قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 1999/305
تاريخ صدور القرار : 1999/05/26

المملكة المغربية            الحمد لله وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 97/397

قرار رقم : 99/305 م.د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة في 28 نوفمبر1997 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 5 ديمسبر1997 التي قدمها السيد محمد بن لحسن ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "واد امليل" (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السيد عياد بنعلي عضوا في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 أبريل 1999 ؛

وبعد التحقق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعن لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد منحه أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتغيير بعض مقار مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي أن السلطة المحلية قامت ليلة الاقتراع ، قصد إبعاد الناخبين غير الموالين للمطعون في انتخابه من المشاركة في التصويت بجماعة أولاد ازباير ، بتحويل موقع مكتب للتصويت من مسجد باب هوارة إلى المركز الفلاحي لتحسين النسل ، وموقع مكتب تصويت آخر من تعاونية سيدي مزيان إلى مدرسة التوفيق ، وموقع كل من مكتبي التصويت بالشاويين وواد بني مجدون إلى مدرسة بنطيطة ؛

لكن حيث إنه يبين من المستندات التي استحضرها المجلس الدستوري من الجهة الإدارية المختصة أن السيد عامل إقليم تازة أصدر يوم 29 أكتوبر1997 مقررا حدد بمقتضاه أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية في الدائرة الانتخابية "واد امليل" ؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على هذا المقرر أن المواقع التي ادّعي أنه حُولت إليها في ليلة الاقتراع مقار مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه مطابقة لمواقع مقارها التي حددتها الجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوما ، الأمر الذي يكون معه ما ادعاه الطاعن في هذا الشأن مخالفا للواقع ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعن يدعي أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع المال على الناخبين ، وأنه سخر يوم الاقتراع عددا من السيارات والشاحنات لنقل أشخاص غير مسجلين في اللوائح الانتخابية بدائرة واد امليل ليصوتوا له مكان ناخبين غائبين ، وأن رئيس مجلس جماعة أولاد ازباير كان يستعمل سيارة هذه الجماعة للدعاية له ، وأن السلطة المحلية تدخلت لتتبع الناخبين ببعض مكاتب التصويت قصد التثبت من أنهن صوتوا له ، وأن استعان برجال الدرك لترهيب أنصار الطاعن ؛

لكن حيث إن قصاصة إحدى الصحف اليومية والشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة المدلى بهما لدعم هذه الادعاءات لا تقوم بهما وحدهما حجة على صحتها ؛

وحيث إن دعوى تدخل السلطة المحلية للتحقق من تصويت الناخبين للمطعون في انتخابه استدل الطاعن لإثباتها بملاحظة تضمنها محضر مكتب التصويت رقم 22 بجماعة أولاد ازباير ، جاء فيها المقدم دخل لسحب النتيجة واحتج ممثلوا المرشحين على ذلك ؛

وحيث إنه ، فضلا عن كون الملاحظة المذكورة لا دليل فيها على صحة ما ورد في الادعاء ، فإن الطاعن لم يثبت بل ولم يدع أن الواقعة المثبتة فيها كان لها تأثير في سير الاقتراع أو في النتيجة التي آل إليها ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا إذ إن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها بجماعات أولاد ازباير وواد امليل وغياثة الغربية وبوحلو ، كما يبين ذلك من الملاحظات المدونة بمحضري مكتبي التصويت رقم 1 و20 بجماعة أولاد ازباير ، وأن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم1 و2 و3 و7 و8 و9 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و21 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و32 و33 و34 بجماعة غياثة الغربية أميون ، كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم ومن البصمات التي ذيلت بها محاضر مكاتب التصويت المذكورة ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت في جماعات أولاد ازباير وواد امليل وغياثة الغربية وبوحلو ـ المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتازة ـ أنها ، باستثناء مكتبي التصويت رقم 1 و20 بجماعة أولاد ازباير ، تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بمكتبي التصويت رقم 1 و20 بجماعة أولاد ازباير ، يبين من الرجوع إلى محضر كل منهما أنه تضمن ملاحظة مفادها أن الاقتراع بدأ في الساعة 8 و35 دقيقة في المكتب الأول ، نظرا لتأخر أعضائه وفي الساعة 9 و6 دقائق في المكتب الثاني نظرا لتغيب بعض أعضائه ؛

وحيث إنه يستخلص من هذه الملاحظة أن المكتبين المذكورين تم تشكيلهما قبل الوقت المحدد لافتتاح الاقتراع ، خلافا لما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الأمر الذي يستوجب استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ، نظرا إلى كون الفرق في عدد الأصوات الذي يتقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 8.451 صوتا ؛

وحيث إنه ، فيما يتعلق بما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و7 و8 و9 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و21 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و32 و33 و34 بجماعة غياثة الغربية ، من كونها تشكلت من أعضاء أميين ، يبين من الرجوع إلى محاضرها أنها ، باستثناء محضري مكتبي التصويت رقم1 و26 ، ذيلت كلها بتوقيعات ولا يلزم من شكل هذه التوقيعات أن أصحابها أميون ؛

وحيث إن محضر كل من مكتبي التصويت رقم 1 و26 بجماعة غياثة الغربية قد ذيل ببصمة عضو فيها ، الأمر الذي يعد قرينة على أنه لا يتوافر فيه شرط معرفة القراءة والكتابة خلافا لما توجبه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية ، وبالتالي سلامة الاقتراع ، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛

وحيث إن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل مكتبي التصويت رقم 1و26 المذكورين ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه ، على مقتضى ما سبق ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير مجدية ؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير عمليات الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أن أعضاء مكاتب التصويت بجماعات غياثة الغربية وواد امليل وأولاد ازباير صوتوا مكان الناخبين ؛

لكن ، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة ، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تأجيل اختتام الاقتراع :

حيث إن الطاعن ينعى على السيد عامل إقليم تازة كونه لم يصدر مقررا يقضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء ؛

لكن ، حيث إن تأجيل اختتام الاقتراع في الدائرة الانتخابية يدخل ضمن السلطة التقديرية لعمال العمالات والأقاليم بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار هو أيضا غير قائم على أساس ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت :

حيث إن الطاعن يدعي أن محاضر مكاتب التصويت رقم 7 (مسجد القلعة) و29 (مدرسة سيدي عبد الله) و33 (مدرسة الكعدة الحمراء) ينقص كلا منها توقيع العضو الثالث، وأن مكتب التصويت رقم 22 (جامع الطهر) لم يوقع كاتبه محضره ولا وجود لاسمه فيه ؛

لكن ، حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ـ أنها ، باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 33 (مدرسة الكعدة الحمراء) ، تضمنت أسماء وتوقيعات رؤساء وأعضائها ، وأنه إذا كان محضر مكتب التصويت رقم 33 (مدرسة الكعدة الحمراء) ينقصه توقيع عضو من أعضائه فإن ذلك ليس من شأنه أن يعيبه ، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم توقيع بعض محاضر مكاتب التصويت مخالفا للواقع من وجه وغير مجد من وجه آخر؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بن لحسن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "واد امليل" (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتاب السيد عياد بنعلي عضوا في مجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد وئيس مجلس النواب وإلى كل من الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 10 صفر 1420 (26 ماي 1999)

الإمضاءات

عباس القيسي

عبد العزيز بن جلون                إدريس العلوي العبدلاوي            الحسن الكتاني 

محمد الناصري                    عبد اللطيف المنوني                 محمد تقي الله ماء العينين

عبد الهادي ابن جلون أندلسي       عبد الرزاق الرويسي