المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/206 و97/259
قرار رقم : 99/302 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 و28 نوفمبر1997 اللتين قدمهما كل من السيد محمد يتيم والسيدة نجات بلخوية ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "عين اسردون" (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله مكاوي عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، خصوصا المادة 82منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بقيام المطعون في انتخابه ببذل أموال ومنافع لبعض الناخبين لحملهم على التصويت له :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه عمد يوم الاقتراع وقبله إلى دفع مبالغ نقدية إلى بعض الناخبين للحصول على أصواتهم ، وأنه خلال الأسبوع السابق ليوم الاقتراع قام في أماكن تابعة للدائرة الانتخابية بإصلاح بعض مصابيح الإنارة العمومية ، واقتناء عمودين لتزويد بعض الأحياء بالتيار الكهربائي ونوافذ حشبية لأحد المساجد ومواد لتوسيع مسجد آخر ، والشروع في تعبيد طريق بأحد الشوارع ، وتنظيم حفل عشاء قدمت فيه هدايا لزاوية سيدي أحمد بن قاسم ؛
لكن حيث إن هذه الادعاءات لم تدعم سوى بإفادة لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما تضمنته وبرسالتين لا يمكن اعتمادهما وسيلة إثبات ، تضمنت أولاهما طلب أحد الطاعنين من السيد رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات ببني ملال إجراء تحقيق في الموضوع ، وتضمنت الثانية احتجاجا وجهه إلى نفس الجهة ثمانية من المرشحين لاستنكار قيام المطعون في انتخابه بتوزيع المال على الناخبين ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، يكون ما نعي على المطعون في انتخابه من قيامه بتقديم أموال ومنافع لبعض الناخبين لحملهم على التصويت له غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتدخل السلطة المحلية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن بعض أعوان السلطة المحلية قاموا بالدعاية للمطعون في انتخابه وبالضغط على الناخبين لحملهم على التصويت له ، وأن أحدهم دخل مكتبا للتصويت حاملا مجموعة من أوراق التصويت وتسلم من رئيسه مجموعة أخرى توجه بها إلى خارج المكتب ؛
لكن حيث إن دعوى قيام بعض أعوان السلطة المحلية بالدعاية للمطعون في انتخابه والضغط على الناخبين للتصويت له لم تدعم بأي حجة ، وإن الإفادة المدلى بها لدعم الجانب الأخير من الادعاءات المتعلقة بتدخل السلطة المحلية غير كافية وحدها لإثبات ذلك ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المثارة غير جديرة هي أيضا بالاعتبار ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه المآخذ تتمثل في دعوى أن جميع أعضاء مكاتب التصويت تولت السلطة المحلية تعيينهم قبل تاريخ الاقتراع بعدة أيام ، خارقة بذلك أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وأن عددا كبيرا من بينهم أميون لا يحسنون القراءة والكتابة ، كما يبين ذلك من شكل توقيعاتهم ؛
لكن حيث إنه ، من جهة ، لم يقع الإدلاء بما يثبت قيام السلطة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت ، وإنه ، من جهة أخرى ، لا يلزم من شكل التوقيعات المثتبة في محاضر مكاتب التصويت أن أصحابها لا يحسنون القراءة والكتابة ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ذلك ، يكون ما نعي على تشكيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عددا ن الناخبين صوتوا دون أن يقع التحقق من هويتهم ، وأن بعضهم صوت أكثر من مرة ، وآخرين صوتوا مكان غيرهم ، وأن ناخبين حرموا من التصويت لكون بطاقاتهم الانتخابية سبق لغيرهم أن صوت بها ، وأن بعض الغلافات المعدة للتصويت كانت تحتوي على أوراق الاستفتاء على الدستور، وأن بعض رؤساء مكاتب التصويت سمحوا بالتصويت علنا ، وبدخول المعزل لأكثر من ناخب ، ورفضوا تسجيل ملاحظات ممثلي بعض المرشحين ؛
لكن ، حيث إن هذه الادعاءات لم يقع الإدلاء بشأنها سوى بإفادات صادرة عن ممثلي أحد الطاعنين في ثمانية مكاتب للتصويت، وهي إفادات لا تقوم بها وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ، الأمر الذي يكون معه ما نعي على سير عملية الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، استنادا إلى ما سلف بيانه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيدة نجات بلخوية من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد يتيم وطلب السيدة نجات بلخوية الراميين إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله مكاوي عضوا في مجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "عين اسردون" التابعة لإقليم بني ملال ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 2 صفر 1420 (18 ماي 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي