المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 94/13
قرار رقم : 94/46 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 48 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 10 ماي 1994 التي قدمها السيد البكاي بورجل ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد محمد الطيبي نائبا بدائرة زايو ـ إقليم الناظور ـ إثر الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 26 أبريل 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6 يوليو1994 ؛
وبعد الاطلاع على ما جاء في الرد على المذكرة الجوابية المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 شتنبر 1994 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة وبالمذكرة الجوابية وبالرد عليها؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :
حيث يدعي الطاعن في الفرعين الأول والثالث من هذه الوسيلة خرق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه التي تنص في جزئها الأول على أنه "يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت" ، وتتمثل المخالفة التي يدعيها الطاعن في كون عدد من ممثليه وقع طردهم من مكاتب التصويت دون مبرر قانوني وأن عددا آخر منهم تعرض للتهديد بالطرد لمطالبته بتسجيل مخالفات في المحاضر ، وقد أدلى الطاعن للاستدلال على ما يدعيه بخمس إفادات لممثليه في مكاتب التصويت ؛
لكن حيث إن الدليل الوحيد الذي قدمه الطاعن لإثبات طرد ممثليه من مكاتب التصويت ينحصر في إفادة واحدة صادرة عن أحد هؤلاء الممثلين الذين صرح بعد ذلك بخلاف ما جاء في الإفادة الأولى وأن الإفادات الأخرى الصادرة أيضا عن ممثلي الطاعن الذين ادعوا أنه وقع تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بتسجيل المخالفات في محاضر مكاتب التصويت ليس هناك سند يعززها ؛
وحيث إن الفرعين الأول والثالث يكونان لذلك غير جديرين بالاعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى أن عمليات التصويت لم تجر في مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية رقم 12 وفق ما تنص عليه أحكام المادة 43 من القانون رقم 92-12 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 لكون قائد قيادة أولاد ستوت تدخل لدى أعضاء مكاتب التصويت لتمكين الناخبين من التصويت دون التأكد من هويتهم سواء عن طريق بطائق هوية رسمية أو شهادة الشهود ، وقد مكن هذا التدخل ـ حسب ما يدعي الطاعن ـ أشخاصا من التصويت ببطاقات كان أصحابها خارج المغرب يوم الإقتراع ؛
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها غير كافية لإثبات ما يدعيه الطاعن من مخالفات شابت عمليات التصويت ذلك أن ثلثها صادر عن أشخاص رجعوا عن أقوالهم وأن الباقي تعوز بعضه الدقة ويشوبه التناقض ويتضمن مزاعم خاطئة أو مشتبها فيها ويتعارض على كل حال مع إفادات أخرى أدلى بها مجموعات من الناخبين ، الشيء الذي يكون معه الفرع الثاني من الوسيلة الأولى غير مؤسس ؛
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :
حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه استعمل قصد الحصول على أصوات الناخبين وسائل غير مشروعة من شأنها الإخلال بصدق وحرية الاقتراع ، وتتمثل هذه الوسائل في :
1 ـ الاستعانة بجماعات مسلحة وأخرى غير مسلحة متكونة من مساعدي المطعون في انتخابه ومن أعضاء بلدية زايو ومن رجال السلطة وذلك لتهديد أنصار الطاعن والضغط على الناخبين وحثهم تارة بالإكراه وتارة بالترغيب للتصويت لصالح المطعون في انتخابه ، وقد واصلت هذه الجماعات عملها داخل وخارج مكاتب التصويت يوم الاقتراع ، الشيء الذي ترتب عليه عدة مخالفات شخصها الطاعن على الوجه التالي :
حرمان عدد من الناخبين من بطاقاتهم الانتخابية وتوزيعها على غير أصحابها ،
وجود أكثر من شخص واحد في المعازل والتصويت بغلافات غير قانونية ،
وجود مناشير تحمل اسم وشعار المطعون في انتخابه داخل مكاتب التصويت ،
2 ـ توزيع المال على الناخبين من أجل إغرائهم وحثهم على التصويت لصالح المطعـون في انتخابه ؛
وقد استدل الطاعن في هذا الباب بست وثلاثين إفادة ؛
لكن حيث إن 11 إفادة منها رجع عنها أصحابها و15 عارضتها مجموعة من الناخبين ، وبقيت 10 إفادات فقط صادرة كلها عن ممثلي الطاعن ومجردة عن أي سند يعززها ؛
وحيث إن الفرع الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الوسيلة الثانية يكون لذلك غير جدير بالإعتبار ؛
وحيث يدعي الطاعن في الفرع الخامس من الوسيلة الثانية أن رئيس مكتب التصويت رقم 3 بجماعة راس الما لم يسلم ـ كما ورد في إفادة صادرة عن ممثل الطاعن في هذا المكتب ـ أحد مفتاحي صندوق الإقتراع إلى عضو المكتب الأكبر سنا الشيء الذي يشكل خرقا لأحكام المادة 42 من القانون 92-12 المطبقة على الإنتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 ؛
لكن حيث يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المشار إليه أعلاه أن أحد المفتاحين قد تم تسليمه إلى أكبر الأعضاء سنا وليس في ما أدلى به الطاعن ما يكفي في حد ذاته لإثبات خلاف ذلك ، الأمر الذي يكون معه الفرع الخامس من الوسيلة الثانية مخالفا للواقع ؛
وحيث إنه ، استنادا إلى ما ذكر ، لا يوجد مبرر لإجراء البحث المطلوب ؛
لهذه الأسباب
أولا : يرفض طلب السيد البكاي بورجل الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد الطيبي ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى 1415
(25 أكتوبر 1994)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد الرحمان أمالو عبد اللطيف المنوني
محمد تقي الله ماء العينين عبد الهادي ابن جلون أندلسي