المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 93/713
قرار رقم : 94/50 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادة 43 منه ؛
وبناء على الفصول 23 و24 و25 و27 من الظهير الشريف رقم 176-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصلين 48 و49 منه ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بتاريخ 7 يوليو 1993 التي قدمها السيد أحمد الحدري ، المرشح للانتخابات التشريعية بدائرة "أركانة-فريجة" (إقليم تارودانت) ملتمسا إلغاء الاقتراع الذي أجري بهذه الدائرة يوم 25 يونيو 1993 وأعلن على إثره انتخاب السيد علي قيوح ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة هذه العريضة ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بكتابة الغرفة الدستورية في 13 غشت 1993 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الطاعن قد تمسك بستة عشر سببا لإبطال الاقتراع المشار إليه أعلاه يمكن تلخيصها في أن الاقتراع لم يجر طبقا لما هو منصوص عليه في القانون وأنه كان غير حر وأفسدته مناورات تدليسية ؛
فيما يخص الوسيلة المتخذة من عدم إجراء الاقتراع وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن محاضر مكاتب التصويت لم يقع تحريرها وفق ما هو منصوص عليه قانونا وذلك ، من جهة ، لكون محضر مكتب التصويت رقم 5 لجماعة "تلمكانت" تم توقيعه على بياض (1) ، ومن جهة ثانية ، لكون محضري مكتبي التصويت رقم 1 و11 لجماعة "سيدي عبد الله أسعيد" غير مذيلين بتوقيعات جميع أعضاء هذين المكتبين (2) ، ومن جهة ثالثة ، لكون اسم الطاعن وقع تحريفه في محضر كل من مكتب التصويت رقم 2 لجماعة "تلمكانت" ورقم 10 لجماعة "إيمولاس" (3) ؛
لكن :
1 ـ حيث إنه إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 5 لجماعة "تلمكانت" ، المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ، يشير في صفحته الثانية إلى عدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأوراق الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد من المرشحين الستة ، فإن نظيره الذي تسلمه نائب الطاعن بمكتب التصويت ، والمرفق بالعريضة ، جاء خاليا من هذه البيانات ، الشيء الذي لا يمكن معه الجزم بأن محضر هذا المكتب قد حرر على الفور وفق ما يوجبه القانون ولا يمكن بالتالي الاطمئنان إلى النتائج المتعلقة بهذا المكتب ؛
وحيث إن إلغاء هذه النتائج وعدم اعتبار الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه في هذا المكتب ليس من شأنه التأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛
2 ـ حيث إن صورة محضر كل من مكتب التصويت رقم 1 و11 لجماعة "سيدي عبد الله أسعيد" ، المرفقة بعريضة الطاعن غير مصادق عليها ولا يمكن بالتالي أخذها بعين الاعتبار ؛
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على نظير كل واحد من المحضرين المذكورين المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أنه مذيل بتوقيع جميع أعضاء مكتب التصويت ، الشيء الذي يعتبر معه هذا المأخذ مخالفا للواقع ؛
3 ـ حيث إن صورة محضر مكتب التصويت رقم 2 لجماعة "تلمكانت" ، التي أدلى بها الطاعن ، لا يمكن الاعتداد بها لكونها غير مصادق عليها ؛
وحيث إنه يتضح من نظير نفس المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أن إسم الطاعن قد سجل فيه دون أدنى تحريف ؛
وحيث إنه إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 10 لجماعة "إيمولاس" ، الذي أدلى به الطاعن ، قد سجل فيه هذا الأخير تحت اسم "الجداري أحمد" فإنه يتضح من الرجوع إلى نظيره المودع بنفس المحكمة الابتدائية أن اسم الطاعن قد سجل فيه دون أدنى تحريف ؛
وحيث إن اسم الطاعن قد سجل كذلك دون أدنى تحريف في نظير محضر المكتب المركزي لكل واحدة من الجماعتين المشار إليهما أعلاه ؛
وحيث إنه ـ علاوة على ما سبق ـ لم يثبت أن تحريف اسم الطاعن في نظير المحضر الذي أدلى به قد نتج عنه حرمانه من أصوات بعض الناخبين ؛
وحيث إن المأخذ المتمسك به مخالف للواقع في وجهه الأول وغير مرتكز على أساس في وجهه الثاني ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من وسيلته الأولى أن أوراق التصويت الحاملة لإسمه ولونه لم يتم وضعها رهن إشارة الناخبين في مكتب التصويت رقم 4 لجماعة "إيمولاس" ، وأن اسمه لم يقع إدراجه بمحضر هذا المكتب ضمن أسماء باقي المرشحين ؛
لكن ، من جهة ، حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لإثبات ادعائه الأول ، ومن جهة أخرى ، فإنه يتضح من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أن اسم الطاعن ونتيجته قد وقع تسجيلهما به ، كما وقع تدوينهما كذلك في ورقة إحصاء الأصوات وفي محضر المكتب المركزي لنفس الجماعة ، المودع بنفس المحكمة ؛
وحيث إن هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز إذن على أي أساس ؛
حيث يدعي الطاعن في الفرع الثالث من وسيلته الأولى أن النتائج المسجلة في محاضر مكاتب التصويت رقم 2 لجماعة "تكوكة" ورقم 2 و7 و8 لجماعة "سيدي عبد الله أسعيد" ورقم 5 لجماعة "إيملماس" ورقم 7 و9 لجماعة "إيداكيلال" وكذا في محضر المكتب المركزي لهذه الجماعة الأخيرة ، نتائج غير صحيحة ؛
لكن :
1 ـ حيث إنه ـ خلافا لما يدعيه الطاعن ـ يتضح سواء من نظير محضر مكتب التصويت رقم 2 لجماعة "تكوكة" ، الذي أدلى به هو نفسه ، أم من نظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أنه لا وجود لم يثبت أن الطاعن قد حصل بهذا المكتب على 38 صوتا وأن هذه النتيجة تم شطبها وتعويضها بنتيجة أخـرى هي 11 صوتا فقط ؛
2 ـ حيث إنه إذا كانت صورة محضر مكتب التصويت رقم 2 لجماعة "سيدي عبد الله أسعيد" ، التي أدلى بها الطاعن ، تتضمن شطبا في الأرقام ، فيما يتعلق بعدد الأصوات التي حصل عليها أحد المرشحين ، حيث استبدل رقم 17 برقم 14 , فإن هذا العدد الأخير مسجل كذلك بالأحرف ، دون أدنى شطب ، كما أنه مسجل دون أدنى شطب في الأرقام أو الحروف في نظير نفس المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بنسخ محاضر مكتبي التصويت رقم 7 و8 لجماعة "سيدي عبد الله أسعيد" ومكتب التصويت رقم 5 لجماعة "إيميلماس" ؛
وحيث إنه يتضح من الرجوع إلى نظائر هذه المحاضر المودعة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت أنها لا تحتوي على أي شطب أو إقحام ؛
3 ـ حيث إنه يتضح من الاطلاع على صورة محضر مكتب التصويت رقم 7 لجماعة "إداكيلال" ، التي أدلى بها الطاعن ، أنها مطابقة تمام المطابقة لنظيره المودع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ، وأن النتائج قد سجلت فيها دون أي شطب ؛
وحيث إنه ، إذا كان نظير محضر مكتب التصويت رقم 9 لنفس الجماعة ، المرفق بعريضة الطاعن ، يتضمن شطبا في الأرقام بالنسبة لعدد الأصوات التي حصل عليها في هذا المكتب (44 صوتا) ، فإن هذا العدد مسجل فيه بالحروف دون أدنى شطب ، كما أن نظير نفس المحضر المودع بنفس المحكمة الابتدائية لا يتضمن أي شطب سواء في الأرقام أو في الحروف ؛
وحيث إن النتائج المسجلة في المحضرين المذكورين أعلاه هي نفس النتائج المسجلة سواء في ورقة إحصاء الأصوات أم في محضر المكتب المركزي لجماعة "اداكيلال" ؛
وحيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على عدم صحتها ؛
وحيث إنه يتبين من كل ما سبق أن جميع المآخذ المشار إليها في هذا الفرع من الوسيلة لا ترتكز على أي أساس ؛
حيث يدعي الطاعن في الفرع الرابع من وسيلته الأولى أن ممثليه في كل من مكتب التصويت رقم 4 لجماعة "إيمولاس" ورقم 7 لجماعة "اداكيلال" قد وقع رفضهما ؛
لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة لإثبات ادعائه ، الشيء الذي يعتبر معه هذا الفرع من الوسيلة غير قائم على أساس ؛
حيث يدعي الطاعن في الفرع الخامس من وسيلته الأولى أن رئيس مكتب التصويت رقم 11 لجماعة "إيملماس" رفض تسليم ممثله نسخة من المحضر ؛
لكن ، حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه ، الشيء الذي يعتبر معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس ؛
فيما يخص الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن شخصين اثنين كانا يقومان صباح يوم الإقتراع بالدعاية للمطعون في انتخابه وأن هذه الواقعة تم تسجيلها بمحضر مكتب التصويت رقم 2 لجماعة "تالكجونت" ؛
لكن ، حيث إنه يتضح من الاطلاع على الملاحظة المسجلة في هذا المحضر ، أنها لا تفيد على الإطلاق قيام الشخصين المذكورين بعمل من أعمال الدعاية للمطعون في انتخابه ؛
وأن هذا الفرع من الوسيلة مخالف إذن للواقع ؛
وحيث يدعي الطاعن ، في الفرع الثاني من وسيلته الثانية أن رئيس جماعة "إيملماس" كان يقوم بالدعاية للمطعون في انتخابه داخل مكتب التصويت رقم 2 التابع لهذه الجماعة ويستغل نفوذه للتأثير على الناخبين ، وأن أحد أعوان السلطة كان يقوم بالدعاية لنفس المرشح يوم الاقتراع أمام مكتب التصويت رقم 1 لجماعة "أركانة" وذلك إما بصفة مباشرة وإما بواسطة الغير ؛
لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأدنى حجة على ما يدعيه ، الشيء الذي يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد أحمد الحدري الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد على قيوح ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في رابع رجب 1415 (7 دجنبر 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني محمد الناصري
عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي