المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفات رقم : 222/97 و234/97 و97/342 و97/343
قرار رقم : 99/304 م د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 28 و29 نوفمبر 1997 التي قدمها السادة امحمد بن الحاج وعبد الكريم زروال ومحمد مرزوق وأحمد لكميحي ـ بصفتهم مرشحين ـ طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة " تيناست" التابعة لإقليم تازة وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله البورقادي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد التحقيق ، بالرجوع إلى أوراق الملف ، من أن الطاعنين لم يدلوا بباقي المستندات المعززة لطعنهم بعد منحهم أجلا إضافيا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و24 أبريل 1998 ؛
وبعد تمحيص الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تمكين الطاعنين من تعيين ممثلين لهم في مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة السابعة من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وذلك بعلة أن الطاعنين لم يتمكنوا من أن يكون لهم ممثلون في مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بني أفراسن والربع الفوقي بسبب تهرب السلطة المحلية من تسليمهم الوثيقة الإدارية التي تتيح لمن عينوهم لتمثيلهم في المكاتب المذكورة القيام فيها بمراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ؛
لكن ، حيث إن هذا الادعاء لم يعزز بأي حجة تدعمه ، الأمر الذي يكون معه غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت والمكتب المركزي لجماعة الربع الفوقي :
حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن مكاتب التصويت لم تكن مشكلة تشكيلا قانونيا لأن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين جميع أعضائها قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام وليس في المحاضر ما يدل على أنه وقع اختيارهم من ضمن الناخبين الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، وأن مكاتب التصويت رقم 1 و2 و7 و11 و23 و33 و36 و37 و43 التابعة لجماعة بني أفراسن لم تكن مشكلة من عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون، وأن أعضاء مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و5 و6 و8 و12 و13 التابعة لجماعة كاف الغار و1 و11 و12 و13 التابعة لجماعة ابرارحة و1 إلى 43 التابعة لجماعة بني أفراسن و1 إلى 17 التابعة لجماعة الربع الفوقي وأحد أعضاء المكتب المركزي لهذه الجماعة أميون ، كما يستخلص ذلك إما من شكل توقيعاتهم وإما من البصمات التي ذيلت بها محاضر المكاتب المذكورة ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إنه ، فيما يتعلق بما نعي على طريقة تشكيل مكاتب التصويت ، يبين من الرجوع إلى محاضرها أنها تضمنت الإشارة إلى أنها تشكلت من الناخبين الأكبرين سنا والناخبين الأصغرين سنا الحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ، ولم يدل أي من الطاعنين بما يثبت دعوى أن السلطة المحلية هي التي تولت تعيين أعضاء مكاتب التصويت في الدائرة الانتخابية ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه ، فيما يتعلق بما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و2 و7 و11 و23 و33 و36 و37 و43 التابعة لجماعة بني أفراسن ، من أن عدد أعضائها كان دون العدد المطلوب قانونا ، يبين من الرجوع إلى محاضرها ، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أن هذا العيب اعترى فقط المكاتب الثمانية الأولى منها ، في حين أن مكتب التصويت رقم 43 كان تام التشكيل ؛
وحيث إن التقيد بعدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون عند تشكيل مكتب التصويت يعد إجراء جوهريا لما له من علاقة وطيدة بسير العمليات الانتخابية وضمان سلامة الاقتراع ، ومن شأن عدم مراعاته أن يحول دون الاطمئنان إلى النتائج التي تم الحصول عليها فيه ويستوجب بالتالي استبعادها من النتيجة العامة للاقتراع وخصم ما ناله منها مختلف المرشحين من النتيجة التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ؛
لكن ، حيث إن ما يترتب على ذلك ، من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكاتب التصويت الثمانية الناقصة التشكيل المشار إليها أعلاه ، لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع ، إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى ، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 5.551 صوتا ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه ، فيما يتعلق بما نعي على مكاتب التصويت رقم 1 و2 و4 و5 و6 و8 و12 و13 التابعة لجماعة كاف الغار و1 و11 و12 و13 التابعة لجماعة ابرارحة و1 إلى 43 التابعة لجماعة بني أفراسن و1 إلى 17 التابعة لجماعة الربع الفوقي من أن أعضاءها أميون ، يبين من الرجوع إلى محاضرها ، سواء المدلى بها أو نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنها ، باستثناء محضر مكتب التصويت رقم 26 التابع لجماعة بني أفراسن ومحاضر مكاتب التصويت رقم 9 و11 و17 التابعة لجماعة الربع الفوقي ، مذيلة كلها بتوقيع أعضائها ولا يلزم من شكل توقيعاتهم أنها صادرة عن أشخاص لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه ، على العكس من ذلك، فإن محضر مكتب التصويت رقم 26 التابع لجماعة بني أفراسن ومحاضر مكاتب التصويت رقم 9 و11 و17 التابعة لجماعة الربع الفوقي ذيلت ببصمات بعض أعضائها ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هؤلاء لا يتوافر فيهم شرط معرفة القراءة والكتابة خلافا لما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه ؛
وحيث إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وبالتالي سلامة الاقتراع ، وإن عدم توفره يترتب عليه بطلان تشكيل مكتب التصويت وعدم الاعتداد بالأصوات المدلى بها فيه ؛
لكن ، حيث إن ما يترتب على هذا العيب الذي شاب تشكيل مكاتب التصويت الأربعة المذكورة ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية ، لن يكون له ـ في النازلة ـ تأثير في نتيجة الاقتراع إذ إن المطعون في انتخابه سيبقى ، مع ذلك ، متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بأصوات يبلغ عددها 5.029 صوتا ؛
وحيث إنه ، فيما يتعلق بالمكتب المركزي لجماعة الربع الفوقي ، يبين من الرجوع إلى محضره أنه ذيل ببصمة أحد أعضائه ، الأمر الذي يعد قرينة على أن هذا العضو لا يحسن القراءة والكتابة ؛
وحيث إن محضر المكتب المركزي المذكور جُمّعت فيه نتائج مكاتب التصويت رقم 1 إلى 17 التابعة لجماعة الربع الفوقي ؛
وحيث إن مكاتب التصويت رقم 9 و11 و17 من بين مكاتب التصويت المذكورة قد سبق استبعاد الأصوات المدلى بها فيها لما شابها من عيب في التشكيل ، كما وقعت الإشارة إلى ذلك آنفا ؛
وحيث إن العيب الذي شاب المكتب المركزي لجماعة الربع الفوقي ليس من شأنه أن يقدح في صحة البيانات المدونة في محضره فيما يتعلق بباقي مكاتب التصويت المجمّعة نتائجها فيه ما دامت في الواقع مطابقة لتلك التي سجّلت في محاضرها ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير جديرة بالاعتبار من وجه وغير ذات تأثير من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير العمليات :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد 69 و71 و72 و74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه ، وذلك بعلة أن الناخبين بجماعتي الربع الفوقي وبني أفراسن كانوا يصوتون بصورة علنية ، وأن الناخبين بمكاتب التصويت التابعة لجماعة بين أفراسن صوتوا دون الإدلاء ببطاقة هوية بناء على تعليمات السلطة المحلية ، وأن بعض الأشخاص القاصرين صوتوا مكان بعض الناخبين ، وأن ناخبين لم يسمح لهم بالتصويت وآخرين صوّتوا مكاتب ناخبين متغيبين أو متوفين أو صوتوا أكثر من مرة ، وأن البطائق الانتخابية التي لم يتسلمها أصحابها لم توضع رهن إشارتهم بمكتب التصويت بل سُلمت للغير ، وأن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت قاموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون الاستعانة بفاحصين رغم أن عدد الناخبين المسجلين بكل مكتب من مكاتب التصويت يفوق 200 ناخب ، وأن إعلان نتيجة الاقتراع لم يتم بمجرد انتهاء عملية الفرز ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه هي كذلك غير قائمة على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
1 ـ كون محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن الإشارة إلى أن رئيس كل منها عاين في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أي ورقة ولا أي غلاف ؛
2 ـ كون محاضر مكاتب التصويت لم تتضمن بيان تاريخ ميلاد الأعضاء الذين تشكل منهم كل مكتب ، ليتأتى معرفة الناخبين الأكبرين والأصغرين سنا ، ولا التنصيص على أنهم يحسنون القراءة والكتابة، وأن 72 محضرا ذُيلت بتوقيعات غير مشفوعة بأسماء أصحابها ؛
3 ـ كون محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و26 و37 التابعة لجماعة بين أفراسن لم تذيل بتوقيع أحد أعضائها ؛
4 ـ كون محضر المكتب المركزي لجماعة الربع الفوقي لم يتضمن الإشارة إلى الجماعة التي تنتمي إليها مكاتب التصويت التابعة له ؛
5 ـ كون محضر مكتب التصويت رقم 22 التابع لجماعة بني أفراسن لم يتضمن بيان عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ؛
6 ـ كون مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و16 التابعة لجماعة الربع الفوقي و1 و8 و9 و13 إلى 22 و25 و26 و28 و30 و31 و33 و34 و35 و38 إلى 43 التابعة لجماعة بني أفراسن لم تتضمن محاضرها الإشارة على تاريخ ومكان تحريرها وعناوين مكان إقامتها وأرقام قاعات المدارس التي أقيمت فيها ؛
وحيث ، من جهة أولى ، إنه ، فيما يتعلق بما نعي على محاضر مكاتب التصويت ، من كونها لم تتضمن الإشارة إلى معاينة رئيس كل منها أمام الناخبين الحاضرين أن صندوق الاقتراع لا يحتوي على أية ورقة ولا على أي غلاف ، يبين من الاطلاع عليها أنها أشارت فعلا إلى أن رؤساء مكاتب التصويت قاموا بذلك في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه ليس في القانون ما يوجب تضمين محاضر مكاتب التصويت الإشارة إلى تاريخ ميلاد أعضائها ولا التنصيص على أنهم يحسنون القراءة والكتابة ولا إثبات أسمائهم إزاء توقيعاتهم فيها ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه ، فيما يتعلق بما نعي على محاضر مكاتب التصويت رقم 13 و26 و37 التابعة لجماعة بني أفراسن ، من أنها لم تذيل بتوقيع أحد أعضائها ، يلاحظ ، من جهة ، أن مكتبي التصويت رقم 26 و37 استبعدت الأصوات المدلى بها فيهما لما شابهما من عيب في التشكيل وأنه ، من جهة أخرى ، يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 13 ، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنه لم يذيل بتوقيع أحد أعضائه ؛
لكن ، حيث إن نقصان توقيع واحد في محضر مكتب للتصويت ليس من شأنه أن يعيبه ؛
وحيث ، من جهة رابعة ، إنه يبين من محضر المكتب المذكور المركزي لجماعة الربع الفوقي ، المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنه تضمن الإشارة إلى الجماعة التي تنتمي إليها مكاتب التصويت التابعة له ، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى بصورة منه من هذا البيان ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة خامسة ، إنه يبين من محضر مكتب التصويت رقم 22 التابع لجماعة بني أفراسن ، المودع بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنه قد تضمن بيان عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ، وبذلك يكون خلو نظيره المدلى بصورة منه من بعض هذه البيانات ناجما عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة سادسة ، إنه يبين من محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و13 و15 و16 التابعة لجماعة الربع الفوقي ورقم 1 و8 و9 و13 إلى 22 و25 و26 و28 و30 و31 و33 و34 و35 و38 إلى 43 ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بتازة ، أنها قد تضمنت الإشارة إلى تاريخ ومكان تحريرها وعناوين أماكن إقامتها ، وأن تضمّن نظائرها المدلى بصور منها لعناوين غير تامة ناتج عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير ذات تأثير من وجه وغير قائمة على أساس أو غير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية ، وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه لجأ إلى تسخير أشخاص لتهديد الناخبين وآخرين لتوزيع المال ، وقام بتقديم هبات عينية للناخبين لاستمالتهم للتصويت له ، وأن السلطة المحلية تدخلت لمساندته ، وأنه قد تم قطع التيار الكهربائي لمدة نصف ساعة أثناء عملية فرز الأصوات ليتأتى تزييف نتيجة الاقتراع ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم تعزز بأي حجة تدعمها ، الأمر الذي تكون معه هي كذلك غير قائمة على أساس ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة للفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطعون من حيث الشكل
أولا : يقضي برفض طلبات السادة امحمد بن الحاج وعبد الكريم زروال ومحمد مرزوق وأحمد لكميحي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 "تيناست" التابعة لإقليم "تازة" وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله البورقادي عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 9 صفر 142 (25 ماي 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي