قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2004/565
تاريخ صدور القرار : 2004/04/21

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

 

ملفات رقم : 02/649 و02/650 و02/651 و02/652

               و02/653 و02/654 و02/655 و02/656    

قرار رقم : 04/565 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على  العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 أكتوبر 2002 ، المقدمة من طرف السيدة نجاة بلخوية والسادة محمد علي الصنهاجي العمراني وعبد الله العلمي وعبد النبي حلموي وعبد الرحيم شطبي ومحمد شريف وحاسين زمراك وعبد الرحمان كرامة ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بني ملال" (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد يتيم وعبد الله مكاوي وعبد العزيز الشرايبي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 يناير 2003  ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثمانية للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

حول الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة ، أنه وقع تسريب أوراق التصويت من مكاتب التصويت ذات الأرقام 52 و87 و88 ببلدية بني ملال ، وتسليمها للناخبين وعليها علامة معينة ليتم وضعها في صندوق الاقتراع وإخراج الورقة المسلمة بمكتب التصويت لتسلم من جديد لناخب آخر وفق ما سمّي "بطريقة السلسلة" ، مما يعدُّ خرقا لمبدإ سرية الاقتراع  استوجب توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ؛

لكن ، حيث إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع وأن الشكاية المشار إليها في الادعاء لم يتم الإدلاء بمرجعها ، الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة غير قائمة على أساس صحيح ؛

حول الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتمثل في دعوى ، من جهة أولى ، إرشاء الناخبين من طرف رؤساء مجالس الجماعات ومستشارين جماعيين بكل من سيدي عيسى بن علي وبرادية وسيدي جابر وخلفية وأولاد كناو وسيدي حمادي قصد التصويت على المطعون في انتخابهم  واستغلال أحد المطعون في انتخابهم مهمته كرئيس لجمعية مربي الأبقار ومنتجي الحليب للتأثير على رؤساء تعاونيات الحليب واستعمال مطعون في انتخابه آخر، وهو رئيس المجلس البلدي لبني ملال ، لآليات البلدية للتأثير على الموظفين وعدد من المستشارين الجماعيين، كما ضبط أحد الأقرباء لمطعون في انتخابه، أثناء الحملة الانتخابية ، وهو يعطي أكياسا من الإسمنت قصد بناء مسجد بحي عرصة الباشا ، ومن جهة ثانية ، توزيع المال على الناخبين من طرف أحد المطعون في انتخابهم في عدة جماعات وبالقرب من مكاتب التصويت بالإضافة إلى ممارسة الضغط على المواطنين، يوم الاقتراع، وإجبارهم على التصويت لفائدة لائحتين معينتين من طرف عضو بمجلس المستشارين ومستشارين جماعيين مما أدى إلى تجمهر الناخبين أمام مكتب التصويت رقم 4 بجماعة سيدي عيسى بن على وعدم مغادرتهم المكان لمدة تجاوزت أربع ساعات  بالرغم من تدخل الـدرك والسلطة المحلية التي لم تفلح في تفريق المتجمهرين ، كما ضبط قريب لأحد المطعون في انتخابهم وهو يوزع المال على المواطنين ، ومن جهة ثالثة ، المس بحرية الاقتراع ونزاهته عن طريق الغلط والخطأ أو تعمده عند إحصاء الأصوات وجمعها بالمحاضر ذات الأرقام 6 و16 و18 و20 و21 و28 و32 و36 و78 و81 و82 و87 و92 و105 و109 و133 ببلدية بني ملال التي جاءت خالية من توقيعات أعضاء المكتب ومن البيانات اللازمة ؛

لكن حيث ، من جهة أولى ، إن ادعاء قيام المطعون في انتخابهم بإرشاء الناخبين وبمحاولة استمالتهم بوسائل مختلفة لم يدعم بأي حجة لإثبات صحته وإن المحضر المدعى تحريره من طرف الضابطة القضائية في شأن قيام أحد الأقرباء لمطعون في انتخابه لم تقع الإشارة إلى مرجعه ؛

وحيث ، من جهة ثانية ، إن ادعاء الطاعنين ممارسة عضو بمجلس المستشارين ومستشارين جماعيين الضغط على الناخبين لإجبارهم على التصويت للائحتين معينتين بمكتب التصويت رقم 4 بجماعة سيدي عيسى بن علي، مما أدى إلى تجمهر الناخبين أمام المكتب المذكور وتدخل الدرك الملكي والسلطة المحلية لتفريق المتجمهرين لم يدعم بأي حجة، خصوصا وأن محضري مكتب التصويت المدلى بهما يتضمنان ـ في هذا الشأن ـ ملاحظات مختلفة وأن المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية لا يشير مطلقاً إلى هذه الوقائع ، كما أن الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والتي أنجز على إثرها محضر عدد 2573 بتاريخ 27/9/2003  قد تم حفظها لانعدام الإثبات ؛

وحيث ، من جهة ثالثة ، فضلا عن أن الادعاء يعوزه الدقة والوضوح ، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت واقعة استغلال النفوذ والتأثير على الناخبين من طرف مطعونين في  انتخابهما ؛

وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت  ذات الأرقـام 6 و16 و18 و20 و21 و28 و32 و36 و78 و81 و82 و87 و92 و105 و109 و133 ببلدية بني ملال ، المودعة بالمحكمة الابتدائية ، أنها مذيلة بالتوقيعات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ، أما البيانات التي ادعي نقصانها بهذه المحاضر فإنه لم يتم تحديدها؛

وحيث ، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقــام 6 و16 و18 و21 و28 و 36 و78 و87 و105 و133، المدلى بها والمودعة بالمحكمة الابتدائية ، أن جمع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لا يشوبه أي خطأ وجاء متطابقاً مع مجموع عدد الأصوات الصحيحة ، أما محاضر مكاتب التصويت رقم 20 و92 و109 المودعة بالمحكمة الابتدائية ، التي جاءت متضمنة لجميع البيانات وكافة أسماء اللوائح المرشحة ، خلافاً لما ورد في نظائرها المدلى بها ، فإن عملية جمع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لم يشبها أي خطأ وجاءت نتيجتها ، هي أيضا ، متطابقة مع عدد الأوراق الصحيحة ؛

وحيث ، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 81 ، المدلى به ، أنه يخص اللائحة الوطنية ، أما المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية والمتعلق بالدائرة المحلية فإن جمع عدد الأصوات الموزعة به على اللوائح المرشحة ليس فيه أي خطأ وجاء مطابقاً لعدد الأوراق الصحيحة ، أما محضرا مكتبي التصويت رقم 32 و82 ، المودعان بالمحكمة الابتدائية ، فإن جمع عدد الأصوات الموزعة فيهما ليس به أي خطأ ويتطابق مع مجموع عدد الأصوات الصحيحة وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأعداد المضمنة بالبيانات الواردة في رأس الصفحة الثانية في كل من النظيرين المدلى بهما وكذا المودعين بالمحكمة ؛

وحيث ، إن الأعداد الموزعة على اللوائح المرشحة في المحاضر المذكورة ، المودعة بالمحكمة الابتدائية ، والتي تتطابق مع أعداد الأوراق الصحيحة هي التي دُونت في محاضر المكاتب المركزية واحتسبت في النتيجة العامة للاقتراع ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، تكون الوسيلة الثانية ، غير مجدية ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السيدة نجاة بلخوية والسادة محمد علي الصنهاجي العمراني وعبد الله العلمي وعبد النبي حلموي وعبد الرحيم شطبي ومحمد شريف وحاسين زمراك وعبد الرحمان كرامة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية "بني ملال" (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد يتيم و عبد الله  مكاوي وعبد العزيز الشرايبي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح ربيع الأول 1425

(21  أبريل 2004)

الإمضاءات

عبد العزيز بن جلون

محمد الودغيري       إدريس العلوي العبدلاوي    السعدية بلمير    عبد اللطيف المنوني

عبد الرزاق الرويسي   إدريس لوزيري            محمد تقي الله ماء العينين      

عبد القادر القادري   عبد الأحد الدقاق              هانئ الفاسي      صبح الله الغازي