المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 94/37
قرار رقم : 94/48 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفقرة الأولى من فصله 79 ؛
وبناء على الظهيـر الشـريف رقـم 177-77-1 الصـادر في 20 من جمـادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه ، خصوصا الفقرة الثانية من الفصل 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على كتاب السيد وزير الدولة في الداخلية والاعلام المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 26 من أكتوبر 1994 الذي التمس فيه سيادته من هذا المجلس أن يصرح بشغور مقعد بمجلس النواب بسبب وفاة شاغله المرحوم السيد مولود بوتنعاش ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث يبين من نسخة موجزة مؤرخة ب 24 من غشت 1994 ومستخرجة من شهادة الوفاة المقيدة تحت عدد 66-1994 في سجلات الدائرة الثالثة لمكتب الحالة المدنية بالناظور أن السيد مولود بوتنعاش توفي بالناظور في الرابع عشر من غشت 1994 ؛
وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النـواب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المرحوم السيد مولود بوتنعاش ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ صورة منه إلى السيد وزير الدولة في الداخلية والاعلام ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1415 (31 أكتوبر 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي