قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/54
تاريخ صدور القرار : 1995/01/30

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 95/41

قرار رقم : 95/54 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 مـن جمـادى الأولى1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 50 منه ؛

وبعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية والإعلام المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 من يناير 1995 الذي إلتمس فيه من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد الحاج كبـور الشعيبي ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 12 يناير 1995 ومستخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت عدد 06-1995 في سجلات مكتب الحالة المدنية بالحي الإداري ببلدية ابن جرير أن السيد كبور الشعيبي توفي بالحي المذكور يوم ثاني يناير 1995 ؛

وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النـواب ؛

لهذه الأسباب

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المرحوم السيد الحاج كبور الشعيبي ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير الدولة في الداخلية والإعلام .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 28 من شعبان 1415 (30 يناير 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي             الحسن الكتاني

محمد الناصري                     عبد الرحمان أمالو                   عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين           عبد الهادي ابن جلون أندلسي