قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1994/45
تاريخ صدور القرار : 1994/10/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري    

ملف رقم : 94/28

قرار رقم : 94/45 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور ، خصوصا الفصل 79 منه ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 177-77-1  الصادر  في 20 من جمادى  الأولى 1397 (9 ماي 1977) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه كما تم تغييره وتتميمه ، خصوصا الفصل 48 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع  على  العريضة  المودعة  لدى  كتابة  الضبط   بالمحكمة  الابتدائية  بوجدة  بتاريخ 9 ماي 1994 التي قدمها السيد عزيز الحسين ـ بصفته مرشحا ـ ملتمسا إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان حجيرة نائبا بدائرة وجدة المركز ـ عمالة وجدة أنكاد ـ إثر الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 26 أبريل 1994 ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 18 يوليو1994 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالعريضة وبالمذكرة الجوابية  ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يجر وفق ما هو منصوص عليه في القانون :

حيث يثير الطاعن في الفرع الأول من هذه الوسيلة خرق أحكـام القانون رقم 92-12 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية الذي ينص المقطع أ من مادته 67 المطبقة على الانتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية" مدعيا أن المطعون في انتخابه وزع يوم الاقتراع بأبواب مكاتب التصويت منشورا يدعو فيه الناخبين إلى مساندة ترشيحه ؛

لكن حيث إن المنشور المدلى به لا يحمل أي إشارة يفهم منها أنه وزع يوم الاقتراع ولم يأت الطاعن بما يثبت أن المطعون في انتخابه قام بتوزيعه في ذلك اليوم ؛

وحيث إن الفرع الأول من الوسيلة الأولى يكون لذلك غير جدير بالاعتبار ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى خرق أحكام القانون رقم 92-12 الذي ينص في الفقرة الثانية من مادته 65 المطبقة على الإنتخابات التشريعية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 92-17 على أنه "يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة" وذلك لكون الحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه أقدم على تعليق لافتة للدعاية الانتخابية في الواجهة الأمامية لمقره وأن هذه اللافتة ـ حسب ما ورد في معاينة رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع العمليات الإنتخابية ـ استمرت معلقة يوم الإقتراع ؛

لكن حيث إن الأمر يتعلق بواقعة منفردة ليس هناك ما يثبت أنه كان لها ـ في حد ذاتها ـ تأثير في نتيجة الإاقتراع ؛

وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى يكون لذلك غير ذي أثر ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى أن عيوبا شابت بعض المحاضر :

1 ـ فمحاضر مكاتب التصويت رقم 95 و148 و170 لا تحمل ـ حسب ادعاء الطاعن ـ توقيعات رؤساء وأعضاء هذه المكاتب ؛

2 ـ أما محاضر مكاتب التصويت رقم 5 و23 و17 و114 و124 و125 و167 فإنها لا تحمل ـ على حد قوله كذلك ـ إلا اسما واحدا ، الشيء الذي يشكل خرقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 177-77-1 المعتبر بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه التي تنص على أنه "يجب ألا يكون في أي وقت من الأوقات عدد الأعضاء الحاضرين أقل من ثلاثة طيلة مدة الإقتراع" ؛

لكن حيث إنه بالرجوع إلى نظائر المحاضر المشار إليها أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ـ يتضح من جهة أن محاضر المكاتب رقم 95 و148 و170 تحمل جميعها توقيعات رؤساء وأعضاء تلك المكاتب ومن جهة أخرى أن محاضر المكاتب رقم 5 و23 و17 و114 و124 و125 و167 تحمل أسماء الأعضاء الخمسة الذين يتركب منهم كل واحد من هذه المكاتب ؛

وحيث إن الفرعين الثالث والرابع من الوسيلة الأولى مخالفان للواقع ؛

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من أن الإقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية :

حيث يدعي الطاعن في الفرع الأول والثاني من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابه أو مناصريه قاموا بمناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع وتمثلت في توزيع المال على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح المطعون في انتخابه وفي سحب عدد من البطائق الانتخابية من أجل توزيعها على غير أصحابها وفي الشروع في الحملة الانتخابية قبل افتتاحها الرسمي ومواصلتها يوم الإاقتراع ؛ وقد طلب الطاعن من المجلس الدستوري أن يتأكد من وقوع هذه المخالفات عن طريق القيام ببحث يتلقى خلاله شهادة عدد من الأشخاص ذكر أسماءهم وعناوينهم ؛

لكن حيث إن الطاعن لم يدل بأية قرينة أو بداية حجة للاستدلال على ما يدعيه من مناورات تدليسية الشيء الذي يبقى معه البحث المطلوب بدون مبرر ؛

وحيث إن الفرع الأول والثاني من الوسيلة الثانية يكونان لذلك غير جديرين بالإعتبار ؛

وحيث يدعي الطاعن في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية أن شخصا صوت بالدائرة الإنتخابية رقم 32 مكان ناخب توفي قبل تاريخ الاقتراع وبقي اسمه مسجلا في اللائحة الانتخابية ؛

لكن حيث إن هذه الواقعة ـ على فرض ثبوتها ـ لم يكن لها تأثير في نتيجة الإقتراع ، الأمر الذي يكون معه الفرع الثالث من الوسيلة الثانية غير جدير بالإعتبار ؛

لهذه الأسباب

أولا : يرفض طلب السيد عزيز الحسين الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان حجيرة ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى 1415 

(25 أكتوبر 1994)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون              إدريس العلوي العبدلاوي        الحسن الكتاني

محمد الناصري                   عبد الرحمان أمالو               عبد اللطيف المنوني

محمد تقي الله ماء العينين         عبد الهادي ابن جلون أندلسي