبراير و21 مارس و30 أبريل و22 ماي 2003 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المقدمة في 15 يوليوز 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أوراق التصويت كانت يوم الاقتراع متداولة لدى عموم الناس خارج مكاتب التصويت وأنه تم استغلالها لإفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الاقتراع ؛
لكن ، حيث إنه فضلا عن أن هذا المأخذ جاء عاما ومبهما فإن الإدلاء بورقتين للتصويت لا يقوم وحده دليلا على أن أوراق التصويت قد تم إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها للتأثير في السير السليم لعملية الاقتراع ، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محضر المكتب المركزي وبعض محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 65 و71 و72 و79 و81 و82 بجماعة وادي زم تضمنت أن عدد الأصوات المعبر عنها هو على التوالي 215 و148 و140 و193 و151 و152 في حين أن العـدد الحقيقي بالمكاتب المذكورة هو على التـوالي 203 و147 و110 و186 و149 و156 ؛
2 ـ أن بعض محاضر مكاتب التصويت بجماعة وادي زم غير مطابقة لما تضمنه محضر المكتب المركزي وذلك على النحو التالي :
ـ أن محاضر مكاتب التصويت رقم 60 و63 و77 تضمنت أن عدد المسجلين هو على التوالي 480 و561 و502 في حين أن ذلك العدد حسب محضر المكتب المركزي هو على التوالي 475 و550 و560 ؛
ـ أن عدد الأوراق الصحيحة المدونة بمحاضر مكاتب التصويت رقـم 63 و65 و67 و77 و81 و82 هـو على التوالي 251 و215 و116 و205 و151 و156 في حين أن ذلك العدد ، حسب محضر المكتب المركزي المشار إليه أعلاه هو 241 و201 و277 و163 و149 و152 ؛
ـ أن عدد الأوراق الباطلة المدون بمحاضر مكاتب التصويت رقم 63 و65 و78 و81 و82 هو على التوالي 41 و26 و33 و18 و19 في حين أن محضر المكتب المركزي تضمن أن ذلك العدد هو على التوالي 43 و40 و13 و16 و23 ؛
ـ أن عدد المصوتين بمحضر مكتبي التصويت رقم 63 و67 هو على التوالي 292 و139 في حين أن ذلك العدد حسب محضر المكتب المركزي هو على التـوالي 284 و250 ؛
لكن ، حيث من جهة أولى ، إنه يبين من الرجوع :
ـ إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 72 و79 و81 المودعة لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم أن عدد الأصوات المعبر عنها يبلغ على التوالي 110 و186 و149 وهي نفس الأعداد التي اعتُبرت صحيحة حسب المأخذ وتم تدوينها بمحضر المكتب المركزي واحتسابها في النتيجة العامة للاقتراع ؛
ـ إلى محضري مكتبي التصويت رقم 65 و71 المدلى بهما أنهما تضمنا تناقضا بين عدد الأصوات الموزعة والأصوات الصحيحة المدونة في رأس صفحتهما الثانية، الأمر الذي يتعين معه استبعادهما ، أما نظيراهما المودعان بالمحكمة فقد جاءا خاليين من كل تناقض ، خلافا للمدلى بهما وتضمنا على التوالي بالنسبة للأصـوات الصحيحـة 201 و148 ؛
ـ إلى محضر مكتب التصويت رقم 82 المودع لدى المحكمة الابتدائية أن مجموع عدد الأصوات الموزعة يبلغ 152 وهو مطابق لما دُون به في رأس الصفحة بالنسبة للأصوات الصحيحة وأن هذا الانسجام العددي يؤكده ما ورد في المحضر المدلى به من أن عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة يبلغ كذلك 152 ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 77 المدلى به أن عدد الأصوات الصحيحة المدونة به (205) مطابق ، خلافا للادعاء ، لما ضُمن بمحضر المكتب المركزي ، ونفس التطابق موجود بين عدد الأصوات الصحيحة المدون بمحضر مكتب التصويت رقم 65 المودع لدى المحكمة الابتدائية والعدد المضمن بمحضر المكتب المركزي ، أما النظير المدلى به من هذا المحضر فقد تم استبعاده سابقا للتناقض الملاحظ به بين عدد كل من الأصوات الموزعة والأصوات الصحيحة المسجلة برأس الصفحة الثانية منه ، وهو نفس التناقض الذي يوجد بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 63 و67 و81 و82 المدلى بها ، الأمر الذي يتعين معه استبعادها كذلك ، في حين أن الأعداد المضمنة بالنظائر المودعة لدى المحكمة مطابقة في هذا الشأن لما جاء بمحضر المكتب المركزي ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إن المأخذ يتعلق بعدم تطابق عدد كل من المسجلين والأوراق الباطلة الواردة في محاضر مكاتب التصـويت ذات الأرقام 60 و63 و65 و77 و78 و81 و82 وما جاء في محضر المكتب المركزي ، دون المنازعة في صحة الأرقام المدونة بهذا الخصوص بمحاضر مكاتب التصويت وهي الأرقام الأصلية التي تم نقلها بمحضر المكتب المركزي ، الأمر الذي يكون معه عدم التطابق المثار ناتجا عن مجرد خطأ عند نقل الأرقام المشار إليها بمحضر المكتب المركزي ، وما دام هذا الخطأ لا يتعلق بالأصوات الموزعة على المرشحين ، التي تحتسب في النتيجة العامة، يكون هذا المأخذ ، على فرض ثبوته ، غير ذي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إن محضري مكتبي التصويت رقم 63 و67 المودعين لدى المحكمة متطابقان لما ورد في محضر المكتب المركزي بالنسبة لعدد المصوتين ، أما نظيرا المحضرين المذكورين المدلى بهما فقد سبق استبعادهما للأسباب المشار إليها سالفا ؛
وحيث إنه يبين ، مما سلف ذكره ، أن المآخذ المتعلقة بتحرير محضر المكتب المركزي ومحاضر مكاتب التصويت غير مجدية ،
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، بناء على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ،
أولا : يقضي برفض طلب السيدة السعدية وانجين والسادة عناوي لاشهب وشطو الحبيب وبوعزة فاسيني ومحمد نوكة ومحمد مورادي ، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة "وادي زم ـ أبي الجعد" (إقليم خريبكة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة لبصير بنعيادة والحبيب المالكي ومبارك حنبلي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 ربيع الأول 1425
( 27 أبريل 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير
عبد اللطيف المنوني عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري
محمد تقي الله ماء العينين عبد القادر القادري صبح الله الغازي