قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/55
تاريخ صدور القرار : 1995/01/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري 

ملف رقم : 95/42

قرار رقم : 95/55 م.د

ملحق بالقرار رقم 95/52

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الإطلاع على قراره رقم 95/52 الصادر في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995) وملاحظة أن خطأ شاب منطوقه في الرقم (1) من بنده "ثانيا" حيث وردت عبارة "انتخاب أعضاء مجلس النواب" بدل "انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب" ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 18 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن الأمر يتعلق بخطأ مادي يجوز للمجلس الدستوري تصويبه تلقائيا بمقتضى المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المشار إليه أعلاه ؛

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق قراره المشار إليه أعلاه رقم  95/52 في الرقم (1) من بنده "ثانيا" وذلك على النحو التالي :

1 ـ فيما يتعلق بالمادة 25 : أن ما تضمنته من إجراء انتخاب أعضاء مكتب "مجلس النواب كل سنة عند افتتاح دورة أكتوبر لا يحول دون القيام بذلك في دورة "أبريل من السنة التشريعية الأولى كلما صادفت هذه الدورة بداية الولاية التشريعية" ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 28 شعبان 1415 (30 يناير1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي              الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد الرحمان أمالو                    عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين         عبد الهادي ابن جلون أندلسي