المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملف رقم : 99/454
قرار رقم : 99/303 م.د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 29 أبريل 1999 التي يطلب السيد الوزير الأول بمقتضاها من المجلس الدستوري التصريح بأن أحكام المرسوم الملكي رقم 65-209 الصادر في 23 جمادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصـادقة على كنـاش الشروط الإدارية العـامة المطبقة على صفقات الأشغـال المنجزة لحسـاب وزارة الأشغال العمومية والمواصـلات وأحكـام المرسوم الملكي رقم 66-151 الصادر في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودها في نصين تشريعيين من حيث الشكل بل تندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية ويمكن بناء على ذلك نسخها بمرسوم ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و47 و48 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ، خصوصا المادتين 25 و26 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن المرسـوم الملـكي رقـم 65-209 الصــادر فـي 23 جمــادى الثــانية 1385 (19 أكتوبر 1965) والمرسوم الملكي رقم 66-151 الصادر في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطلوب من المجلس الدستوري التصريح بأن مضمونهما يدخل في اختصاص السلطة التنظيمية تنص أحكامهما على إلزام الإدارات العمومية للدولة بإخضاع صفقات الأشغال التي تبرمها لشروط محددة تقتضيها مصلحة المرافق العامة التابعة لها ؛
وحيث إن الأحكام الآنفة الذكر لا تتناول أي مادة من المواد التي تختص بها السلطة التشريعية بمقتضى الفصل 46 من الدستور ، وبذلك تكون ، عملا بالفصل 47 منه ، داخلة في اختصاص السلطة التنظيمية ،
لهذه الأسباب
أولا : يصرح بأن أحكام المرسـوم الملكي رقم 65-209 الصادر في 23 جمـادى الثانية 1385 (19 أكتوبر 1965) بالمصادقة على كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات وأحكام المرسوم الملكي رقم 66-151 الصادر في 29 صفر 1386 (18 يونيو 1966) المطبق بموجبه على الإدارات العمومية للدولة كناش الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب وزارة الأشغال العمومية والمواصلات تدخل في اختصاص السلطة التنظيمية ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 صفر 1420 (18 ماي 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي