المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/907
قرار رقم : 95/53 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشـريف رقـم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 30 سبتمبر 1993 التي قدمها السيد بناصر المعز ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد أجبيل عضوا بمجلس النواب في نطاق الهيئة الناخبة المتكونة من أعضاء الجماعات الحضرية والقروية بعمالة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء على إثر الإقتراع الذي أجري في 17 من سبتمبر 1993 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتـابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في 12 من نوفمبر 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها :
حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، وذلك لأن عامل عمالة ابن مسيك سيدي عثمان قام بتعيين رئيس مكتب التصويت وخليفته دون مراعاة الشروط والإجراءات التي سنتها دوريات ومناشير وزيرية وأعمال اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الإنتخابات تفسيرا لمحتوى الفصل المشار إليه أعلاه ؛
لكن حيث إن أحكام هذا الفصل تخول عمال العمالات والأقاليم وحدهم صلاحية تعيين رؤساء مكاتب التصويت ونوابهم بشرط أن يختاروهم من بين موظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، أو من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة ـ وهو الشرط الذي لا ينازع الطاعن في توافره ـ وليس من شأن نصوص أو أعمال لا تكتسي طابعا تشريعيا أن تقيد نصا تشريعيا أو تضيف إليه ما ليس فيه ، ومن ثم تكون الوسيلة المتمسك بها غير قائمة على أساس ؛
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يدعي الطاعن خرق أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 الآنف الذكر وذلك لأن أوراق التصويت الملغاة والمتنازع فيها وكذلك الغلافات غير القانونية لم تقع إضافتها إلى المحـاضر ؛
لكن حيث يتضح بالرجوع إلى محضر مكتب التصويت الفريد المودع بالمحكمة الإبتدائية لابن مسيك سيدي عثمان أنه مشفوع بظرف يحتوي على الأوراق الملغاة وعددها 30 ـ وهو مطابق للعدد المسجل في محضر مكتب التصويت كما أنه مرفق بظرفين خاصين بالأوراق المتنازع فيها والغلافات غير القانونية وهما فارغان لكون عملية الإقتراع لم تؤد إلى وجود أوراق أو غلافات من النوع المذكور ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع ؛
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ادعى الطاعن تدخل السلطة المحلية في العملية الإنتخابية وذلك بمنع بعض الراغبين في الترشيح من ترشيح أنفسهم وبالضغط على بعض الناخبين للتصويت على المطعون في انتخابه كما ادعى أن هذا الأخير استعمل المال للحصول على بعض الأصوات ؛
لكن حيث إنه لم يدل بما يثبت ادعاءاته فإن الوسيلة غير جديرة بالإعتبار ؛
لهذه الأسباب
أولا : يقضي برفض طلب السيد بناصر المعز الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد أجبيل ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 15 شعبان 1415 (17 يناير 1995)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي