المملكة المغربية الحمد لله وحده
المجلس الدستوري
ملفان رقم : 97/198 و97/207
قرار رقم : 99/301 م. د
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري ،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 27 نوفمبر1997 اللتين قدمهما السيد عبد الحق التازي والسيد إدريس العادل ـ بصفتهما مرشحين ـ طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة "الشراردة" التابعة لعمالة زواغة ـ مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العماري عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 4 فبراير 1998 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلين 81 و108 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الطعنين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى كون المطعون في انتخابه واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع ، وأنه لجأ إلى بذل المال لشراء أصوات الناخبين والبطاقات الانتخابية وتجاوز السقف المحدد للنفقات الانتخابية ، وأنه وقع اللجوء كذلك إلى العنف والتهديد وتسخير عصابات مسلحة للضغط على الناخبين ، وأن أئمة المساجد وخطباءها كانوا يقومون داخلها بالدعاية للمطعون في انتخابه ؛
لكن ، حيث إن محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات بعمالة زواغة مولاي يعقوب التي وقع الإدلاء بصورها لتبرير هذه المآخذ ليس فيها ما يثبت صحتها ، فضلا عن أنه لا يوجد في القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب نص يحدد سقفا للمصاريف الانتخابية ، الأمر الذي تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس سليم ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن الوجه الأول من هذه المآخذ يتمثل في دعوى كون مكاتب التصويت رقم 7 بمقاطعة عين هارون ورقم 11 و16 بمقاطعة ابن دباب كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط ، وكون مكتب التصويت رقم 22 بمقاطعة ابن دباب لم يكن يضم سوى رئيسه السيد ميلود الطالبي ؛
لكن حيث إنه ، بالرجوع إلى وثائق الملف، يبين أن مكتب التصويت الذي لم يتضمن محضره المدلى به سوى اسم الرئيس السيد ميلود الطالبي يحمل رقم 12 لا رقم 22 كما جاء في المأخذ أعلاه ؛
وحيث إن نظير محضر مكتب التصويت رقم 12 المودع بالمحكمة الابتدائية بفاس تضمن كلا من اسم الرئيس السيد ميلود الطالبي وأسماء الأعضاء الأربعة الآخرين ، الأمر الذي يكون معه ما نُعي على نظيره المدلى به ناجما عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر باقي مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ـ المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس ـ أنه إذا كان ما نُعي على مكتبي التصويت رقم7 بمقاطعة عين هارون ورقم 16 بمقاطعة ابن دباب صحيحا فإن مكتب التصويت رقم11 بمقاطعة ابن دباب كان ـ خلافا لما جاء في الادعاء ـ مشكلا من رئيس وأربعة أعضاء ؛
وحيث إن ما يترتب على العيب الذي شاب تشكيل المكتبين رقم 7 و16 المشار إليهما ، من استبعاد الأصوات المدلى بها فيهما من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الانتخابية ، ليس من شأنه التأثير في نتيجة الاقتراع نظرا لكون الفرق في عدد الأصوات الذي تقدم به المطعون في انتخابه على المرشح الذي يليه في الترتيب يبلغ في الأصل 2162 صوتاً ؛
وحيث إن الوجه الثاني من المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت يتلخص في دعوى أن بعض أعضاء مكاتب التصويت رقم 2 و10 و11 و12 و14 بمقاطعة عين هارون ورقم 1 و10 بمقاطعة ابن دباب لا يعرفون القراءة والكتابة ، كما يستنتج ذلك من كونهم ذيلوا محاضرها بتوقيعات مفتوحة ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ـ سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس ـ أنها ، خلافا لما جاء في الادعاء ، ليست مذيلة بأي توقيع مفتوح ، فضلا عن أنه ولو ثبت ذلك فإنه لا يعتبر دليلا على الأمية ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت غير ذات تأثير من وجه ومخالفة للواقع من وجه آخر ؛
في شأن المأخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مقرر السيد عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء لم تقع مراعاته في مكاتب التصويت رقم 4 و7 و8 و11 و15 و16 و19 بمقاطعة ابن دباب ورقم 9 و13 و16 و17 و19 و20 و21 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و36 بمقاطعة عين هارون ورقم 15 و16 و17 بمقاطعة عين قادوس ؛
لكن ، حيث إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ، المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس، أنها ـ باستثناء مكتب لاتصويت رقم 23 بمقاطعة عين هارون ـ قد تقيدت بمقرر السيد العامل القاضي بتأجيل اختتام الاقتراع إلى الثامنة مساء ، وبذلك فإن ما نُعي على باقي المحاضر المدلى بها من عدم الإشارة إلى تمديد الاقتراع إلى الساعة الثامنة لا يعدو كونه مجرد إغفال ؛
وحيث إنه على فرض أن الناخبين الذين لم يصوتوا في المكتب رقم 23 المشار إليه قبله ـ وعددهم 285 ناخبا ـ حضروا جميعا وصوتوا كلهم للمرشح الذي يلي المطعون في انتخابه في الترتيب فإن ذلك ليس من شأنه أن يغير من نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه ، تأسيسا على ما سبق بيانه ، يكون المآخذ المتعلق بساعة اختتام الاقتراع غير ذي جدوى ؛
في شأنه المآخذ المتعلقة بتحرير المحاضر:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن ثلاثة محاضر لم يقع تضمينها البيانات الضرورية لمعرفة مكاتب التصويت التي تتعلق بها ، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و15 بمقاطعة عين قادوس ورقم 14 بمقاطعة ابن دباب لا تشير إلى عدد المعازل بها ، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4 بمقاطعة عين هارون لم يذيل بأن توقيع ؛
لكن ، من جهة أولى ، حيث إن محضرين فقط من المحاضر الثلاثة المدلى بها داءا خاليين من بيان رقم وموقع مكتبي التصويت اللذين يتعلقان بهما، في حين أن محضر المكتب الثالث تضمن رقم مكتب التصويت ولم يتضمن بيان موقعه ؛
وحيث إنه نظراً لكون المحاضر المذكورة قد اشتملت على باقي البيانات الأخرى ، وخاصة منها أسماء رؤسائها ، فإنه من المتيسر معرفة أرقامها ومواقعها بالرجوع إلى محاضر المكاتب المركزية ؛
وحيث إنه يستخلص من هذه العملية أن المحاضر المدلى بها هي محاضر مكاتب التصويت رقم 13 بمقاطعة ابن دباب ورقم 3 و33 بمقاطعة عين هارون ؛
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى نظائرها المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس أنها قد تضمنت كل البيانات المطلوبة ، الأمر الذي يكون معه عدم إثبات بعضها في المحاضر المدلى بها ناتجاً عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
وحيث ، من جهة ثانية ، إنه فضلا عن أنه ليس في القانون ما يوجب تضمين المحاضر عدد المعازل التي تنصب في كل مكتب للتصويت ، فإنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و15 بمقاطعة عين قادوس ورقم 14 بمقاطعة ابن دباب، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بفاس ، أنها ـ خلافا لما جاء في الادعاء ـ تضمنت كلها الإشارة إلى أن عدد المعازل بلغ اثنين في كل مكتب من مكاتب التصويت المشار إليها أعلاه ؛
وحيث ، من جهة ثالثة ، إنه يبن من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 4 بمقاطعة عين هارون ـ المودع بالمحكمة الابتدائية بفاس ـ أن مذيّل بتوقيع كلّ من رئيسه وأعضائه الأربعة ، الأمر الذي يكون معه عدم تذييل نظيره المدلى به بالتوقيعات اللازمة ناتجاً عن مجرد إغفال ؛
وحيث إنه ، على مقتضى ما سلف بيانه ، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير مجدية في وجهيها الأول والثالثة ومخالفة للواقع في وجهها الثاني ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه ، تأسيسا على ما سبق عرضه ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل في ما أثاره المطعون في انتخابه من دفع بعدم قبول طعن السيد عبد الحق التازي من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الحق التازي وطلب السيد إدريس العادل الراميين إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر1997 بدائرة " الشررادة" التابعة لعمالة زواغة مولاي يعقوب وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد العماري عضوا في مجلس النواب ؛
ثانياً : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 محرم الحرام 1420
(12 ماي 1999)
الإمضاءات
عباس القيسي
عبد العزيز بن جلون إدريس العلوي العبدلاوي الحسن الكتاني
محمد الناصري عبد اللطيف المنوني محمد تقي الله ماء العينين
عبد الهادي ابن جلون أندلسي عبد الرزاق الرويسي