المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 94/38
قرار رقم : 94/47 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصول 45 و46 و47 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاطلاع على رسالة السيد الوزير الأول المسجلة في 26 أكتوبر 1994 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري التي يطلب فيها سيادته من هذا المجلس التصريح بأن ما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة من وجوب تأشير الوزير الأول على قرارات هؤلاء المتعلقة بتفويض إمضائهم يدخل باعتبار طبيعته القانونية في اختصاص السلطة التنظيمية وإن ورد في نص تشريعي من حيث الشكل ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الأحكام المطلوب التصريح بأنها من اختصاص السلطة التنظيمية لا تدخل في أية مادة من المواد التي جعلها الدستور من اختصاص السلطة التشريعية ؛
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن ما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 068-57-1 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) المتعلق بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة من وجوب تأشير الوزير الأول على قرارات هؤلاء المتعلقة بتفويض إمضائهم يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد الوزير الأول .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الإثنين 26 من جمادى الأولى 1415
(31 أكتوبر 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي