المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 03/785
قرار رقم : 04/562 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2003 التي قدمها السيد عبد الإلاه المكينسي -بصفته مرشحاً - طالباً فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة "الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعير" وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي خربوش وخالد برقية ومحمد فوزي بنعلال ومحمود عرشان أعضاء في مجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة فـي 10 و19 دجنبر 2003 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد محمد فوزي بنعلال لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حول الوسيلة الفريدة المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق القانون ولم يكن حراً وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 و الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المذكور ، ذلك أن أحد الناخبين في مكتب التصويت رقم 2 بعمالة سلا ، غادر قاعة التصويت دون أن يودع ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، وقد تأكد ذلك من مضمن الملاحظة الواردة في محضر المكتب المذكور والتي جاء فيها أن عدد المصوتين هو 131 بينما مجموع الأوراق الموجودة في الصندوق لا يتعدى 130 ، مما يدل على أن الورقة الناقصة قد تم تسريبها خارج مكتب التصويت، فتم بذلك انتهاك مبدإ سرية التصويت من خلال عمل مُدَبر، كان القصد منه ضبط تصويت بعض الناخبين والتأثير على حرية الاقتراع بعد إخراج الناخب الأول ورقة التصويت ومدها إلى الشخص الذي كلفه بذلك ، ليضع العلامة في المكان المخصص للمرشح الذي يناصره ثم يسلمها للناخب الثاني الذي يدخل مكتب التصويت ويأخذ ورقة تصويت جديدة فيحتفظ بها بعد أن يضع ورقة التصويت التي سلمت له في الصندوق، وهكذا تتكرر العملية لآخر ناخب متفق معه والذي تبقى في يده ورقة بدون استعمال وهي الورقة الناقصة في الصندوق ، والتي عاينها أعضاء مكتب التصويت المذكور وسجلوها ضمن الملاحظات مما أفسد العملية الانتخابية برمتها ؛
لكن حيث إنه ، لئن تأكد المجلس الدستوري بعد إطلاعه على محضر مكتب التصويت رقم 2 بعمالة سلا، من عدم مطابقة عدد المصوتين بهذا المحضر وهو 131 ، مع مجموع 126 من الأصوات الصحيحة و4 من الأوراق الباطلة وهو 130 ، بما يعنيه ذلك من نقصان ورقة واحدة ، كما أشير إلى ذلك بملاحظة في الصفحة الأخيرة من المحضر المذكور تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين ، فإن ذلك لا يعني بالضرورة إخراج ورقة التصويت الناقصة خارج غرفة التصويت من طرف أحد الناخبين وتداولها بين عدد منهم كما ذهب إلى ذلك الادعاء، مادام مكتب التصويت ، الذي تجرى تحت مراقبته عملية تصويت كل ناخب من بدايتها بإعلان الكاتب بصوت مسموع اسمه بعد التأكد من هويته إلى نهايتها بوضع الناخب ورقة التصويت بنفسه في الصندوق ليضع رئيس المكتب على يده علامة بمداد غير قابل للمحو، لم يسجل خروج أي ناخب دون أن يضع ورقته في الصندوق، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يدعم ادعاءه إلا بإفادة تتعلق بوقوع مناورات خارج مكتب التصويت وهي لا تقوم دليلا على تسريب ورقة التصويت خارج المكتب ، الأمر الذي ينعدم معه الدليل على إخراج الورقة الناقصة من غرفة التصويت ، لتبقى واقعة نقصان الورقة الوحيدة عند الإحصاء بدون تأثير على نتيجة الانتخاب حتى على فرض منحها للمرشح الذي يلي الفائز الأخير ما دام الفرق بينهما في الأصل أربعة أصوات ؛
وحيث إنه ، بالاستناد على ما تم بسطه ، تظل الوسيلة الوحيدة المثارة من طرف الطاعن دون جدوى ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الإلاه المكينسي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 6 أكتوبر 2003 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة " الرباط ـ سلا ـ زمور ـ زعير" وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي خربوش وخالد برقية ومحمد فوزي بنعلال ومحمود عرشان أعضاء في مجلس المستشارين؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 8 صفر 1425
(30 مارس 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي