قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1995/52
تاريخ صدور القرار : 1995/01/03

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري  

الملفان رقم : 94/39

قرار رقم : 95/52 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 7 ديسمبر 1994 ، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصل 42 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

بناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 42 و79 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛

وحيث إنه يبين من دراسة النظام الداخلي الذي وافق عليه مجلس النـواب في 18 من جمادى الثانية 1415 (22 نوفمبر 1994) أن أحكامه مطابقة للدستور ما عدا المواد 5 و39 و44 و63 و70 (الفقرة الأولى) و74 و77 و89 (البند 4 وما يرتبط به في المواد 127 و128 و129 و132 و184 و185 و187 و199 و201 و203 و204 و205 و206 و207) والمواد 99 (الفقرة الثانية) و106 و125 (الفقرة الأولى) و151 و155 و162 و191 و202 و206 (الفقرتين الثانية والثالثة) و209 و223 و226 (البندين 1 و4) و228 (الفقرة الثانية) و233 (الفقرة الأولى) و237 (الفقرة الأولى) و239 و240 و255 و261 و277 (الفقرة الثانية) و282 و284 و292 و304 و306 ؛

فعن المادة 5 :

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن أكبر النواب سنا هو الذي يتولى عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الأولى ـ رئاسة المكتب المؤقت لمجلس النواب ، إن كانت تتماشى مع الصياغة الأصلية للفقرة الثالثة من الفصل 43 من الدستور التي كانت تنص على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه يتم انتخابهم في بداية دورة أكتوبر ، فإن الأمر اختلف بعد تعديل محتوى هذه الفقرة سنة 1992 بحذف عبارة "في بداية دورة أكتوبر" منها ، مراعاة لأنه إذا كان الأصل في الولاية التشريعية أن تصادف بداية دورة أكتوبر فقد يتفق ـ في حالة انتخاب مجلس النواب بعد حل سلفه ـ أن تستهل ولاية المجلس الجديد في بداية أو أثناء دورة أبريل ، ولا يمكن في هذه الحالة أن يظل مجلس النواب المنتخب قبل التاريخ المقرر لافتتاح دورة أبريل أو خلال المدة المقررة لهذه الدورة معطلا في انتظار حلول دورة أكتوبر ليقوم بتشكيل أجهزته ـ وفي مقدمتها المكتب ـ ويضطلع بممارسة المهام المنوطة به ؛

وعن المادة 39 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل مكتب مجلس النواب حق وضع مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المصالح الإدراية للمجلس أو مقترحات تعديله وما يقتضيه من تقديم ذلك لمجلس النواب مخالف لأحكام الفصلين 51 و56 من الدستور التي تنص على أن اقتراحات القوانين وتعديلاتها ـ مشاريع كانت أو مقترحات ـ حق خالص للوزير الأول من جهة ، ولأعضاء مجلس النواب بوصفهم نوابا من جهة أخرى ، وليس لمكتب مجلس النواب من حيث هو ولا لغيره من الأجهزة النيابية أي صلاحية في هذا الصدد ؛

وعن المادة 44 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تتضمنه هذه المادة في فقرتها الأولى من أن للنواب أن يكونوا فرقا داخل مجلس النواب انطلاقا من الأحزاب الممثلة فيه غير مطابق للدستور الذي يقتضي الفصل 36 منه أن النواب ـ بصفة كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة ـ يتمتعون بكامل الإستقلال وحرية الإختيار ، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم سواء كانوا منتمين إلى أحزاب أم غير منتمين إليها ؛

وعن المادة 63 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن لكل لجنة الحق في طلب استدعاء مقرر من المجلس الإقتصادي والاجتماعي ليقدم لها عرضا في أي مسألة تعنيها له ارتباط بصلاحيات وطريقة تسيير المجلس المذكور التي أحال الفصل 93 من الدستور تحديدها إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد ؛

وعن المادة 70 (الفقرة الأولى) :

حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة فيما تضمنته من السماح بصورة استثنائية لللجان البرلمانية بعقد جلسات علنية غير مطابق للفصل 41 من الدستور الذي تنص فقرته الأولى على علنية جلسات المجلس وحده دون اجتماعات لجانه ؛

وعن المادة 74 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من طلب لجنة المالية تمكينها ـ وهي بصدد دراسة مشروع القانون المالي ومشروع قانون تصفية الميزانية ـ من الإطلاع على المستندات والإرشادات المتعلقة بتنفيذ القوانين المالية وحسابات المؤسسات العمومية والشركات التي للدولة فيها أسهم ، وذلك عن السنوات المنصرمة ، مخالف لأحكـام القـانون التنظيمي للمـالية الصـادر بالظهـير الشـريف رقم 260-72-1 المؤرخ  بتاسع شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) الذي يقضي :

أولا : في الفقرة الثالثة من فصله 8 أن مشروع قانون المالية يرفق فقط بتقرير يتضمن الخطوط الكبرى للتوازن المالي والتغييرات المدخلة فيما يرجع للمداخيل والنفقات وبالوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية ؛

ثانيا : في الفقرة الثانية والثالثة من فصله 14 أن مشروع قانون تصفية الميزانية يرفق فقط بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتوجه إلى مجلس النواب ملحقات تفسيرية في شأنه إن دعت حاجة إلى ذلك ؛

وعن المادة 77 :

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن مجلس النواب يبت ، باقتراح من رئيسه أو من لجنة تقصي الحقائق المعنية ، في نشر تقرير هذه اللجنة كلا أو بعضا يتعلق بتسيير لجان التحقيق الذي أحاله الفصل 40 من الدستور في الفقرة الأخيرة منه إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد ؛

وعن المادة 89 (البند 4) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في بندها (4) في شأن اقتراحات التصريحات النيابية المقدمة من لدن النواب وما ورد عنها في مواضع أخرى من النظام الداخلي بخصوص إحالتها إلى لجان البرلمان ومناقشتها وتعديلها والتصويت عليها ومعاملتها معاملة مشاريع ومقترحات القوانين حسبما جاء في المواد 127 و128 و129 و132 و184 و185 و187 و199 و201 و203 و204 و205 و206 (الفقرة الأولى) و207 ، كل ذلك لا سند له في الدستور الذي لم يشر في أي فصل من فصوله إلى أن اقتراحات من النوع المذكور تدخل فيما تتناوله لجان مجلس النواب وجلساته العامة بالمناقشة والتعديل والتصويت ؛

وعن المادة 99 (الفقرة الثانية) :

حيث إن ما ورد في الفقرة الثانية بهذه المادة من وجوب حضور ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل قبل الشروع في التصويت ليس له ـ في الصيغة المطلقة التي ورد بها ـ سند في الدستور الذي يكتفي ـ فيما عدا الحالات التي يوجب فيها أغلبية معينة ـ بتوفر الأغلبية النسبية دون اشتراط نصاب حضور محدد لا يمكن أبدا إجراء التصويت بدونه ؛

وعن المادة 106 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر الحق في شرح موجب التصويت على الفرق النيابية وحدها يحرم النواب غير المنتمين إليها من حق يجب أن يتمتعوا به في الحدود التي يقتضيها الحفاظ على حقوقهم من جهة ويتطلبها حسن سير العمل البرلماني من جهة أخرى ؛

وعن المادة 125 (الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من قصر حق تقديم اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بمحضر الجلسة على الفرق النيابية وحدها يحرم النواب الذين لا ينتمون إليها من حق يتمتع به المنتمون منهم إلى فرق بواسطة الناطقين بلسانها ويخل لذلك بمبدأ المساواة الذي يقره الدستور بين النواب سواء كانوا منتمين إلى فرق نيابية أو غير منتمين إليها ؛

وعن المادة 151 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من اتصال رئيس مجلس النواب بالوكيل العام لدى المجلس الأعلى في حالة ارتكاب أحد النواب تهجمات خطيرة أو مخالفة لضوابط الإقتراع خلال جلسة برلمانية يقتضي أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى له صلاحية النظر في شؤون لم يسندها إليه القانون ويكون لذلك غير مطابق للدستور الذي يصنف الفصل 45 منه قواعد الإجراءات الجنائية ـ ومن بينها اختصاصات النيابة العامة ـ ضمن المواد التي يختص بها ميدان التشريع ، يضاف إلى ذلك أن لقب الوكيل العام لدى المجلس الأعلى الذي جاء في المادة 151 المشار إليها مخالف لما ورد في الفصل 84 من الدستور الذي يطلق على رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى لقب الوكيل العام للملك ؛

وعن المادة 155 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يخبر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالجنح المرتكبة بالبرلمان يثير الملاحظة المشار إليها بصدد المادة 151 أعلاه ، نظرا إلى ان القانون لا يخول الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى ـ وهذا هو لقبه في الفصل 84 من الدستور ـ تلقي البلاغات عن الجرائم بل يقصر ذلك على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستيناف ووكلاء جلالته لدى المحاكم الإبتدائية ؛

وعن المادة 162 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن تبعث عضوين من أعضائها للإستماع إلى نائب يكون في حالة اعتقال بصورة قانونية غير مطابق للدستور الذي لا ينص في فصله 37 المتعلق بالحصانة النيابية على أي إجراء من هذا القبيل ، الشيء الذي يكون معه النائب المعتقل في وضع مماثل قانونا لوضع غيره من المعتقلين دون تمييز له عنهم في شيء ؛

وعن المادة 191 :

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من منح الفرق النيابية أجلا لتقديم التعديلات غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 56 منه على أن حق التعديل هو للنواب بصفتهم الشخصية لا للفرق النيابية ؛

وعن المادة 202 :

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من عدم قبول أي تغيير أو تعديل صادر عن أي لجنة حول المقترحات المعروضة على نظرها متى كان التغيير أو التعديل يتنافى ومقتضيات الفصل 99 من الدستور غير مطابق للدستور ، وذلك ـ من جهة ـ لأن حق التعديل ليس لللجان البرلمانية بل  للنواب ، ومن جهة أخرى لأن الفصل 99 من الدستور لا ينص على أي حالة من حالات عدم القبول تعديل المقترحات المعروضة على نظر اللجان النيابية ؛

وعن المادة 206 (الفقرتين الثانية والثالثة) :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من فقرتيها الثانية والثالثة من تخويل اللجان مكنة إلغاء التعديلات المقترحة وقصر نظر مجلس النواب على التعديلات التي صادقت عليها أو التي اعتبرتها قابلة للمناقشة في جلساته العامة غير مطابق للدستور الذي ينص الفصلان 53 و56 منه على أن دور اللجان البرلمانية ـ فيما يتعلق بمشاريع ومقترحات القوانين ـ لا يعدو دراستها ودراسة التعديلات المقترح إدخلالها عليها من الحكومة أو من النواب وإبداء رأيها في ذلك وعرضه على مجلس النواب الذي له وحده حق البت فيه بالقبول أو الرفض ؛

وعن المادة 209 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أنه إذا طلبت الحكومة طبقا للفصل 55 من الدستور وبصفة استثنائية تغيير جدول الأعمال يطلع الرئيس مكتب المجلس على ذلك فورا ليتخذ قراراته غير مطابق للفصل 55 المذكور الذي لا ينص على أن الطلب المقدم من الحكومة طبقا لأحكامه قد تكون له صفة استثنائية ؛

وعن المواد 223 و226 (البندين 1 و4) و228 (الفقرة الثانية) و233 (الفقرة الأولى) و255:

حيث إن ما تضمنته المادة 223 والمادة 226 في بنديها 1 و4 والمادة 228 في فقرتها الثانية والمادة 233 في فقرتها الأولى والمادة 255 من تخويل اللجان النيابية المكلفة بالدراسات أو المطلوب رأيها أو المختصة أو المعنية ورؤساء الفرق حق تقديم تعديلات على النصوص المطروحة للمناقشة غير مطابق للدستور الذي يسند في فصله 56 حق التعديل للحكومة وللنواب بصفتهم الشخصية ولا يجعل لغيرهم من لجان أو رؤساء فرق ؛

وعن المادة 237 (بداية الفقرة الأولى) :

حيث إن ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة من جعل حق الإعتراض على التصويت بدون مناقشة على مشاريع ومقترحات القوانين مقصورا على رؤساء الفرق البرلمانية دون غيرهم من أعضاء مجلس النواب غير مطابق للدستور الذي يسوى بين جميع النواب في حق المناقشة والتصويت ولا يخول رؤساء الفرق أي امتياز في هذا الصدد ؛

وعن المادتين 239 و240 :

حيث إن ما تضمنته هاتان المادتان في شأن طلب جلالة الملك قراءة جديدة لقانون غير مطابق للدستور الذي ينص في الفصل 66 منه على أن طلب القراءة الجديدة يتعلق بمشاريع أو مقترحات القوانين لا بالقوانين ؛

وعن المادة 261 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من إجراء التصويت على البرنامج الحكومي بعد جواب الحكومة على مناقشته وفي فقرتها الثانية من كون رفض البرنامج المذكور يؤدي إلى استقالة الحكومة غير مطابق لأحكام الفصل 59 من الدستور فيما تنص عليه من وجوب إجراء التصويت على البرنامج الحكومي وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 74 من الدستور اللتين تقضيان ـ من جهة ـ بأن إجراء التصويت يكون بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج أمام مجلس النواب ـ ومن جهة أخرى ـ بان رفض البرنامج لا يؤدي إلى استقالة الحكومة إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ، كما هو الحال عندما يتعلق الأمر بحجب الثقة عن الحكومة ؛

وعن المادة 277 (الفقرة الثانية) :

حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة من كون تقديم الأسئلة الشفهية من النواب المنتمين إلى فرق نيابية يتم بواسطة رئيس الفريق الذي ينتمون إليه غير مطابق لأحكام الفصل 55 من الدستور الذي ينص على أن مساءلة الحكومة حق شخصي لأعضاء مجلس النواب يمارسونه دون واسطة ، شأنهم في ذلك شأن النواب غير المنتمين إلى فرق نيابية ؛

وعن المادة 282 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تخويل مكتب مجلس النواب حق تحويل الأسئلة الشفهية إلى أسئلة كتابية دون موافقة أصحابها غير مطابق للدستور الذي ينص الفصل 55 منه على أن مساءلة الحكومة حق شخصي للنواب يمارسونه دون تدخل من أي كان في الطريقة التي يختارونها لممارسته ؛

وعن المادة 284 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من قصر حق المشاركة في المناقشات التي تعقب الأسئلة الشفهية على نائب من كل فريق يحرم النواب غير المنتمين إلى فرق من حق يتمتع به زملاؤهم بواسطة الناطق باسم فرقهم ويخل بالتالي بالمساواة التي يقرها الدستور بين جميع أعضاء مجلس النواب لا فرق بين المنتمين منهم إلى الفرق النيابية وغير المنتمين إليها ؛

وعن المادة 292 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن الأسئلة الآنية يطرحها النواب عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه غير مطابق للدستور الذي ينص فصله 55 على أن مساءلة الحكومة حق شخصي لأعضاء مجلس النواب يمارسونه دون وساطة الفرق النيابية المنتمين إليها ويتمتعون به ولو كانوا لا ينتمون لأي فريق ؛

وعن المادة 304 :

حيث إن ما تضمنته هذه المادة من أن النواب المعينين من قبل مجلس النواب أعضاء في المجلس الدستوري يعلن عن خلو مقاعدهم في البرلمان بعد تنصيبهم من لدن جلالة الملك غير مطابق للدستور ، من جهة ، فيما نص عليه فصله 77 من أن الذي يعين الأعضاء المذكورين ليس مجلس النواب بل رئيسه بعد استشارة الفرق البرلمـانية ، كما أنه ، من جهة ثانية ، غير مطابق للفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري فيما نصت عليه من أن الأعضاء المذكورين يعتبرون قد اختاروا الإنتساب إلى المجلس الدستوري بدل عضوية البرلمان ما لم يفصحوا عن خلاف ذلك في غضون 15 يوما من نشر تعيينهم ، وهو ، من جهة ثالثة ، غير مطابق للظهير الشريف رقم 177-77-1 وتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه فيما نص عليه الفصل 50 منه من أن المجلس الدستوري هو الذي يثبت في جميع الأحوال خلو المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بعد إحالة الأمر إليه ممن يجب ؛

وعن المادة 306 :

حيث إن هذه المادة فيما تضمنته من أن لرؤساء الفرق البرلمانية أن يقدموا أسماء المقترحين لعضوية المجلس الدستوري غير مطابق للفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن رئيس مجلس النواب يعين نصف أعضاء المجلس الدستوري بعد استشارة الفرق البرلمانية لا باقتراح من رؤسائها ؛

لهذه الأسباب

I ـ يقضي :

أولا : بأن مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 5 و39 و44 و63 و70 (الفقرة الأولى) و74 و77 و89 (البنـد 4 وما يرتبط به في المـواد 127 و128 و129 و132 و184 و185 و187 و199 و201 و203 و204 و205 و206 و207) والمواد 99 (الفقرة الثانية) و106 و125 (الفقرة الأولى) و151 و155 و162 و191 و202 و206 (الفقرتين الثانية والثالثة) و209 و223 و226 (البندين 1 و4) و228 (الفقرة الثانية) و233 (الفقرة الأولى) و237 (الفقرة الأولى) و239 و240 و255 و261 و277 (الفقرة الثانية) و282 و284 و292 و304 و306 غير مطابقة للدستور ؛

ثانيا : بأن مواد النظام الداخلي لمجلس النواب غير المشار إليها أعلاه مطابقة للدستور على أن يراعى :

1 ـ فيما يتعلق بالمادة 25 : أن ما تضمنته من إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب كل سنة عند افتتاح دورة أكتوبر لا يحول دون القيام بذلك في دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى كلما صادفت هذه الدورة بداية الولاية التشريعية ؛

2 ـ فيما يتعلق بالمادة 31 : أن ما تنص عليه من قيام خلفاء رئيس مجلس النواب مقامه في حالة شغور منصبه لا يشمل الصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس النواب بحكم منصبه وفق أحكـام الفصول 21 و35 و77 و79 من الدستور ؛

3 ـ فيما يتعلق بالمادة 57 (الفقرة الأولى) : أن ما تضمنته من أن لرئيس مجلس النواب أن يستدعي جميع اللجان خارج الدورات العادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة بعد استشارة رؤساء اللجان المعنية لا يلزم منه أن الإستجابة لطلب الحكومة الرامي إلى عقد اجتماع لجنة نيابية تكون معلقة على سلطة تقديرية أو نتيجة استشارة لجهة من الجهـات ، نظرا إلى أن اللجان النيابية يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات بمقتضى الفصل 53 من الدستور ، ودعوتها للإنعقاد في أثناء ذلك تدبير إجرائي لا غير ؛

4 ـ فيما يتعلق بالمادة 161 : أن ما تنص عليه من أنه إذا رفض مجلس النواب طلب اعتقال نائب أو متابعته فلا يمكن تقديم الطلب من جديد في نفس الدورة ينصرف فقط إلى الحالة التي يكون فيها الطلب الجديد يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب المرفوض ؛

II ـ يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس  النواب .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي             الحسن الكتاني           

محمد الناصري                   عبد الرحمان أمالو                   عبد اللطيف المنوني         

محمد تقي الله ماء العينين          عبد الهادي ابن جلون أندلسي