المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 04/ 792
قرار رقم : 04/561 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 فبراير 2004 ، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 44 و81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 95/52 و95/82 و95/87 و98/212 الصادرة على التوالي في فاتح شعبـان 1415 (3 يناير1995) و5 صفر 1416 (4 يوليو1995) و2 ربيع الأول 1416 (31 يوليو1995) و23 محـرم الحرام 1419 (20 ماي 1998) بشأن تطابق أحكـام النظام الداخلي لمجلس النـواب مع الدستـور وقرار المجلس الدستـوري رقم 98/213 الصـادر في يوم 2 صفر 1419 (28 ماي 1998) بشأن تطابق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع الدستور؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستلزم مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة كليا أو جزئيا ، نصا أو مضمونا من النظـام الداخلي المؤرخ في 14 أبريل 1998 ، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها ، وأخرى مستحدثة بكاملها ؛
1 ـ فيما يتعلق بالأحكـام المأخـوذة بنصها أو بمضمـونها من النظـام الداخلي لمجلس النـواب المؤرخ في 14 أبريل 1998 :
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد 1 و3 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و15 (الفقـرة الأخيـرة) و18 و20 و21 والمواد 27 و28 و35 و44 و45 و47 والمـواد مـن 49 إلى 57 والمواد 59 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و74 والمواد من 76 إلى 78 والمواد 83 و85 و89 والمواد 99 و100 و102 و105 و107 و108 و109 و111 و112 والمـواد من 120 إلى 122 والمواد 125 و128 و133 و134 و146 والمواد من 148 إلى 154 والمواد من 162 إلى 172 والمواد 176 و179 ؛
وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته المومأ إليها أعلاه ؛
وحيث إنه ، وتبعا لذلك ، لا محل لإعادة فحص دستوريتها، وذلك مراعاة لحجية قرارات المجلس الدستوري المقضي بها وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛
2 ـ فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري أن هذه الأحكام تتعلق بالمواد 2 و4 و5 و6 و9 و14 و15 (الفقرة الأولى) و 16 و17 والمواد 19 و22 و23 والمواد 24 و25 و26 و29 والمواد من 30 إلى 34 والمواد من 36 إلى 43 والمواد 46 و48 والمـواد 58 و60 و61 و62 و69 و70 و71 و72 و73 و75 والمواد 79 و80 و81 و82 و84 والمادتان 86 و87 و88 والمواد من 90 إلى 98 والمواد 101 و103 و104 و106 والمواد 110 و113 و114 والمواد من 115 إلى 119 والمادتان 123 و124 والمواد 126 و127 و129 و130 و131 و132 والمواد من 135 إلى 145 و147 والمواد من 155 إلى 161 والمواد 173 و174 و175 والمادتان 177 و178 و180 ؛
فعن المادة 2 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إمكانية جمع البرلمان في دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارين وإما بمرسوم وعندما تتم مناقشة النقط التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم ، مطابق للدستور ؛
وعن المادة 4 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أن النواب يرتدون عند حضور الجلسات، من غير جلسة افتتاح دورة أكتوبر ، لباسا تقليديا كاملا أو لباسا عصريا كاملا ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 5 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم ، مطابق للدستور، وإن ما ورد في فقرتها الثانية من أن الرئيس يعلن عن اختتام الدورة العادية في جلسة عمومية خاصة ، دون أن تمنح الكلمة لأي خطيب، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 6 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من منع كل نائب ذكر اسمه أو السماح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية ومن إلزامه التصريح بكل نشاط مهني يزمع ممارستـه خلال مدة انتدابه بمقتضى المادتين 15 و18 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وإن ما ورد في فقرتها الثالثة من وجوب تقديم النواب إلى رئيس مجلس النواب عند افتتاح الولاية التشريعية تصريحا بالممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون وفق أحكـام المواد الأولى والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم 92-25 المتعلق بإقرار أعضاء مجلس النواب بالممتلكات العقارية ، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 9 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب، في مستهل الفترة النيابية ، للنائب الأكبر سنا رئاسة المكتب المؤقت تولاها من يليه سنا ، وإن ما ورد في فقرتها الرابعة من أنه في مستهل أبريل من السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية أحد نواب الرئيس ، حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس ليس فيه ما يخالف الدستور، مادام أن أعضاء مكتب المجلس ينتخبون لمدة سنة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية ؛
وعن المادة 14 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من كون الرئيس ينتخب عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني وما ورد من أنه في حالة ما إذا كان المرشح واحدا فيتم انتخابه بالأغلبية النسبية في دورة واحدة ، ليس فيه ما يخـالف الدستور ؛
وعن المادة 15 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه في حالة شغور منصب رئيس المجلس لسبب من الأسباب أثناء انعقاد الدورة يتم انتخاب رئيس جديد لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، وعند افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور إذا وقع ذلك خارج الدورات ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 16 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أن كل فريق يقدم إلى الرئيس ، أربعا وعشرين ساعة على الأقل ، قبل افتتاح جلسة الانتخاب قائمة بأسماء مرشحيه ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 17 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب ، يحيط جلالة الملك علما بتشكيل هيئات المجلس ، كما يتم تبليغ ذلك إلى كل من الوزير الأول ورئيس مجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 19 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من استدعاء رئيس المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعاته سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو باجتماعات المكتب أو بندوة الرؤساء ، ليس فيه ما يخالف الدستور كما أن ما ورد في الفقرة الثالثة من أن النواب يقومون مقام الرئيس في حالة تغيبه حسب ترتيبهم ، ليس فيه ما يخالف الدستور ، ما دام الأمر يقتصر على استدعاء المجلس للاجتماع ورئاسة جلساته وإجراء اتصالات المجلس بواسطته ؛
وعن المادة 22 :
حـيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس تسجل في الميزانية العامة للدولة ليس فيه ما يخالف الدستور علما أن هذه الاعتمادات يجب أن ترصد لميزانية مجلس النواب من لدن السلطة التنفيذية المكلفة بوضع الميزانية العامة للدولة ؛
وعن المادة 23 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من تشكيل لجنة خاصة مؤقتة من ثلاثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عنهم من أجل التحقق من سلامة صرف ميزانية المجلس للسنة المنصرمة وما ورد في الفقرتين الخامسة والسادسة ، من كون مكتب المجلس يضع نظاما داخليا يحدد من خلاله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس وأن اللجنة تباشر أعمالها وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في هذا النظام الداخلي ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 24 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا ليس فيه ما يخالف الدستور ، دون الإخلال بحق كل نائب في الانتماء إلى أي فريق من عدمه ؛
وعن المادة 25 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من إيداع لوائح الفرق لدى رئيس المجلس خلال ثمانية وأربعين ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة للإعلان عن الفرق ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 26 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن كل فريق وقع تشكيله بعد انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لا يؤخذ تمثيله في الاعتبار في هيئات المجلس إلا في بداية الدورة الأولى للسنة التشريعية الموالية ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 29 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من منع النواب تأسيس جمعيات للدفاع عن المصالح الشخصية أو المهنية داخل المجلس ليس فيه ما يخالف الدستور على أن تأسيس جمعيات لها طابع آخر يجب أن يتم بمبادرة المؤسسات البرلمانية المنصوص عليها في الدستور ، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنه يمكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك بإذن من الرئيس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 30 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تغيير أسماء بعض اللجان وتوسيع اختصاصاتها والزيادة أو التقليص في عدد أعضائها، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 31 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من طرف المجلس لمدة سنة عن طريق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 32 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه يجب على كل نائب أن يكون عضواً في لجنة من اللجان الدائمة، وما ورد في الفقرة الأخيرة من إعطاء الكلمة بالأسبقية لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة المعنية ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرين، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 33 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب كل لجنة دائمة في بداية الفترة التشريعية ، من الرئيس وأربعة نواب وأمناء وممثل عن كل فريق نيابي ، يمارس اختصاصاته تحت إشـراف مكتب المجلس ، وإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من أن للفرق النيابية ، بطلب ترفعه إلى مكتب المجلس ، أن تستبدل من يمثلها في مكاتب وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشريعية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 34 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجاناً فرعية بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية المحالة عليها حسب القطاعات الخاضعة لاختصاصاتها والتعديلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة عليها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 36 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثالثة من استدعاء اللجان أربعة أيام قبل الاجتماع، و ما ورد في الفقرة السادسة منها من استدعاء اللجنة المعنية بمبادرة من رئيسها داخل الدورات وبعد موافقة مكتبها خارج الدورات ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 37 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أنه لا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العمومية ، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة المستعجلة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 38 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يمكن لرئيس المجلس أن يأذن في اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من لجان المجلس وأن يرأس الاجتماع هو أو أحد نوابه مع اعتبار رؤساء اللجان المعنية مسـاعدين له ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 39 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب على أعضاء اللجنة الحضور في جميع اجتماعاتها ، وعلى من أراد الاعتذار توجيه رسالة إلى رئيس اللجنة مع بيان العذر ، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، وعن ما ورد من تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور والمتغيبين في بداية الاجتماع الموالي ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 40 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب خلالها بدون عذر مقبول ، وإعلان الرئيس عن ذلك في جلسة عمومية ونشره في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية يجد سنده في الحرص على أداء النائب المهام النيابية الموكولة إليه لكونه يستمد ، وفق أحكام الدستور ، نيابته من الأمة مع مراعاة مبدأ تناسب الجزاء ودرجة الإخلال ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 41 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من الاستماع إلى الوزراء أثناء اجتماع اللجان إذا ما طلبوا ذلك وتناول الكلمة من طرف مندوبي الحكومة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة ، وما ورد في الفقرة الأخيرة من أن لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستماع إلى مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 42 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول التقرير الذي يحرره مقرر اللجنة والعناصر التي يجب أن تشمله والتقرير الذي يضعه عند نهاية السنة التشريعية عن حصيلة عملها وإيداع جميع المحاضر والوثائق ضمن محفوظات المجلس، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 43 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن المجلس يشكل في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي للفرق شعبا وطنية دائمة تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضـو فيها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 46 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس الوفد يقدم على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا ، ويتم نشره وتوزيعه طبقا للشروط التي يضعها مكتب المجلس ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 48 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من نشر أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة وكذا لدى المنظمات الجهوية والدولية ، أو في الوفود النيابية إلى الخارج ، في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس ، أو الموقع الإلكتروني للمجلس ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 58 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب المجلس يحدد أماكن جلوس النواب غير المنتسبين لأي فريق ، وما ورد من جلوس أعضاء الحكومة في المكان المخصص لهم ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 60 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه يجب على النواب حضور جميع الجلسات العمومية ، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر ، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع ، وإن ما ورد من أن ضبط حضور النواب يتم بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم ، ونشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 61 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه في حالة تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول ، فإن الرئيس يوجه إليه تنبيها كتابيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العمومية الموالية ويقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة إليه مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول وتنشر هذه الإجراءات في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 62 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثالثة من رفع الجلسة من لدن الرئيس بطلب أحد رؤساء الفرق قصد التشاور لمدة أقصاها عشر دقائق لمرة واحدة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 69 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه يتم إنجاز تقارير بالوسائل المعلوماتية والسمعية البصرية خاصة بمناقشات الجلسة العمومية ونشرها وتوزيعها طبقا للشـروط المحددة من لدن المكتب ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 70 :
حيث إن ما يستفاد من هذه المادة في فقرتها الثانية من أن صحة الاقتراع ليست رهينة بعدد الحاضرين إلا في الحالات التي يوجب فيها الدستور أغلبية معينة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 71 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الثانية من أن تناول الكلمة أثناء عملية التصويت لا يمكن إلا برسم نقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 72 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إمكانية النواب المطالبة بإجراء تصويت بالتجزئة على نص تشريعي ووجوبا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المعنية بالأمر أو أغلبية النواب مع مراعاة مقتضيات الفصل 87 من الدستور في الحالات الأخرى عندما يقرر الرئيس بعد استشارة الحكومة أو اللجنة المعنية إذا كان الأمر يستدعي التصويت بالتجزئة أم لا ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 73 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص التصويت بالاقتراع العمومي الذي يتم حتما في الحالات التي يشترط فيها الدستور أغلبية معينة أو عند طلب الحكومة منح الثقة وكيفية إجرائه ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 75 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أنه في حالة استمرار الفرق بين قائمة المصوتين وبطاقات التصويت بشكل يؤثر على نتيجة الاقتراع يقرر الرئيس إعادة التصويت من جديد ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المواد 79 و80 و81 و82 :
حيث إن ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من أن ما تم التنصيص عليه ضمن الإجراءات التأديبية ، من تذكير بالنظام في حالة قيام النائب بأية عرقلة أو تشويش مخل بالنظام أو تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس ، ومن تنبيه يترتب عن توجيهه للنائب اقتطاع ربع التعويض الممنوح له لمدة شهر واحد عندما يقوم بسب أو قذف أو تهديد عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، أو إذا ذكر بالنظام مرتين ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
أما ما ورد في أحكام المادة 82 من أن التنبيه مع الإبعـاد المؤقت عن مقر المجلس ، يترتب عنه بوصفه إجراء تأديبيا منع النائب من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إليه مدة خمسة عشر يوما ، من شأنه أن يشكل انقطاعا في الانتداب الذي يسـتمده من تمثيليته للأمة وفق مقتضيات الفصل 36 من الدستـور ، ويؤدي إلى الحيلولة دون مزاولة النائب للمهام الموكولة إليه من طرف ناخبيه ، الأمر الذي يكون معه ما رتب عن التنبيه مع الإبعاد المؤقت ، من منع من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما ، غير مطابق للدستور ؛
وعن المادة 84 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أن المجلس يصدر عقوبة التنبيه مع الإبعاد المؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة بناء على اقتراح من رئيس المجلس وأن للنائب المعني أو من ينوب عنه أن يتناول الكلمة للإدلاء بوجهة نظره في حدود عشر دقائق ، ليس فيه ما يخالف الدستور ، مع مراعاة ما سبق إيضاحه بخصوص أحكام المادة 82 أعلاه ؛
وعن المادة 86 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إيداع طلبات رفع الحصانة لدى رئيس المجلس من لدن وزير العدل ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 87 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص تشكيل "لجنة الحصانة البرلمانية" والمهمة الموكلة إليها وتحديد عدد أعضائها وإحالة الطلبات إليها من لدن مكتب المجلس ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 88 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن لجنة الحصانة البرلمانية تبت في الطلب المعروض عليها خلال الدورة نفسها ، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 90 :
حيث إنه يستنتج من هذه المادة أن كل طلب متابعة نائب أو اعتقاله سبق أن رفضه مجلس النواب ، لا يجوز النظر فيه من جديد ، ما لم تقدم معطيات جديدة ، جاء مطابقا مع أحكام الفصل 39 من الدستور ومع قرار المجلس الدستوري رقم 98/212 الصادر في 20 ماي 1998 بخصوص هذا الموضوع ؛
وعن المادة 91 :
حيث إنه ، إذا كان ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من أنه في حالة اختتام الدورة التشريعية دون بت اللجنة في طلب الإذن بإلقاء القبض ، يحال الطلب على مكتب المجلس ، وما ورد في الفقرة الثانية من أن مكتب المجلس يبت في الطلبات المعروضة عليه بمقتضى الفصل 39 من الدستور ، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل بها ، ويتخذ قراره بالأغلبية النسبية لأعضائه ، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنه إذا افتتحت الدورة التشريعية ولم يبت المكتب في الطلبات المعروضة عليه ، فإنها تحال مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية للدراسة والبت وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي ، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 92 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من رفع طلبات إيقاف الاعتقال أو المتابعة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل39 من الدستور إلى مجلس النواب من لدن المعني بالأمر أو من ينوب عنه ، وإحالة مكتب المجلس هذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانية التي عليها أن تبت فيها داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بها، وبعد انصرام الأجل يدرج الطلب في جدول أعمال أقرب جلسة يعقدها المجلس من غير جلسة الأسئلة الشفوية ويبت في الطلب وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون الداخلي ويوجه رئيس مجلس النواب القرار الصادر عن المجلس إلى وزير العدل مع بيان الأسباب والتصريح بالأفعال التي يطبق عليها ، كل هذا ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 93 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقراتها الأولى والثانية والثالثة من أن توضع بمكتب المجلس ، بمقتضى أحكام الفصل 52 من الدستور مشاريع القوانين المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارين ومقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارين ، يتطابق مع الدستور ، وأن ما ورد في فقرتها الأخيرة من أن رئيس المجلس يحيط علما رئيس مجلس المستشارين بحالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 94 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه : "إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، وفي حال الاتفاق على الملاحظة ، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا وتتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا" ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 95 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس المجلس يحيل مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة ، وإذا انصرم الأجل ، أمكن اللجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها ، وأن رئيس المجلس يحيط الحكومة علما بتاريخ وساعة المنـاقشة في اللجنة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للحكومة وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من الدستور ؛
وعن المادة 96 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتيها الثالثة والرابعة من أن "جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصبح غير مقبولة ما لم يتبناها عضو آخر ، وذلك في أجل لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور" وأن "كل مقترح قانون رفضه المجلس لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل" ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 97 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس المجلس يحيل بمقتضى الفصل 54 من الدستور ، على اللجنة الدائمة المختصة ، كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى المكتب ، وأن عمل اللجان يستمر خلال الفترات الفاصلة بين الدورات ، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 98 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بشأن البرمجة الزمنية التي تقرها مكاتب اللجان لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها ومناقشتها والتصويت عليها وتعيين مقرر خاص بكل منها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 101 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول محتويات تقارير اللجان الدائمة وإمكانية رئيس المجلس ، في الحالات الخاصة ، أن يقرر بتشاور مع رؤساء الفرق توزيع تقارير اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العمومية لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 104 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني بخصوص الدفع بعدم القبول بأنه لا يتدخل في مناقشة هذا الدفع إلا أحد الموقعين عليه والحكومة ورئيس أو مقرر اللجنة المختصة ، وبأنه ينتج عن المصادقة عليه رفض النص المثار بشأنه الدفع ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 106 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الكلمة تعطى للمتكلمين الذين سجلوا أنفسهم في المناقشة العامة وأنه ، بعد اختتام المناقشات العامة ، لا يمكن أن يعرض على المناقشة أو التصويت إلا ملتمس واحد لرئيس فريق أو رئيس لجنة أو عشر أعضاء المجلس يرمي إلى إرجاع مجموع النص الجارية مناقشته إلى اللجنة المختصة ، وتتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 103 وأنه في حالة المصادقة على الملتمس تتوقف المناقشة إلى حين تقديم اللجنة تقريراً جديداً وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس يشرع حتماً في مناقشة مواد النص ، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 110 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثالثة من أنه لا تقبل ، بعد افتتاح المناقشة العامة ، إلا التعديلات التي تقدمها الحكومة أو توافق على مناقشتها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 113 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأخيرة بأن رفض المجلس التعديلات المقدمة خلال المناقشة الثانية ، يعتبر بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه المجلس خلال المناقشة الأولى ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 114 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية بخصوص طلب مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر لا يقبل هذا الطلب إلا إذا كان يهم نصاً لم يدرس بعد في اللجنة ، أو قدم من لدن رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 115 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه "لا يمكن أن يكون النص المطلوب بشأنه اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجيل البت أو عدم المناقشة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 116 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أحكام سبق للمجلس الدستوري أن قضى بعدم دستوريتها في قراره رقم 98/212 المؤرخ في 20 ماي 1998 لا يأخذ بعين الاعتبار ما ورد فيه من إقرار حق الحكـومة ، هي أيضا ، في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر ، الأمر الذي تكون معه المادة 116 غير مطابقة للدستور ؛
وعن المادة 117 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن التعديلات المقدمة من لدن النواب تقبل إلى حين انتهاء الأجل المحدد للاعتراض وأنه إذا قدمت الحكومة تعديلا بعد انصرام أجل الاعتراض، يسحب النص من جدول الأعمال ، ويسجل في جدول أعمال الجلسة الموالية ، وتجري المناقشة حينئذ طبقا لمقتضيات المسطرة العادية لمناقشة النصوص التشريعية في الجلسة العمومية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 118 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة فيما يخص مناقشة النص المعتمد في شأنه أسلوب المصادقة المختصر وتحديد مدة الاستماع إلى مقرري اللجان المعنية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 119 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شأن أسلوب المصادقة المختصر سواء بالتعديلات أو بدونها وتنظيم تناول الكلمة والتصويت ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 123
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إعداد التقارير اللازمة لتسهيل النظر في مشروعي قانون المالية وقانون التصفية وإعداد كل الوثائق الخاصة بالميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وفق أحكام القانون التنظيمي للمالية رقم 14-00 القاضي بتغيير وتتميم القانـون التنظيمي رقم 7-98 لقانون المالية ، وما ورد فيها من استدعاء اللجنة المعنية لوزير المالية وطلبها من الحكومة كل الإيضاحات ، خلال مراحل تنفيذ قانون المالية وعند نهاية السنة المالية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 124 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إشفاع مشروع قانون المالية بتقرير حول الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي مدعما وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المومأ إليه أعلاه بالوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية ، وما ورد فيها من إحاطة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين علما في حالة إيداع الحكومة مشروع قانون المالية لديه أول مرة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 126 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تنظيم مناقشة مشروع قانون المالية داخل اللجنة المعنية والنظر في اقتراحات التعديل في أجل لا يتعدى خمسة أيام من أيام العمل ، والإشارة إليها في تقرير مقرر اللجنة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 127 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقديم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره لدى رئاسة اللجنة المعنية ثلاثة أيام قبل انعقاد اجتماعها وما ورد من تسليم مذكرة التقديم للميزانية لأعضـاء اللجنة كتابة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 129 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص الطريقة التي تتم بها مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 130 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على الحذف والرفض، بقوة القانون، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود ، وفيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل ، جاء مطابقا لأحكام الفصل 51 من للدستور ؛
وعن المادة 131 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تنظيم مناقشة الاعتمادات المدرجة في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمقررات صادرة عن ندوة الرؤساء تحدد فيها مدة المناقشة وتوزيعها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 132 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة "أو الموافقة على اتفاقية دولية غير خاضعة للمصادقة" وكذلك أنه "لا يصوت على مواد هاتين الوثيقتين ولا يجوز تقديم أي تعديل بشأنهما للمادتين 261 و262 من القانون الداخلي المؤرخ في 14 أبريل 1998 والمتعلقتين بالموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 135 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة المتعلقة بتنظيم ضوابط القراءة الثانية والقراءات الموالية لمشاريع ومقترحات القوانين من لدن مجلس النواب (المناقشة ، التعديلات ، التصويت) وعدم مخالفتها إلا من أجل ضمان الملاءمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطأ مادي ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 136 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في حالة عدم إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين أو مرة واحدة في كل منهما ، يجوز بمقتضى الفصل 58 من الدستور ، إذا أعلنت الحكومة الاستعجال ، أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة ، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 137 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إشعار الحكومة رئيس المجلس بقرارها الرامي إلى تكوين لجنة ثنائية مختلطة وتولي هذا الأخير إشعار المجلس بذلك على الفور ، وتوقيف كل مناقشة جارية بشأن النص موضوع الطلب ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 138 و 143 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من تحديد عدد أعضاء اللجنة الثنائية المختلطة وانتخاب مكتبها وتوزيع المهام بها وتعيين محل عقد اجتماعاتها والضوابط الخاصة بدراسة الأحكام محل الخلاف التي أحلت عليها ، وإمكانية اجتماع لجنتين مختلطتين أو أكثر ، وكل ذلك بناء على طلب الحكومة أو بعد اتفاق رئيسي المجلسين ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 139 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد مهام اللجنة الثنائية المختلطة وعرض الحكومة النص الذي تقترحه وعدم قبول أي تعديل بدون موافقتها بمقتضى الفصل 58 من الدستور ، وما ورد فيما يخص مشروع قانون المالية من تحديد أجل لا يزيد على سبعة أيام من عرض الحكومة الأمر عليها وفقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي لقانون المالية المومأ إليه أعلاه ، يتطابق مع الدستور ؛
وعن المادتين 140 و142 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان في حالة عدم تمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس أو في حالة عدم إقرار المجلسين للنص المقترح ، فإن الحكومة تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد تبنيها للتعديلات المقترحة خلال المناقشة ، ولا يمكن في هذه الحالة ، وفقا للفصل 58 من الدستور ، أن يقر مجلس النواب نهائيا النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، وما ورد في أن هذه المقتضيات يعمل بها خلال القراءات الموالية للقراءة الأولى للقوانين التنظيمية والتعديلات المدخل عليها ، كل هذا جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 141 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شأن دراسة مشروع مرسوم قانون وعدم الاتفاق على قرار مشترك في شأنه داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع ، وتشكيل لجنة ثنائية مختلطة بطلب من الحكومة تتولى في ظرف ثلاثة أيام عرض اقتراح مشترك على اللجان المختصة وما ورد من أن الاتفاق بين الحكومة واللجان مرفوض إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المحدد لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام ، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 144 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من :" أن رئيس مجلس النواب يحيل على رئيس مجلس المستشارين بدون تأخير ، كل مشروع أو مقترح قانون صوت عليه المجلس ولم يصبح نهائيا ، ويتم إشعار الحكومة بهذه الإحالة ، ويشعر رئيس مجلس النواب كلا من رئيس مجلس المستشارين والوزير الأول برفض أي مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من مجلس المستشارين" ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 145 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور ، النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي ، وفق أحكام الفصل 106 من الدستور جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادة 147 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة حول تنظيم المناقشة على أساس التمثيل النسبي من لدن ندوة الرؤساء والتصويت على البرنامج الحكومي ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 155 و 156 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من كون السؤال لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصـية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال ، وتقديمه موقعا من واضعه وما ورد من أنه في الحالة التي لا تعلن فيها الحكومة استعدادها للجواب بعد انصرام الأجل ، يمكن لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله في جدول الأعمال وتقديمه في الجلسة الموالية ، وأن مكتب المجلس يخبر بهذا الطلب وتاريخ الجلسة المعنية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادتين 157 و158 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان من أن مكتب المجلس يحدد الشروط المتعلقة بإيداع الأسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها وتجميعها وترتيبها على أساس القطاعات مع إمكانية تحويلها إلى أسئلة كتابية بعد موافقة أو رفض النائب المعني داخل أجل ثمانية أيام ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 159 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الفقرة الأولى من افتتاح الرئيس للجلسة والإعلان عن عدد الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول الأعمال ، وعدم قبول أي تدخل خارج هذا الجدول ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وعن المادة 160 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في الشق الأول من الفقرة الأولى من أن يقدم السؤال النائب أو أحد النواب الموقعين عليه ، وما ورد في الفقرة الثانية من أن للنائب أن يؤجل سؤاله إلى جلسة لاحقة شريطة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المجلس بأربع وعشرين ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 161 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة في شقها الثاني من أنه إذا لم ينب الوزير أحدا من زملائه عنه ، خير النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى الجلسة الموالية ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 173 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لرئيس مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها مع الدستور ، يشكل تذكيرا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛
وعن المادة 174 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة بخصوص استشارة مجلس النواب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وفق القواعد التي سيحددها القانون التنظيمي ، جاء مطابقا للدستور ؛
وعن المادتين 103 (الفقرة الأخيرة) و175 :
حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان حول علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مخالف للدستور في غياب القانون التنظيمي لهذا المجلس المنصوص عليه في الفصل 95 من الدستور والمخول إليه تحديد تركيبته وتنظيمه وصلاحيته وطريقة سيره ؛
وعن المادتين 177 و178 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل ، عند الحاجة ، لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي وتحديد عدد أعضائها وطريقة عملها ، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
وعن المادة 180 :
حيث إن ما تضمنته هذه المادة من ضرورة إحالة النظام الداخلي على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور ، مطابق للدستور ، علما أن النظام الداخلي الذي يصادق عليه مجلس النواب لا يدخل حيز التطبيق إلا بعد النظر فيه من طرف المجلس الدستوري ؛ وبعد مراقبة دستوريته من طرف المجلس المذكـور ، لا يجوز لمجلس النواب أن يطبق إلا الأحكام المصادق عليها ، أما تلك التي اعتبرها مخالفة للدستور فعلى مجلس النواب أن يعدلها وفق قرار المجلس الدستوري ويحيلها عليه من جديد ،
لهذه الأسباب
أولا : يقضي
بأن لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بيانها أعلاه التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها مع الدستور ؛
بأن أحكام المواد 82 (المنع من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إليه لمدة خمسة عشر يوما) و116 (عدم التنصيص على منح الحكومة حق الاعتراض على أسلوب المصادقة المختصر أسـوة بالنواب) و103 (الفقرة الأخيرة) و175 ، غير مطابقة للدستور؛
بأن أحكام المادة 22 ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة أن ترصد الاعتمادات لميزانية مجلس النواب من لدن السلطة التنفيذية المكلفة بوضع الميزانية العامة للدولة ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 16 محرم 1425 (8 مارس 2004)
الإمضاءات
عبد العزيز بن جلون
محمد الودغيري إدريس العلوي العبدلاوي السعدية بلمير عبد اللطيف المنوني
عبد الرزاق الرويسي إدريس لوزيري محمد تقي الله ماء العينين
عبد القادر القادري عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي صبح الله الغازي